محمد صبيح البلادي
أولا من حقنا دستوريا المساهمة بالقرار ونشر المسودة لمعرفة ما سيقرر لمعيشتنا ووفقا للمادتين 20 و53 ؛ مساهمتنا بتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل حققنا أفضل مايكون بالمادتين 7 و19 والتي تتوافق مع الحق الدستوري للمتقاعدين القدامى ؛ توافقا مع الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 وإستحقاق عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة ؛ ولا يجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإن تم ذلك لايعتد به ؛ ووفقا لاحكام قوانين التقاعد 33 /966 و27/2006 يتحقق إكتساب درجة البتات ؛ ومن أحكام المادة الدستورية 126 : الدستورية عدم النظر بتعديل الحقوق التقاعدية المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ أي ليس قبل 2014 وكل إجراء تشريعي أو تنفيذي باطل ؛ نادينا بذلك دون مجيب لقد تم وقف العمل بقانون التقاعد 27 / 2006 قبل التعديل تجاوزاً على الدستور ومادته 129 ؛ كما تم التجاوز على المادة 130 والقرار التمييزي 115 في 10/10/2004 ويقضيان العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ او تعدل؛ كما تم وقف العمل بأهم تشريع مكتسب جاء بقانون الخدمة 24 / 960 وأحكام التشريع حجة من حجج الاثبات فجاء بالمادة 3 الفقرة 5 : : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . التعليمات لسلم 2004 بنيت على خطا وكل ما بني خطئ فهو خاطئ ؛ الاساس الذي يعمل به ومنذ 2004 مبني على هذا الخطأ وتسبب للموظفين والمتقاعدين تجاوزات دستورية ؛ وقبل أن نبين ما تحقق منه نذكر المواد الدستورية التي تم التجاوز عليها وهي [ 2-ب ؛5؛13؛ 14؛ 16 ؛ 19- تاسعا ؛23 ؛27؛ 46 ؛ فتم في التعليمات المحاباة للقائمين بتحقيقها كما تم في تعديل قانون التقاعد إستثناء البعض من أحكام تشريعه .فالتعليمات نزلت التسكين ودرجة التعيين درجة واحدة خلافا لاحكام المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة وتجاوزت مواد الدستور المذكورة ؛ ورغم قرارات التمييز الصادرة من القضاء يتم تجاهلها وأهمها القرارين 160 في 7/12/2006 والقاضي بالتسكين ليس له وجها قانونيا ؛ ويجب إعادة إستحقاق الدرجة ؛ كما جاء قرار هيئة الوزراءالرقم 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات على ما كانت عليها ؛ وليس أوضح من ذلك فالتعليمات باطلة ومنقوضة وهناك قرارات تمييزية مضمونها القرارات الادارية لاأثر لها . سادتي حالات التجاوز بالعشرات ؛ وبنيت التشريعات على التجاوزات التنفيذية الخاطئة فالتشريع خاطئ وليس أدل على ما ذكره الدكتور السنهوري بأن التشريع لاحصانة له إذا شابه ما يشوب القرار الاداري فيكون باطلا ؛ وتعديل قانون التقاعد والذي تجاوز ما تحقق فيه قبل التعديل وما يتوافق للمتقاعدين القدامى لحقوقهم الدستورية المكتسبة وكما وضحناه آنفاً وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 كيف يعامل . ونذكر بعضا من عشرات التجاوزات ؛ فكيف تمرر التشريعات على أسس باطلة خلافا للاحكام والحقوق : 1- كيف يتم التعامل مع من توظف قبل 2003 وما جاء لهم بالمادة 3 الفقرة 5 وتحقق إكتساب درجتهم للبكلوريوس الدرجة الاولى - أ- بسبع وعشرون سنة والاعدادية والمعاهد الدرجة الثانية - ب - بين 29 - 31 سنة والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية بثمان وعشرون سنة ؛ وتم تنزيل شهادتي الإعدادية والمعاهد الى بداية الدرجة الخامسة ؛ ويذكر يتم التعامل مع السلالم ما يتوافق مع الرقم الذي يريدونه اساسا ؛ فكان المبلغ الذي يقاس عليه إحتساب تقاعد الاعدادية بالجداول قبل سلم 2008 ؛ 444 الف دينارا بداية الدرجة الثالثة أصبح في سلم 2008 ؛ هذا المبلغ بداية الدرجة الخامسة ليتم إحتساب تقاعد الاعدادية بموجب التعليمات سكن البعض نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وأقرانهم 550 الف إمتد آثارها ؛ ونبين بعد ما رفع التسكين من المدرسين مدير مدرسة يستحق 1,188 مليون وأقرانه المذكور بين 775 الفا و620 الفا وظيفيا وتقاعديا على التوالي 950 الفا و620الفا و496 الفا ؛ كيف يتم التعامل وهل صحيحا يبقى التجاوز 2 - إجري العمل بنظام إجتهادي عند وقف العمل بقانون التقاعد وإحتسب تقاعد البكلوريوس 267 الفا 3- واخيرا وهناك العديد لايسعنا إدراجها ؛ ما جاء بتعديل قانون التقاعد كرس التمييز ويستوجب الالغاء والنظر للعديد من التجاوزات وغبن لحق العديد و جانب مهم التجاوز على الملكية الخاصة لا يسع مجاله .
https://telegram.me/buratha