بقلم: نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي
يقوم ديوان الرقابة بواجباته عندما يقدم تقريره حول السلوك المالي للمؤسسات.. فتكون الملاحظات اما صحيحة فتستوجب المحاسبة.. او لنقص المستندات، وعلى المؤسسات توفيرها.. او لوجود اسئلة ونقاط غامضة، وعلى المؤسسات توضيح موقفها. وقبال تقرير الديوان حول البنك لم نسمع تقرير الاخير..
ولم يعرض على مجلس الوزراء، او مجلس النواب، او "النزاهة".. واتخذت الاجراءات والقرارات وكأن تقرير ديوان الرقابة هو لائحة ادانة وليس تقرير مراقبة، قابل للاخذ والرد.تسرعت الحكومة بسحب يد الشبيبي او اقالته. فالمادة (14/2) من قانون البنك لا تمنح مجلس الوزراء الحق، وتنص.. "لا تقوم سلطة التعيين (رئيس الوزراء) باقالة المحافظ.. من مهام منصبه الا في الحالات الاتية فقط".. وهي صدور حكم من محكمة ضده.. او توليه منصباً او وظيفة اخرى.. او مصاباً بمرض نفسي او جسماني يجعله غير قادر على اداء مهامه.. او تغيب لمدة تزيد عن 3 اشهر عن جلسات مجلس الادارة (البنك) دون استحصال موافقة المجلس.. او قيام السلطة المختصة (مجلس النواب) بسحب اهليته او ايقافه من ممارسة مهنته. فلرئيس الوزراء الطلب.. لكن مجلس النواب هو المسؤول عن الاعفاء بالمادة الدستورية 61/هـ.. "لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة".. وهذا يتأكد اكثر مع قانون التعديل الاول لمجلس النواب عام 2007 على قانون البنك المركزي الذي اعتبر المحافظ بدرجة وزير وحدد مدة تعينه لخمس سنوات قابلة للتجديد.لم يستمع مجلس النواب للشبيبي وملاحظات البنك قبل اتخاذ اي اجراء.. بل تسرع حتى في تطبيق ما طالبت به لجنة الامر النيابي 626 في 1/8/2012 التي اوصت في 3/10/2012 "احالة الملف بكامله الى هيئة النزاهة.. بعد ورود اجابة البنك عليها".. نكرر بعد ورود اجابة البنك.وانتهك قرار القاء القبض نص المادة 23/1 من قانون البنك.. "لا يتعرض اي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف او وكيل للمصرف المركزي العراقي للمسائلة القانونية او يعتبر مسئول مسئولية شخصية عن اية اضرار وقعت بسبب اي اهمال او اجراء صدر منه اثناء تأديته لمهامه او في سبيل تأديته للمهام الرسمية التي تقع في نطاق وظيفته والتزاماته المحددة له بمقتضى هذا القانون"
https://telegram.me/buratha