محمد صبيح البلادي
كيف تعالجوا اخطاء الوظيفة وهذه اسبابها ولماذا نتحمل أعباؤها ولا ينظر لتصحيحها 2- شهادة واحدة إستحقاقات وظيفية وتقاعدية متعددة ؛ هل يصح تبقى دون علاج http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=345562
الى أنظار السادة في السلطات الثلاث المحترمين أيها السادة اننا لانكتب من أجل الكتابة جميع الموظفين والمتقاعدين عازمون إستعادة حقوقهم وفق ما جاء بالاحكام الوظيفية والتقاعدية وما جاء بالقوانين الاخرى المساندة والاهم ما جاء وفق الدستور واحكام القضاء
لنسطر بعضا من الرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ نتيجة اللامسؤولية وإصرار العمل بالتعليمات المرفوضة دستوريا وقضائيا إستنادا للاحكام التشريعية الوظيفية وجاء فيها كونها حقوقا مكتسبة لايجوز تغيرها ؛ وكما فصلنا ما جاء من الحقوق المكتسبة الوظيفية في مادة الاحكام الوظيفية بالمادة 3 الفقرة 5 وما يتبعها ؛ وفي حالة التقاعدية العديد من الاحكام التشريعية تؤكد الحقوق المكتسبة و تاكيدها جاء بالمادة 126 دستوريا !
وقبل أن نوضح المظلوميات التي إمتدت من الوظيفة الى التقاعد وضاعت حقوقا مكتسبة وفق التشريعات وتمييزا عن أقرانهم بالملايين سنويا وعلى مدى عشر سنوات وجاء تقاعدهم بحدود 55 % من أقرانهم !
إن جهل الموظف في معرفة حقوقه أولا ومع معرفته بالتفاوت الوظيفي الذي تحقق بالتعليمات وسكن البعض راتب نهاية الدرجة الثالث وراتبها 552 الفا وآخرين سكينوا نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ومن هؤلاء سار بالخدمة لغاية عام 2012 وله خدمة 39 سنة وبدرجة مدير وتقاعده 496 الفا وأقرانه 950 الفا ! عن راتب وظيفي 620 الفا ؛ ومدير في دائرة أخرى 775 الفا ومدير مدرسة 1,188 مليون !والجهل الآخر لدى جمعيات التقاعد التي ضيعت الفرصة على المتقاعدين وأعطت العذر لدائرة التقاعد لتنادي هي الاخرى بعدم شمول المتقاعدين القدامى بالقانون 27 قبل التعديل وهم مشمولين بالمادة 19 ونصها : اولا . تستمر دائرة التقاعد بصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد والمستحق الموجود قبل نفاذ هذا القانون . ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . لايعقل دائرة التقاعد لا تعلم بوجود هذه المادة بالقانون وماهو مضمونها لتردد مع ما تقوله جمعيات التقاعد عن عدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى بالقانون وتذرعت به دائرة التقاعد ؛ وليس هذا وحسب بل كانت تمتنع عن ترويج رفع طلبات الاعتراض حسب تعليمات الدائرة وأنا مسؤول عن ذلك .
ولكن نريد هنا توضيح ما التنظيم الذي عملت به دائرة التقاعد بعد وقف العمل بالتشريع بعد نشره تجاوزاً ؛ ووفق تعبيرها [ حسب نظام دائرة التقاعد المتبع ] وتجدوا مئات الاشارة في أضابير المتقاعدين ؛ فكيف يعمل نظام دائرة التقاعد صنو التعليمات التي ضاعفت التجاوز والظلم وضيعت الحقوق التقاعدية كما ضيعت الوظيفية ؛ المذكورين في الدوائر المغبونة وظيفيا وسكنوا نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 ألفا ؛ النظام يعمل بهذه المعادلة[ من راتبه في نهاية الدرجة الثالثة ينزل درجتين وتقاعده راتب الدرجة الخامسة 264 الفا ؛ والمغبونين وظيفيا وراتبهم الوظيفي 328 الفا تقاعدهم راتب الدرجة السابعة 157 الفا لخدمة بكلوريوس 33 سنة خدمة ؛ وبعد قبول طلب الاعتراض بإصرار أشر طلبه وإمتنعوا من رفعه ؛ ورفع عن طريق البريد المسجل ؛ وأهمل النظر فيه وطلبين معه ؛ وبعد شكوى بهيئة النزاهة ؛ تم تعديله الى 183 الفا وعام 2008 أصبح 234 الفا ؛ وعند زيادة 70 الفا إستقر لحد الان راتبه الشهري 310 الفا ؛ وأقرانه بين 445 الفا و850 الفا ؛ من يتحمل هذه الاخطاء ومن يرد مظلوميته ؛ وحقوق عائلته والامتناع عن التعديل الان ؟!
سادتي الافاضل سوف نشير سريعا لبعض الحالات وليس جميعها تعدادا وليس شرحا نحتاج لصفحات : 1- من تقاعد وفق النظام ووقف العمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل تجاوزاً على الدستور سواءً من جاء راتبه الوظيفي وفق التعليمات بتسكينه سواء نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا أو الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا وكلاهما جاءت خلاف الاحكام القانونية المكتسبة بالمادة3 الفقرة 5 وما ينقضها وبقي الاحتساب وفق التجاوز في فترة العمل بالنظام التباين في التقاعد [ 264الفا ؛ 496 الفا 775 الفا 850 الفا ]
2- مدير مدرسة راتبه الوظيفي 1.188 الفا ومدراء آخرين ممن سكنوا في الدرجة الثالثة وراتبها 328 الفا بالتعديلات وصلوا الى راتب أحدهما 620 الفا وتقاعد 496 ألفا وآخر راتبه 775 الفا وتقاعد ه 620 الفا .
3- المتقاعدون القدامى والموعودين منذ عام ولغاية قبل شهر التصريحات على قدم وساق قد خصص لهم مؤقتا لضيق الوقت 100 الف دينارا للجميع ريثما ينظر بقانون جديد فوجئنا يشمل راتب أقل من 400 الف .
لا تعليق لنا على ذلك ولاكتابة لنا بعد هذا إلا بما يستوجب وللضرورة ؛ طالما لنا المعرفة الدقيقة عن الاسباب .
و نوجه سؤالا والاستفسارات كثيرة ؛ ونكتفي بهذا السؤال الشامل ؛ وقبله نقول لو كان لاصحاب القرار حاجة!
السؤال ؟ هل تصح جميع التجاوزات الدستورية والعمل بتعليمات ونظم وقرارات ووقف العمل بالتشريعات وعدم الامتثال للاحكام القضائية ؛ وهل يجوز التشريعات تمييزا خلاف اسس وأحكام التشريعات الوظيفية أو خلافا لاحكام القوانين المدنية كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات والشورى وقانون الانضباط وأهم سؤال هل يجوز تخطي الشهادة والمدة وهي أهم المعايير التشريعية والحر تكفيه الاشارة .
ونختتم القول هل إعادة الحقوق المكتسبة والامتثال للدستور غير واجبة ؛ ونقول الجميع عازم على نيل الحقوق ؛ والأمر بأيدنا والقانون والدستور والقضاء ؛ والله المستعان ؛ ومن إستعان بغير الله ذل .
https://telegram.me/buratha