أحمد صادق
نتكلم بلغة مواد أحكام قوانين الخدمة والتقاعد والقوانين المدنية إثبات القانون المدني الشورى ومواد دستورية والقضاء . وكلامنا يتحدث عن الشرعية والتجاوز عليها ؛ والحقوق المكتسبة ووجوب الالتزام بها ؛ والاحكام تسري على الجميع ؛ والملاحظ وبشكل لاريب فيه ؛ المعادلات غير مطابقة لواقعها القانوني والدستوري وهي لاتلتزم بالقضاء ولا بالاعراف .و أساسها تعليمات باطلة لاتستند لقانون او بناءعليه ألغاها القضاء وابطلها وجداول باطلة وما بني على باطل فهو باطل .والتشريعات إعتمدت الاساس الباطل ؛ ومهما يمر الزمن يبقى الباطل باطلا ويبقى الى حين ؛ ولابد من رجوع شرعيته .حقوق وظيفية مكتسبة لايجوز التجاوز عليها ؛ وحقوق قانونية مكتسبة وفق أحكام الفصل الدستوري الثاني ومادته126 فالى متى يمكن أن يستديم التجاوز لحقوق توصف بأنها لاتتقادم مادام المستفيد على قيد الحياة ولا يجوز التنازل عنها لأحد ومكتسبة الدرجة القطعية ؛ تلغى بتعليمات وإجراءات وحتى بتشريع ؛ وسيكون مشوبا بالعيوب الادارية ويلغى الى متى يستغل جهل المواطن وتمرر الاجراءات أو التشريعات المخالفة لروح الدستور ؛ ولمصلحة خاصة وتتجاوز التشريعات أحكام التشريع وتمييز البعض وأحكام التشريع لاتسري عليه ؛ ولا احكام التشريعات النافذة ؛ وهو مستثنى من الشهادة ومدة الخدمة وتقاعده مستثنى من أهم الاسس فيحتسب الاسمي مع المخصصات والمخصصات 200 % ؛ وصاحب الشرعية وما تحقق له 100% تقاعد من راتبه الاسمي وفق تشريع نافذ ؛ وبجداول باطلة يخفض ل40% منهاقوانين شرعت ونشرت وخلافا لمادة الدستور 129 عطل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 ؛ وخلافا لقرارات قضائية عطل العمل بالنافذة خلافا للمادة 130 ؛ وقضى القضاء بإلزامية العمل بالقانون المشرع 27 / وعدم وقف العمل به لم ينفذ في التعليمات تجاوز على الملكية الخاصة لصندوق التقاعد الملغى والذي أدمج مع الميزانية ويصرف مع مصروفاتها ؛ بدلا من النظر لتلك الحقوق والتجاوز الدستوري وإعادة المستحقات وما يتعلق بها من منافع فوائدها البنكية والعقارية ؛ يتحقق في التعديل التجاوز على ملكية صندوق ضمان العمال وهو الاخر ملكية خاصة والصندوق من اموال العامل وصاحب العمل ؛ وإدماجه بصندوق التقاعد تجاوز على المال العام والمادة 23 الدستورية ؛ ويراد الاخذ بقانون التأمينات الاجتماعية وتكوين صندوق للكسبة وتحقيق تقاعد لهم والامر مخالف ومبدئيا عدم شرعية دمج الصناديق وفيها تعدي !من البديهيات الراتب الوظيفي من الميزانية لقاء خدمة الموظف وتنتهي علاقته بالميزانية وتقاعده امنه من الاستقطاعات والتشريع الذي يتجاوز الشهادة ومدة الخدمة ؛ يتجاوز أهم الاسس التشريعية والاحكام الوظيفية وأحكام القوانين المدنية .جاء بالاحكام الوظيفية للحقوق المكتسبة بالمادة 3 الفقرة 5 يبقى الموظف محتفضا بدرجته التي كان عليها عند تعديل السلم والامر 30 تماشى معها وإعتبر نافذا بعد نشره وقضاء التمييز أكده بالقرار 160 في 7/12/2006 وقرار هيئة الوزراء بالعدد 310 في 15/3/2009 وقرارات تمييزية عديدة : التعليمات باطلة معدومة لااثر لها وجاءت بقانون الاثبات أيضاوأخيرا جاء بقانوني التقاعد 33 و27 /2006 إكتساب الدرجة القطعية وبمادتيهما 43 و21 على التوالي لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية وإذا تم ذلك يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وجاء بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالرقم 158 في 2001 والمادة 24 من قانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المستفيد على قيد الحياة ؛ ما يحقق للمتقاعد حقا مكتسبا وفق الفصل الدستوري الثاني ومادته 126 نثبتها هنا : اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.فهل من مزيد لاعادة الحقوق لنصابها الدستوري وإمتثالا للقضاء وأحكام التشريعات ؛ فمتى ترد الحقوق ؛ متى؟!
https://telegram.me/buratha