محمد صبيح البلادي
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. -- لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة. تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميعاولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمة ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون اولاًـ للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ثانياًـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموالالنفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. .أولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب ، والسكن الملائم ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي ي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة .. مما تقدم يتوضح لنا بشكل عام الشعب مصدر السلطات إنتخبها لتنوب عنه لادارة شؤونه وتنظيم علاقاته وتشريعاته الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على المال العام ؛ والدستور هو الاعلى والاسمى ولا يجوز تجاوزه ؛ ويجب العمل وفق قانون أو بناء عليه والسلطات محددة بالقانون بما فيها سلطة القضاء وكل إجراء إداري لايلتزم بالاحكام والدستور ينقض ويرد ؛ ولا يعفى التشريع أو القضاء من ذلك . ومبدئيا هناك مواد دستورية يتطلب لها تشريع وأهمها المادتين 27 و30 قانون حفظ المال العام وقانون الضمان الاجتماعي ؛ ونشير مبدئيا قوانين الضمان متباينة ومتعددة ولا يمكن دمجها سويةً ؛ وللمواطن ضمان دستوري
https://telegram.me/buratha