احمد صادق
لماذا يحتج الموظفون والمتقاعدون ولماذا لاينظر لحقوقهم القانونية الى أإنظار السلطات الثلاث هذه أسباب الاحتجاج َ! فهل تعاد الحقوق ؟ http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=310657احمد صادق منذ بداية أزمات الرواتب الوظيفية والتقاعدية وسببها تعليمات 2004 غير الدستورية وتبعها جداول المتقاعدين التي تستند للتعليمات الباطلة وإحتجاجات اليوم وسبق وقلنا ستوقع هذه الانتهاكات الدستورية الوزارة في مأزق وستجدوا في هذا المقال ورابطه أعلاه يقودكم لمجموعة مقالاتنا في الجانب الايسر وتزيدكم معرفةُ وجوابا لتساؤلاتكم ؛ ولابد لمن يعنيهم الامر في السلطات الثلاث ؛ النظر للتجاوزات على الحقوق المكتسبة وآن الاوان العودة لاحكام القانونجورج وإقبال موظفان في إحدى دوائر وزارة المالية شهادتيهما بكلوريوس تقاعد الاول مع نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 الموقوف عن العمل خلافا للدستور عن خدمة 33 سنة ؛ وضمن تعليمات السلم لعام 2004 الباطل وخلافا للاستحقاق المكتسب وفق قانون الخدمة 24 /960 بالمادة 3 الفقرة 5 والتي تعتمد الدرجة التي وصل اليها حق مكتسب لايجوز تنزيلها عند تحقق سلم جديد والامر 30 عمل بها وهو نافذ من تاريخه وليس بالاثر الرجعي وجاء القرار 160 في تموز 2006 يؤكد ذلك بقوله تسكين الموما اليها بالدرجة الرابعة بدل الدرجة الثالثة لاستند له من القانون والموظف لايتحمل خطأ دائرته والمادة 99 من قانون الاثبات الرقم 107 في 979 تقضي القرار الاداري الذي لايستند لقانون باطل من أصله لا أثر له وكأنما لم يكن ؛ وجاء القرار 310 في 15/3/2009 ومضمونه إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9،4/2003 الى ما كانت عليه وقانون الانضباط لاتنزل الدرجة إلا بعقوبة ؛ والقرار التمييزي الرقم 115 في 2004 أكد العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ و مضمون المادة الدستورية 130 نفس مضمون القضاء ؛ ورغم ذلك تعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 نزلت درجة التعيين درجة واحدة والتسكين نهاية الدرجة الثالثة وهؤلاء المحتجون اليوم وفي دوائر عديدة ومنها دائرة الموما لهما بتفسير التعليمات سكنتهم في نهاية الدرجة الخامسة وبدايتها وراتبها بين 328و267 الفا وأقرانهم راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وحقهم المكتسب الدرجة الاولى ( أ؛ ب ) والخلل هنا ! عند تقاعد الاول جورج قبل إقبال بسبع سنوات في فترة تعطيل العمل بالقانون تجاوزاعلى الدستور؛ عٌمِلَ بإجتهاد دائرة التقاعد وحسب تعبيرها [ وفق نظام دائرة التقاعد ] وقد حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ؛إضافة لتجاوزها تعطيل تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ رغم صدور قرار تمييزي جوابا لوزارة التخطيط بوجوب العمل بالقانون النافذ ولايعطل العمل بالتشريع عدم صدور تعليمات وزارة المالية ؛ نجد سلطة التنفيذ لاتمتثل لقرارات القضاء ولاالدستور ! فما هو النظام الذي إتبِعَ وحسب تعبير دائرة التقاعد : نظام دائرة التقاعد المتبع باطل لايستند لقانون ؛ بديلا عن التشريع [ يحتسب التقاعد بتنزيل درجتين من الدرجة التي فيها الموظف ويكون راتب تلك الدرجة راتبا للتقاعد ] فمن راتبه الوظيفي نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا تقاعده راتب الدرجة الخامسة 267 الفا أقل من نسبة 50% منهوجورج راتبه 328 الفا للدرجة الخامسة ؛ راتبه التقاعدي 157 الفا راتب الدرجة الوظيفية السابعة ؛ تم إعتراضه ؛ وإمتنعت دائرة التقاعد برفع طلبه بحجة تعليمات الدائرة بالرقم 377 ؛ وبعد الضغط بمادة الدستور 100 قٌبِلَ إعتراضه وإمتنعوا عن رفعه ؛ ودفع به بالبريد المسجل ؛ وأهمل الرد ؛ وعن طريق هيئة النزاهة ؛ تم النظر بالاعتراض وقولهم إن الموما اليه نال حقه وفق شهادته وراتب تقاعده أصبح 187 الفا ؛ وتغيير الى 237 وأخيرا أصبح 310 الف شهريا . والإحتساب النظام أعلاه ووفق راتب تفسير دائرته وخلافا لاقرانه الحاصلين على راتب التعليمات غير الدستوري كما وضحنا ؛ أقرانه سكنوا نهاية الدرجة الثالثة والذكور الدرجة الخامسة وحقه المكتسب الدرجة الاولى - أ - لشهادة البكلوريوس وفق المادة 18 من قانون الخدمة رقم 24 لسنة 1960 بالفقرة - ج - منها .؛ وحال المحتجون مشابهة له . لنتابع حالات أخرى مختلفة ؛ ومنها سنجد التباين في الاستحقاق لنفس الشهادة ومدد الخدمة التي تتجاوز 33 سنة فما فوق ؛ والفوارق العديدة لمن هو مستمر بالوظيفة وأقرانهم المتقاعدين في فترة النظام ؛ وسنجد التخبط فيها : اولا : المتقاعدون بين فترتي إيقاف العمل بقانون 27 /2006 بين تاريخ 17/1/2006 و1/10/2007 ؛ موظف خدمته 37 سنة شهادته بكلوريوس راتبه وفق التعليمات 552 الفا تقاعده 267 الفا قبل تعديل القانون ؛ بعد تعديل القانون أصبح كراتب المتقاعدين القدامى بالجدول 345 الفا وفي 2008 أصبح 459 الفا وأقرانه من المدرسين أصبح راتبهم الوظيفي 1,128 الفا وتقاعدهم 822,4 الفا ؛ ومدير مدرسة 1,188 مليون وتقاعده 950 الفا ؛ والمديرة إدناه راتب الوظيفة 621 الفا ثانيا المستمرين بالخدمة وهم فئتين من أعيد لهم التسكين بوزارة التربية ؛ وآخرين لم يعاد تسكينهم وفق القانون . المديرة المسكينة تغير راتبها الوظيفي على مدى ثمان سنوات وأصبح بداية الدرجة الثالثة وراتبها بسلم 2004 - 444 الفا ؛ مقابله 621 الفا بسلم 2008 وإحتساب تقاعدها سيكون 496,8 الفا ؛ ومديرة في دائرة أخرى وصل راتبها الوظيفي 775 الفا ستحال على التقاعد قريبا وسيكون راتبها التقاعدي 620 الفا ؛ وغيرهم 822,4 الفا !؟ والحالة السابقة 459 الفا نجد الارباك والفوضى في إحتساب وضياع الحقوق والتباين غير مقبول دستورياً . فهل يستجاب للمحتجين وفق القانون
https://telegram.me/buratha