المقالات

إجراءات الرواتب بعد 9/4/2003 تضع مسببها الموظف تحت طائلة القانون

739 09:04:00 2012-12-17

صفوت جميل

جاء في المادة 329 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 : 1 - يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2 - يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه 3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة. إنتهىتزخر الاجراءات الوظيفية والتقاعدية بعد 9/4/2003 في الاستغلال الوظيفي [في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. ] ولايمكننا حصرها أو الدخول في تفصيلاتها في هذا الحيز وسيق وتم شرحها وتكرارها من الاخوة الافاضل ممن يتناولوا الرواتب .ونبدأ إولا بتجاوز الاحكام التشريعية وما جاء فيها من حقوق مكتسبة وتأكيدها في القوانين المدنية في القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات والشورى وقرارات التمييز لتوصيفها وتأكيد الحق المكتسب :ونؤكد حالتين الاولى الوظيفية والثانية التقاعدية ؛ ففي الحالة الوظيفية جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 بمادته 3 الفقرة 5 ثبات الحق المكتسب للدرجة التي حصل عليها الموظف ولا يجوز تغييرها ؛ وفي الحالة التقاعدية إكتساب راتب التقاعد الحق الدستوري للفصل الثاني والمادة 126 ؛ فلا يجوزالتغير قبل عام 2014.والاجرائين الحاصلة تجاوز المادة 3 الفقرة 5 وجميع الاحكام النافذة وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة وتنزيل التسكين الى نهاية الدرجة الثالثة وتنزيل مدد الخدمة بين 10-14 سنة بهذا الاجراء ؛ وفي الحالة التقاعدية العمل خلافا للتشريع النافذ ؛ فتم وقف العمل بقانون التقاعد 33 /966 وتم العمل بجداول وتخفيض الحقوق المكتسبة من 100 % بأثر رجعي وتحقيق نسب بين 33 %و40 % من الاستحقاق بإجراء تنفيذي ؛ ورغم صدور قرارات تمييزية عديدة نذكر إثنان منها فقط القرار التمييزي الرقم 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وهو متوافق مع مادة الدستور 130 ؛و القرار التمييزي الرقم 160 في 7/12/2006 لقاضي عدم قانونية التسكين وماثله قرار هيئة الوزراء رقم 310في 15/3/ 2009 . بعد تعطيل العمل بالقوانين النافذة للمتقاعدين خلافا للدستور ؛ جاء تشريع قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل وأكد في مادته إستحقاق المتقاعدين المكتسب بالمادة 19 / منه ؛ تم وقف العمل بالتشريع خلافا لمادة الدستور 129 ؛ وتم تعديل القانون 27/2006 على نحو التجاوز على الحقوق الدستورية وما جاء بالمادة 126 ؛على إنه وقبل ذلك تم عدم تنفيذ القرار 8240 في تموز 2005 والقاضي إحتساب تقاعد القدامى 80% من راتب اقرانهم الموظفين من راتب التعليمات المتجاوز على الحقوق الوظيفية خلاف القانون وحقهم الدرجة الاولى - أ -والتجاوز على الاثنين وظيفيا وتقاعديا ؛ فلم تمتثل الدائرة التي بأمرة رئيس الوزراء لامره وأصرت ان يكون 80% من بداية راتب الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا ليكون إستحقاق التقاعد 345 الفا بدلا من 445 الفا من نهاية راتب الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ ونختتمها - بنظام - التقاعد المبتدع من قبل هيئة التقاعد في فترة تعطيل قانون التقاعد 27 والقاضي تنزيل درجتين مما عليه الموظف وإحتساب التقاعد وتحقق للمستمرين 267 الفا و157 الفا وكلاهما لشهادة البكلوريوس وخدمة اكثر من 35 سنة ؛ إن عدم الامتثال يقع تحت طائلة القانون وبناء على ما تقدم لاحاجة لقانون تقاعد جديد فقط العمل بالنافذ للجميع بعد إلغاء تعديل قانون 27 /2006 .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك