إسماعيل علوان التميمي
بتاريخ 12/3/2013 اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها ذي العدد 6/ اتحادية/2013 المتضمن رد الدعوى التي اقامها رئيس هيئة حقوق الانسان / هيئة غير حكومية/ وكيله المحامي( ي.س) ضد رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي بدرجة مدير( س .ط .ي) والتي طلب فيها الحكم بعدم دستورية قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث في الدولة لمخالفته المباديء الدستورية .وجاء في قرار المحكمة ( بعد التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان وكيل المدعي يطعن في عريضة دعواه بعدم دستورية قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لمخالفته للمباديء الدستورية التي ذكرها في عريضة الدعوى وحيث تبين لهذه المحكمة بان القانون المطعون بعدم دستوريته لم ينشر في الجريدة الرسمية لم ينشر في الجريدة الرسمية في تاريخ اقامة الدعوى المصادف 10/2/2012 لذا فانه لم يكن نافذا او معمولا به وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا تختض بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وليس الانظمة والقوانين غير النافذة وذلك بموجب (المادة 093 اولا ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005لذا تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد دعوى المدعي من هذه الجهة مع تحميله مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة ... وصدر الحكم حضوريا باتا وبالاتفاق استنادا لإحكام المادة(93/ اولا والمادة 94) من الدستور وافهم علنا في 12/3/2013)من قرائتنا لقرار المحكمة يتضح ان المحكمة ردت دعوى المدعي لكون القانون لم يكن نافذا وقت اقامة الدعوى ولكون اختصاص المحكمة هو الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة قررت المحكمة رد الدعوى شكلا وذلك لعدم استيفاء عريضة الدعوى شروطها الشكلية وهو كما ذكرنا عدم نشر القانون المطعون بعدم دستوريته في الجريدة الرسمية .وعليه وبما ان رد المحكمة جاء شكليا ولم تنظر المحكمة في موضوع الدعوى لان مخالفة الدعوى للشروط الشكلية للدعوى يمنع المحكمة من النظر في موضوع الدعوى ، وهذا يعني ان من حق المدعى اقامة الدعوى مجددا بعد نشر قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث في الجريدة الرسمية وعندها ستنظر المحكمة بموضوع الدعوى الجديدة وتتخذ القرار الذي تراه مناسبا في موضوعها.
https://telegram.me/buratha