أحمد صادق
للعلم المادتين صيغتا من قبل منظمات المجتمع المدني الاولى من قبل جمعية والاخرى من قبل فرد ؛ وجاء إحتساب النسب متقاربا ؛ والموظف المغبون ؛ خلاف التصور عدم ذكر القدامى .فالمادة 19 تنص : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . وهذا يعني التوافق مع حقوقه المكتسبة وفق الفصل الثاني من الدستور والمادة 126 منه تبقى الحقوق كما هي لايجوز تعديلها أو تغييرها قبل دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء ؛ وهي لاتتقادم مع الحياة للمتقاعد أو خلفه ؛ وجاء بمواده 20 و21و24 ما يفيد إكتساب درجة البتات .وسوف يصيبنا العجب بين التنويه بعدم وجود ذكر للمتقاعد القديم ومن أجله موه التعديل ؛ فالمتقاعد كما يحلو تسميته بالقديم وفقا للمادة 19 المذكورة ووفقا للقرار الرقم 1118 في تموز 1980 عند دمج الراتب الاسمي مع الغلاء تقاعده 100 % من الراتب الا سمي ؛ يمكن التأكد من دائرة التقاعد ؛ ويحاسب بميزان العدل وفق قانون التقاعد 33 /966 وفق الشهادة والتدرج حسب مدة الخدمة والفرق بين مدة أخرى بحساب عدد أشهر الخدمة ومثالا تستحق شهادة البكلوريوس نهاية الدرجة الاولى وراتبها 240الفا يقف عندها بخدمة 27 سنة ؛ فلو كانت خدمة لأحدهما 28 سنة ولآخر 32 سنة وغيره 35 سنة ؛ طريقة الاحتساب تكون ضرب عدد اشهر الخدمة في نهاية الدرجة الاولى سيتباين الراتب حسب المدة ؛ ووفق القانون : الراتب الاسمي مضروبا بعدد اشهر الخدمة مقسوما على 420 سيكون تقاعدهم وفق نهاية سلم 2004 والبالغ 920 الفا : 753 الف تقريبا ؛ 863الفا و920 الفا اما المستمرون في الوظيفة وراتبهم الوظيفي تم تنزيله بتعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 تنزيل درجة التعيين درجة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛سيكون تقاعدهم 80% من درجة التسكين غير الدستورية ؛ وجاء حكم القضاء التمييزي بالرقم 160 في سنة 2006 وإعتبر التسكين غير قانوني أي التعليمات لاغية لم يعمل بالقرار كما لم يعمل بالتشريع قبل التعديل مخالفين المادة 129 العمل بالتشريع بعد نشره ؛ ومتغافلين قرار المحكمة العليا جوابا لوزارة التخطيط في 17/1/2007 ؛ يعمل بالقانون وإن لم تصدر التعليمات ؛ وعموما تحقق راتب التقاعد للمستمرين كما ترى أقل من القدامى وهو 445 الفا ؛ وبالتعديل مخالفا للاستحقاق الدستوري للمتقاعدين القدامى وألغيت المادة 19 بالتعديل ولم يحسب وفق راتب أقرانهم المستمرين من نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا بل من بداية الدرجة 444 الفا وأعيد العمل بالجداول التي حذفت بالقانون قبل التعديل وقرر لهم 345 الفاهذا والتعديل بكامله متجاوزا على الاسس التشريعية والدستور فالتمييز موجود ولم تكن الاحكام مطلقة وعامة ؛ ولم يعمل وفق الشهادة والمدة للبعض وعشرات التجاوزات فيه
https://telegram.me/buratha