سامي الصافي
منا أساتذة وعلماء ؛ كتاب وأدباء ؛ حقوقييون وعمال أفذاذ نجباء على أكتافهم معا يتشابكوا في خدمة وبناء وحب الوطن ؛لاتبخسوا حقوقنا نحن أعلم منكم كيف نستخلصها ؛ لاتستغفلونا وكفاكم إذلالنا وضياعا لحقوقنا قسوف ندق طبول الدستور وننادي القانون ونهز ضميرالقاضاة وسيستجيبوا لنا ؛ ونحقق ما جاء بالدستور وأحكام القانون ويقضى باليكون وسيكون.كفاكم في كل سنة ولمدة ستة أشهر قبل كل ميزانية ؛ تثبطوا عزائمنا بتصريحاتكم وآمالكم لنا وتتحول الامال الى سراب .سوف لن نقبل منكم ذُلَةً ؛ وحقوقنا ليست مِنَةَ من أحد ؛ حددها القانون وأيدها القضاء وكما جاء بالدستور؛ تتجاوزوها . لنفصلها وقبل ذلك نقول لاحاجة لنا لتشريع جديد ؛ كل ما يتطلب دعوى دستورية لالغاء التعليمات التي أبطلها القضاء ؛ ونلغي تعديل قانون التقاعد 27 /2006 وتداخل دستوري لالغاء المادة 29 قبل التعديل توافقا ونستعيد الصندوق ؛ سنرى وترون واحدا منا يقوم بذلك أما نحن بدعوى دستورية ؛ أو انتم ؛ ونقصد المجلس النيابي بدراسة ما سنطرحه ؛ وتكونوا مشكورين وستحمدون لانكم ستقومون بعمل عظيم حيث ستعيدون للدستور هيبته وتعيدوا الحقوق لنصابها وتلك محمدة ولكن قبل كل شيئ يتطلب التخصيص في ميزانية 2013 ثلاثة أضعاف ما ذكر وتحديدا 4,5 مليار $ حقاَ دستورياَ ؛ وفقا لأحكام التشريعات الوظيفية ووفقا للاستحقاق الدستوري والقضائي ؛ ووفقا للتفصيلات التي نشرت للسنوات الماضية أولا : تعتبر الاحكام التشريعية حجة من حجج الاثبات ؛ والاحكام تسري على الجميع وهي مطلقة وعامة وتسري منذ صيرورتها ولاتعمل بالاثرالرجعي ولا تمييز لاحد ؛ والاحكام الوظيفية تحكمها الشهادة والمدة ولا يؤخذ بنقيضها أبدا .ثانيا : أحكام قضاء التمييز والشورى التي تكتسب درجة البتات ؛ ملزمة بما فصلت و الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية كما يذكر الاستاذ القاضي سالم روضان الموسوي في مقاله في مجلة القضاء العدد 2639وحيث أن المبدأ العام في الفقه الجنائي (لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص أو بناء على نص) والمشرع العراقي بين أن فعل امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها على وفق حكم المادة (329) عقوبات .راجعها ثالثا : فصل السلطات دستوريا ؛ والدستور هو الاعلى والاسمى والتشريع بعده والتعليمات تستند لقانون او تكون باطلة . رابعا لاحصانة لتشريع إن شابه ما يشوب العيوب الادارية والدستورية ؛ والدستور هو الاعلى والاسمى ولا يسمو عليهالوظيفة تحكمها تشريعات وأحكامها حجة من الحجج ؛ ولها حقوق مكتسبة لايجوز تجاوزها أو التعدي عليها ؛ ما لم تلغ أو تعدل ؛ ويمكن الرجوع لما رسمه الدستور وكيفية المقاضات ؛ إذا كان الاجراء غير سليم ولا يجري وفق الاحكام .في التدرج للتشريعات الوظيفية منذ مطلع الحكم الوطني في عشرينات القرن الماضي وتحولت القوانين العثمانية للوطنية وتبلورت وفي منتصف الثلاثينات الوصف الوظيفي ولا يزال تحكمه الشهادة والمدة وأحكام التقاعد يؤمن الموظف تقاعده من ملكيته الخاصة ؛ كما يؤمن ضمان العمال من ملكيتهم الخاصة ورب العمل وصندوق كل منهم ملكية خاصة منفردة ؛ فالموظف يساهم بنصف راتبه الاول في الصندوق ودائرته تساهم بنسبة معينة وتقاعده قد أمنه في الصندوق وينقطع الراتب الوظيفي المستلم من الميزانية والصندوق أيضا لاعلاقة له بتاتا بالميزانية ملكيته خاصة للموظف كما ذكرنا . الدرجة الوظيفية عند التعيين تحددها الشهادة كما تحدد الشهادة نهاية درجة الاستحقاق ؛ والدرجة تكون حقا مكتسبا لايجوز التنازل عنها كما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الوظيفة الرقم 24 /1960 ؛ والتقاعد وفقا لاحكام القانون النافذ يحتسب بضرب مجموع اشهر الخدمة بآخر راتب وظيفي مقسوما على 420 ومؤخرا أصبح 100 % من الراتب الوظيفي بالقرار 1118 في تموز 1980 ؛ ووفقا للاحكام يكون حقا مكتسبا وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 .وعلى ضوء الاجراءات التي تمت ما بعد 9/4/2003 حصلت التجاوزات على الحقوق المكتسبة ومنها التجاوز على القرار التمييزي 115 في 10/10/2004 ؛ والقرار 160 في 7/12/2006 والقاضي بعدم قانونية التسكين ؛ والوضع القانوني للمتقاعد القديم ؛ تحقق له وفقا للا حكام الوظيفية والتقاعدية وهي حقوقا مكتسبة وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 ولايجوز تبديلها قبل 2014 ؛ وإستحقاقه يحتسب وفق القوانين النافذة قبل نفاذ قانون التقاعد 27/ 2006 وكل إجراء تم باطلا سواء إحتسابه وفق تنزيل تعليمات السلم او وفق الجداول الادارية الباطلة ؛ أو وفق تعديل قانون التقاعد 27 /2006 ؛ ويذكر كل من التعليمات وتعديل قانون التقاعد 27 / باطلة ؛ وجميع التجاوزات على الحقوق المكتسبة لمتقاعدين القدامى وكذلك تسكين الموظفين باطلة ومنقوضة ؛ ويجب إعادة الحقوق بالمحكمة العليا وسيكون .
https://telegram.me/buratha