محمد صبيخ البلادي
أولها : الحفاظ على الاموال العامة وتشريع كيفية التصرف بالاموال العامة وجاءت بالمادة 27 والثاني : تشريع قانون الضمان الاجتماعي والصحي وتحقيق كرامة عيش المواطن جاءت بالمادة 30 والتشريع الثالث التشريعات الوظيفية والتقاعدية وتوازن حياة الموظفين والمتقاعدين براتب حقيقي وفق قانون وتشريعين لهما علاقة وثيقة بالتشريعات الانفة وهما فانوني المفوضية العليا لحقوق الانسان والخدمة الموحد .عند البحث في الدستور ومضمونه نجده نسخة من البيان العالمي لحقوق الانسان وما جاء في مواد الدستور : فجاء بالفصل الاول : [ الحقوق ] الفرع الأول :ـ الحقوق المدنية والسياسية المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. المادة (15): لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة. المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. وجاء بالمادة 27 : اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال المادة (30): أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية..... المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب.فيما تقدم نسلط الضوء في تقطتين الاولى عن عنوان الموضوع والثانية عن المواد التي إتنخبناها ولها مبرراتها أولا : موضوع التشريعات الثلاث تبحث عن إستقرار المجتمع وتكفل والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم. وما سواها والمهم في ثانيا تشريع قانون الضمان الاجتماعي وهو ملزم ويجب أن تكون له الاولوية ؛ وفعلا شَرَعوا بعد أشهرٍ من تفاذ الدستور بمسودةٍ أهملت لسنين والان حركوه وسيكون لنا رأي ؛ أما التشريعين المذكورين ؛ فقانون الخدمة ينظم الوظيفة وتشريعاتها ويوزع الوظائف بالعدالة وبأسس وضوابط لذلك ؛ أأما قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في مواده ؛ يركن المواطن اليها عند التجاوز على الحقوق وهي تعالجهاوالثاني الموضوع المتعلق بمواد الدستور وقد إخترناها لعلاقتها بهدف العنوان ؛ وبيان حقوق المواطن الدستورية : نجد ما جاء بالمادة 5 و128 الشعب مصدر السلطات إنتخبها لتنوب عنه لادارة شؤون المجتمع وتشريعاته وإدارة أمواله وتحقيق ما جاء له بالدستور ؛ ونقطة التركيز الثروة ملك كل الشعب العراقي ؛ وما جاء بالمادة 27 أهم وأخطر مسألة تتعلق في إمكانية تحقيق تشريعات المواطن إذا تم تشريع كيفية التصرف بالثروة والحفاظ عليها ؛ وخلافا لذلك والتبذير وهدر الاموال أهم الموانع التي تقف حائلا دون تحقيق قانون الضمان والقضاء على الفقر والبطالة وحل أزمة السكن .وفي خلاصة الامر نرى لامخرج ولا ممكنات لحل ما جاء بالدستور لكرامة عيش المواطن وتحقيق تشريع سليم للرواتب وتشريع قانون الضمان الاجتماعي ؛ إلا النظر من خلال الدستور ؛ ولا ننسى ما جاء بالمادتين 20 و53 مشاركة المواطن بالقرار ونشر ما يراد تشريعه ؛ ونقطة مهمة جدا مالم يشرع بالميزانية نسبة مناسبة لتشريعات المواطن الدستورية سوف لايتحقق شيئا مما جاء للمواطن بالدستور ؛ وعلينا الاهتمام بالادخار لصندوق الاجيال حقهم بالثروة والتمتع بها .
https://telegram.me/buratha