محمد صبيح البلادي وعلي عزيز العبيدي
السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة مع أسمى الاحترام يعاني المتقاعد الظلم الكبير خلافا لواقع أحكام القانون والاستحقاق الدستوري المكتسب ؛ ووفقا للفصل الثاني الدستوري والمادة 126 فلا يجوز تغيير أو تعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين وكل ما جرى باطلا ..في الاحكام التشريعية لانظمة الرواتب ومنذ بدايتها ؛فمن أحكام صندوق التقاعد يساهم الموظف منذ أول راتب بنصف راتب مساهمة بالصندوق وتفتح له صفحة تسجل مدفوعاته اللاحقة للصندوق وتوظف الاموال والارباح تقسم كل حسب ما مثبت في صفحاته وتضاف الارباح لكل موظف ؛ وهذا يمثل شركة مساهمة حكمية ؛ والصندوق ملكية خاصة لايجوز التجاوز عليها لقد تم الاستيلاء على ملكية الصندوق وإدخلت مع الميزانية وتصرف مع المصروفات في عام 1977 ؛ والمطلوب إعادة الملكية الخاصة ؛ ومن أهداف الصندوق تامين الراتب التقاعدي ؛ فالراتب التقاعدي أمنه الموظف من راتبه ؛ فالراتب التقاعدي لاعلاقة له بالميزانية .وقد إكتسب الراتب التقاعدي وقبل التقاعد ومن آخر راتب تحقق إكتساب درجة البتات وفق أحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 في المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .؛ ومن الحق الوظيفي المكتسبنبدأ لنتحول لحقوق تقاعدية أكثر قوة لحق دستوري مكتسب وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه ؛ فلا يمكن تغيير أو تعديل الحقوق إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ وجميع ما جرى من إجراءات تنفيذية وحتى تشريعية باطلا دستوريا وقبل أن نشير للاحكام المعززة للحقوق المكتسبة ؛ التشريع لايجري بأثر رجعي ؛ وتكيدا لايجوز تجاوز المادة 126 .الاستحقاق الدستوري المكتسب للراتب التقاعدي جاء لأسباب وسندات لاترد ؛ إبتداءً من الاحكام التشريعية والتي تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وتعززها القوانين المدنية كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وقانون شورى الدولة وقانون إنضباط موظفي الدولة الى جانب قرارات قضائية تمييزية ملزمة ومواد دستورية عديدة ؛ وقد تم التجاوز على الحقوق المكتسبة للراتب التقاعدي وتم تجاوز 23 مادة دستورية وتجاوز القضاءالحق التقاعدي المكتسب جاء اولا من مواد القانون الوظيفي للمادة 3 الفقرة 5 المذكورة أعلاه ومن القرار 1118 في تموز 1980 والقاضي دمج الراتب الاسمي مع المخصصات وإعتماد 100 % من الراتب الوظيفي والذي تم تخفيضه بين 33% و45% بتجاوزات تتمثل لأكثر من 23 مادة دستورية وعدم الامتثال لقرار القضاء الملزم والقوانين الاخرىومن المفيد نحدد أهم الاحكام القانونية التي جاء منها الحق الدستوري المكتسب ؛ في قانوني التقاعد 33 و27 /2006 على التوالي جاء بالمادة 20 من قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل : إكتساب درجة البتات ؛ وفي قانون 33 أيضا . وجاء بالمادة 43 و21 : لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعديةلاحد وإذا تم التنازل يكون باطلا ولا يعتد به . وجاء بالمادة 24 - من قانون 27 /" لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستفيد على قيد الحياة ؛ وجاء بالقرار 158 لسنة 2001 المضمون نفسه ؛ الى جانب إستحقاقات أخرى ؛ ويذكر التعليمات التي نزلت الاستحقاق لاتجري وفق قانون باطلةإننا وفق أخبار مساء 20 /1/2013 والسجال حول تعديل قانون التقاعد والجميع يعترف برواتب التقاعد لاتسد الحاجة نسمع حديثا بأن البنك البدولي لايقبل بزيادة التقاعد ؛ ووزير التخطيط يصرح لاعلاقة لنا بالبنك الدولي والنواب على مدى ستة اشهر وكل سنة قبل الميزانية بتصريحات تطمين بانهم سيحققوا زيادة ورفع الغبن ومن ثم يدور الامر للسنة قادمة نستغرب مع مضاعفة الميزانية لستة أضعافها ومنذ تموز 2005 تقرر 345 الفا ويشكل نسبة ثلث الاستحقاق مع زيادة فاصبح 428 الف ديناراً وأقرانهم المستمرون بين 950 الفا و775 الفا ؛ والعديد تخصص لهم رواتب مليونية واكثرهم دون شهادة ومدة خدمة ؛ وتقاعدهم لايجري وفق قانون ؛ أين هو البنك الدولي وشروطه منهم ؛ ثم ما تحقق نتيجة الشروط لتحسين الاقتصاد ؛ نحن نوصل رسالتنا الى السيد ممثل الامين العام للامم المتحدة ليطلعوا على الظلم وليعلموا الحقيقة ؛ ونأمل إنصافنا ؛ ورفع النغمات غير المقبولة وليعلموا رواتبنا ليست من الميزانية وملكية صندوقنا يجب ان يدور لورثتنا
https://telegram.me/buratha