محمد صبيح البلادي
قبل كل شيئ لماذا يحجب صوتنالإيصاله للمسؤولين كنا نوصله عن طريق الصحيفة الرسمية والبريد الالكتروني واوصلناه مباشرة وقد اثمرنا بتحقيق المطلوب والامثلة عديدة نذكر منها ؛ تم تثبيت المادة 19 من قانون التقاعد حينما اوصلنا كراس فيه الحجج لمكتسبات في احكام القوانين والدستور وتم تثبيت المادة 19 بقانون التقاعد 27 والتي تثبت الحقوق المكتسبة للمتقاعدين العمل وفق الاستحقاق وما جاء لهم ضمن القوانين التي تقررت والاحكام حجة من حجج الاثبات المادة 19 لم تكن باصل المسودة ؛ وتواصل المجتمع المدني في إبداء رأيه والمشاركة مع الجمعية الوطنية وتحققت المادة 7 في القانون للمستمرين وإحتساب تقاعدهم إعتماد 55 % لخدمة 15 سنة وإضافة 1,75%لكل سنة وعند خدمة 30 سنة يتحقق لهم 80% راتب التقاعد إسوة بحقوق المتقاعدين القدامى كما تقرر لهم بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 خلاف ماكان يصرح واتخذ حجة للتعديل بان المتقاعدون القدامى غير مشمولين فيه ؛ المادة 19 وفقا للدستور ؛ تثبت شمولهم ؛ وإستحقاقهم أفضل من المستمرين راتب التعليمات راتب نهاية الدرجة الثالثةوتم نشر القانون 27 لسنة 2006 بعد نشره في الجريدة الرسمية وإعتبر نافذا من تاريخ النشر إعتبارا من تاريخ 17/1 /2006 وبموجب المادة الدستورية 129 تلزم العمل فيه تم تعطيله لمدة 21 شهرا لغاية التعديل 1/10/2007 ورغم صدور قرار تمييزي ورقم القرار 8 /2007 وتاريخ القرار 18 /1/2007 يعد قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة 2006 نافذا من تاريخ 17 /كانون الثاني /2006 وهو تاريخ النشرفي الجريدة الرسمية ويشمل نفاذه جميع نصوصه ولا يتوقف العمل به على صدور التعليمات المنصوص عليها في المادة (32 ) منه . مسؤولية من عدم الامتثال للمادة 129 الدستورية وعدم الامتثال لقرار القضاء بالقرار8 /"2007 يعاقب الموظف وفق مادة 329 من قانون العقوبات 111 لسنة1969 !ورغم ما فيه من تجاوز دستوري لحقوق المستمرين وإنقاص إستحقاقاتهم الوظيفية بتعليمات السلم الوظيفي والذي اشرنا له بان التعليمات الصادرة في 30 /4/2004 غير دستورية ولا تتوافق مع إستحقاق القوانين الوظيفية التي شرعت وتخالف الدستور كونها صادرة من جهة التنفيذ ويخالف مادة 3 فقرة5 بدلاعنها جاء لهم في المادة29 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل بالاحتساب من الراتب الوظيفي المخفض وغير الدستوري ؛ وألغيت التعليمات بقراراين أحدهما تمييزي صادر من شورى الدولة بالرقم 160 وتاريخ 3/12 /2007 والقاضي ببطلان التسكين لعدم وجود سند قانوني له ؛ والقرار ملزم وفق المادة 105 إثبات لجميع الحالات المماثلة أي ملزم لجميع الموظفين والمتقاعدين وللتوضيح جداول المتقاعدين إ نها بالاساس غير دستورية كما سنرى حقوقهم وفق المادة 126 من الدستور كما إنها تستند عاى التعليمات الباطلة ؛ولم يعمل بالقرار التمييزي ؛ ولا بالقرار 310 في 2009 ونحن ساهمنا فيه بإيصال الاحكام القانونية والدستورية والقاضي بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 والذي يلغي التعليمات غير الدستورية ؛ وعند إلغائها ستلغى المادة 29 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ويعود الاحتساب مماثلا للمتقاعدين القدامى وما جاء لهم لإحتساب راتبهم التقاعدي وفق آخر راتب وظيفي تم تقاعدهم فيه ؛ وعند إلغاء المادة29 المخصصة للمستمرين يتساوى إستحقاقهم مع إستحقاق المتقاعدين القدامى وليس العكس ونؤكد إنهم مشمولين بالقانون 27/2006 خلافا للتمويه بعدم وجود ذكر بالقانون تمويها من أ جل التعديل ؛ والدلالة وجود المادة 19هذا وصدر القرار التميزي للمحكمة التمييزية في وقت مبكر برقم 115 بتاريخ 10/10 /2004 العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كون القرارات لم تلغ او تعدل ويجب العمل بها للمتقاعدين والموظفين وفقا لقوانين الخدمة النافذة ورغم ما جاء بالقرار المذكور ؛ إن الامر 30 لايشمل المتقاعدين حيث جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا شأن له بالراتب التقاعدي ؛ جاء هذا بمضمون القرار 115 ثم القرار 30 لم يعطل العمل بقانون الخدمة وجاء ا مره نافذا من تاريخ نشره ولا يتحقق قبل نشره على الدرجة الوظيفية ؛ حيث توافق مع احكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 وما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً ؛وتوالق الامر 30 مع حكم المادة3 الفقرة 5 وطبق عكسه والمفروض العمل بعد نشره ؛ ويحتفض الموظف قبل القرار بدرجته كما هي عند تعديل سلم و وقد أكدها قرارالتمييز رقم 33 وتاريخ 20 / 2/ 2006 يستحق الموظف راتبه وفق خدمته وشهادته استنادا الى مدة خدمته وشهادته ؛وإضافة لذلك فالتعليمات تخالف الدستور ومواده 2-ج ؛5 ؛13 ؛14/16 ؛ 27/46 ؛ ونكرر دون إعادة التسكين قبل معالجة القضايا الوظيفية والتقاعدية يبقى التجاوز قائما ويتطلب تعديلات وتبقى ضياع الحقوقونقول لا حاجة لسلم وظيفي جديد ولا لتشريع تقاعد جديد فقط إلغاء التعليمات وإلغاء تعديل قانون 27 والعمل وفق قوانين الخدمة النافذة ؛ والعمل بقانون 27 قبل التعديل وتداخل تشريعي لالغاء المادة29 قبل التعديل يتساوى المستمرون مع القدامى وليس العكس ؛ وتعود الامور دستورية بعد معالجة وتطبيق ما تم إيقاف العمل به من احكام وقرارات تمييزية وخلافا للدستور؛ إضاقة لمن تسبب بتحمل ما جاء بالمادة 329 عقوبات ؛ فمن المسؤول عن الوقوف للوصول للحقوق الدستورية والتجاوزات التي ضيعت الحقوق؟!
https://telegram.me/buratha