محمد صبيح البلادي
التجاوز يتمثل بإلغاء التعليمات التي ألغاها القضاء مسببا الالغاء بناءً ؛ على إستحقاقات لقوانين عديدة إضافة للدستور ؛ وحين رفع هذا التجاوز وهو إلغاء التعليمات والعجيب الاصرار والتمسك رغم تنوع أسباب القرار القضائي ونثبته :رقم الدعوى التمييزية تاريخ القرار المبدأ القانوني 160/انضباط/تمييز/20073/12/2007 ان اعادة تسكين المدعية (المميز عليها) في الدرجة الخامسة بدلاً من الدرجة الرابعة وهـو ليــس له سند من القانون رغم مــرور اكثر من ثلاث سنوات على قرار تسكينها ما يخالف صحة شروط القـرار الاداري خصوصاً اذا لـم يكن هناك خطأ فـي التطبيق او مخالفة للقانون بالاضافة الى ان الموظف لايتحمل تبعه هذه الاخطاء على فرض وقوعهاوالرابط الاتي فيه تفصيل دقيق وقد تم نشره وتكرر مايشابهه وتم إيصاله للمجلس النيابي ؛ لم يجد أذنا صاغية : http://burathanews.com/news/132495.htmlhttp://almadapaper.net/ar/printnews.aspx?NewsID=1775http://www.akhbaar.org/home/2010/06/92310.html?printالعشرات بل المئات من المواضيع لكتاب عديدين ؛ شخصوا بدقة مع المستندات والا شارة لمواد القوانين والدستور ؛ ولا يتغير الحل والتنصويب عن التعليمات وإلغائها وفقا للقرار القضائي أولا ؛ وعدم تنفيذه يستوجب المعاقبة بالمادة 329 من قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 ونصها : وفق حكم المادة (329) عقوبات التي جاء فيها الآتي (1 - يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا 2 - يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاصه 3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف أو الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم بأي طريقة أخرى من أي شخص يبلغ أو يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية أو المفتش العام في الوزارة أو ديوان الرقابة المالية العليا أو أي جهة حكومية أخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد وإساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة) .وحيث أن مناط الفعل الجرمي الامتناع أو تعطيل تنفيذ الحكم القضائي فإن محلها هو الحكم القضائي هذا وفي سبيل تعداد القوانين النافذة وتجاوزها والامر بمثابة الامتناع عن الإمتثال للقانون وعدم الامتثال يتماثل والامتناع عن تطبيق القرار القضائي ؛ بناءً على إن التجاوز هو تجاوز دستوري حيث الاجراء لايستند الى قانون أو بناءً عليه : ولتعزيز ما نحد بصدده هناك قرارات تمييزية وقرارات صادرة من هيئة الوزراء وإمتناع الموظف الادنى عن تطبيقه نكتفي بما تقدم وفي الرروابط المذكورة تفاصيل تغني والمطلوب من المجتمع المدني مناقشة ماجاء فيها وتقديمها الى الادعاء العام وهو المختص بالنظر لتجاوز القانون وسنرى إعادة الحقوق وفقا للقوانين النافذة ؛ بعد إلغاء التعليمات الملغاة قضائيا إستنادا لحكم الدستور وأحكام القوانين المدنية ومنها القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات وقانوني الشورى وإنضباط موظفي الدولة الى جانب قانوني الخدمة الوظيفية والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 قبل التعديل مع إلغاء التعديل وقد أقرت هيئة التقاعد بتجاوزه على الحق المكتسب الى جانب التجاوزوات التي لاتحصر وواجب الالغاء ؛ مع إعادة صندوق التقاعد لمالكيه وهو ملكية خاصة حسب مادة الدستور 23 وإعتماده توريث لمالكيه وخلفهم ليكون ضمانا اجتماعيا والامر عند دراسته نجده يتوافق مع الدستور والقوانين
https://telegram.me/buratha