احمد صادق
والتشريع لايخرج عن ضوابط الاحكام والدستور ؛ولا يحق لأي سلطة التبرع بالأموال الموكولة لها من الشعب أكدنا في مئات المقالات نحن ومن يتناول موضوع الرواتب ومجالات العطاء الحكومي وحجب الحقوق الكيفي خارج السياقات المتبعة للأحكام القانونية وثوابت الدستور ؛ سواءً لاحكام القوانين النافذة أو التشريعات الجديدة.
والملاحظات بالعشرات والتأكيد على تجاوز أحكام القانون وتخطي إستحقاقاتها وعدم الامتثال لقرار القضاء الذي يقضي برد التجاوز لايعمل به رغم كونه ملزم ؛ ويمتنع الموظف الادنى لقرار رئيسه ؛ وتأكيدنا على التعليمات والنظم والقرارات التي لاتعمل وفق قانون باطلة وقد أبطلها القضاء فلم يعمل به ؛ وهناك خلل بالتشريعات .
سنؤشر الخلل الحاصل خلال مقارنات وتوضيحها في حالتي التشريع والتنفيذ والتجاوز على القانون والدستور . نؤكد على نقطة جوهرية ملكية الثروة للمجتمع وجاء بالدستور الشعب مصدر السلطات وأنابها إدارة امواله أمانةً
ولا يجوز لأي إجراء دون قانون حتى القضاء لايقضي إلا بقانون ولا يجوز تجاوز لاي سلطة التجاوز على سلطة اخرى ؛ او الخروج على روح الدستور ؛ ومن أجل سياق موضوعنا ومداخلاتنا ستكون بمقارنات فلا بد لنا من إستعراض سريع لاحكام الوظيفة واحكام القوانين المدنية المتعلقة بها كالقانون المدني رقم 40 لسنة 1951 وقانوني الاثبات والشورى والمحكمة الادارية والتي فيها الضوابط الوظيفية وأهمها عدم الخروج عن الشهادة ومدة الخدمة ؛ وأهم مثال ما جاء بتعليمات وزارة العدل بالضوابط التي تحكم مساعد مستشار شورى الدولة وانتقاله الى مستشار في شورى الدولة ؛ الضوابط يجب أن يكون معينا وفق الضوابط الوظيفية وتدرج الى الدرجة الثالثة وفق سياقاتها ليكون مساعد مستشار ؛ والضوابط وفق ألاحكام الوظيفية حاملا لشهادة البكلوريوس التعيين بالدرجة السادسة وصولا للدرجة الثالثة بخدمة 12 سنة ؛ومقارنةَ عضو مجلس محافظة يعين بدرجة مدير دون ضوابط الاحكام الوظيفية والتقاعدية وأهمها الشهادة والمدة ؛ ومقارنةَ ضياع حقوق الموظف والمتقاعد وخلاف حقوقه الوظيفية والتقاعدية المكتسبة وفق احكام القانونية والدستورية وخلافا لمادته 14 والتي لاتجيز التمييز وعند متابعة الاحكام ومتابعة التشريعات والتنفيذ نجد الخروج على الاحكام وسياقاتها فيها تجاوز على المال العام وتجني على حقوق البعض وتبرع من اموال الشعب وعلى حسابه وظيفيا وتقاعديا بتشريعات لمجالس المحافظات وما تحقق لهم التعيين دون شهادة وخلافا لمدد الخدمة يتعين بدرجة مدير ومقارنةً بالضوابط لمعاون مستشار شورى الدولة أمرٌ غير مقبول منطقيا قبل عدم قبولها وفق ألاحكام القانونية وروح الدستور ؛ ومقارنة ما جاء بالاجراءات للمتقاعدين وتخطي حقوقهم الدستورية وما جاء لهم بعدم تقادم حقوقهم مدى الحياة ووجوب العمل باستحقاقاتهم وبقرار قضائي وفق الاحكام النافذة والمادة 130 الدستورية تتوافق مع القرار القضائي و لا نطيل الحقوق التقاعدية للمتقاعد القديم كما اطلق عليه هي 100% من الراتب الوظيفي وجاء تأكيدا العمل وفق ما تحقق له وفق القوانين النافذة بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل بالمادة 19 بالتعديل الغيت المادة 19 والمواد التي تشير لعدم تقادم الحقوق مدى الحياة والغيت الحقوق الدستورية وما جاء لهم بالفصل الثاني والمادة 126 والتي لاتجيز تغيير وتعديل الحقوق قبل عام 2014 وخلافا لما تقدم تم العمل بجداول وفق التعليمات الباطلة والتي ردها القضاء وتم احتساب تقاعدهم بنسب بين 40% و48% من إستحقاقهم 100% وفق القانون حقا مكتسبا ؛ ومقارنةً بين تقاعد مجالس المحافظات وبتشريع ضعف تقاعد المتقاعدين وتقاعدهم لراتب مدير ولا يقل عن 800 الف دينار وتقاعد المتقاعدين تقرر في تموز 2005 ؛ من الرئيس الاعلى 445 الفا طبق 345 الفا وزيادة عام 2008 70 الفا ليصبح 428 الفا والان زيادة المئة الف وصولا ل500 الف دينارا بدون احكام قانون
وهنا جوابا للعنوان المائة الف ليست بديلا عن إستحقاق القانون والدستور ؛ ما هو الاستحقاق الوظيفي والتقاعدي التعيين وفق الأحكام الوظيفية الحق المكتسب وفق المادة 3 الفقرة 5 تبقى الحقوق المكتسبة دون تنزيل وجاء قرار القضاء بعدم قانونية التسكين بالقرار القضائي 160 لسنة 2006 والامر 30 توافق معه طبق خلافا له وا مر 310 في 15/3/2009 جاء بإعادة التسكين كما كان قبل 9/4/2003 جميع ما جاء من قرارات بقي التسكين الوظيفي وجداول المتقاعدين جاء وفق مابني على باطل للتسكين الوظيفي ؛ فالتقاعد يحتسب للمتقاعدين وفق القوانين النافذة قبل صدور القانون 27 قبل التعديل أي 100% من الراتب الوظيفي وبناء على ما تقدم حقوقهم وفق الفصل الثاني الدستوري لاتتقادم مع الحياة ووفق الاحكام الوظيفية 100% من الراتب الوظيفي ولخدمة 27 سنة يتحقق للبكلوريوس الدرجة الاولى - ا- وللاعدادية والمعاهد الدرجة الاولى - ب - لخدمة بين 29 و31 سنة ؛ ونرى ما تحقق لهم بجداول وما تحقق لهم بالمادة 19 من قانون 27 قبل التعديل توافقا مع الاستحقاق المكتسب ؛ بالتعديل الغيت المادة 19 والمواد 21و24 والتي جاء فيها الغاء الحقوق المكتسبة وفق الدستور والفصل الثاني والمادة 126 فلا بديل لحكم القانون والدستور ولكم القياس والحكم اين الصحيح ! نتسآل لماذا يتحمل المتقاعدين التجاوزات القانونية والدستوري ويقضي القضاء لها ؛ وقرارات القضاء ملزمة
https://telegram.me/buratha