احمد صادق
نجد هناك حماسا لسلم وظيفي يساوي فيه جميع الموظفين وقانونا للتقاعد يبدو الحماس ونبرة الدعوات المختلفة عن السنوات ما بين 2009 والوعود لتلك السنوات تخف وتقوى وتكون ساخنة في بعض الاشهر وسرعان ما تختفي .مجموعة كتاب مواضيع الرواتب والتي تعتمد التحليل القانوني والدستوري ؛ترى وإنه سوف لايتحقق وفقا الامال ؛ ما لم تعاد الحقوق القانونية المكتسبة درجة البتات [ القطعية ] وقد تم التجاوز عليها قانونيا ودستوريا ؛ هذا جاء في مجلة الحقائق الدستورية في الصفحة - 50 -بعنوان حصانة القرار الفردي - رقم القرار117 / هيئة عامة / 86-87 نوجزه : للدائرة الحق في تعديل وإلغاء لقرارها وان لايمتد لاثر رجعي الى تاريخ صدوره ؛ فإن من دواعي الاستقرار إذا صدر قرار ان يولد حقا لمن صدر له القرار يجب ان يستقر عقب فترة زمنية ؛ فالقرارات الفردية لايجوز اعادة النظر فيها إلاخلال المدة المقررة للطعن ؛ وإذا انقضى الميعاد إكتسب القرار حصانته تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب القرار حق مكتسب ؛ وكل اخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد امرا مخالفا للقانون يعيب القرار الاخير ويبطلهومسألة أخرى ما لم يشارك المواطن في التشريع وهو حق كفله الدستور بالمادة 20 وتحققت نتيجة المشاركة في تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل بتحقيق المادتين 7 و19 نتيجة المشاركة الحصول على الحق المكتسب وخاصة للمتقاعدين القدامى وحقهم التقاعدي 100 % من الراتب الوظيفي ؛قد يستغرب البعض ولكن ذلك امر حقيقي !! ؟ كيف ذلك ؛ وهل هذا معقول نعم والف الف معقول ؛ ولكن التعديل ألغى حقوق الموظف بتعليمات 2004 وتجاوز الاحكام القانونية والدستور ؛ وتجاوز الحقوق التقاعدية المكتسبة دستوريا وإعتمد جداول بنيت على التعليمات الباطلة ؛ وما بني على باطل فهو باطل ؛ وعلى مدى سنتين وتم تشريع قانون التقاعد 27 /2006 وتم إدخال المادة 19 ولم تكن بالمسودة ندخل معكم في رحلة القوانين الوظيفية ونفصل لكم الاحكام والاستحقاقات وقرارات قضائية وإدارية قد تم التجاوز عليها وعلى الدستور سواءً بتعليمات 2004 ؛ ونسأل مسؤولية من تم التجاوز وأوقف تنفيذ قانون التقاعد خلافا للمادة 129 ؟ ليس من الممكن إنصاف من ضاعت من حقوقه المكتسبة نسبة 42 % وآخرون 65 % ؛ وأنعكس التقاعد بإجراء آخر غير قانوني [ حسب تعبير دائرة التقاعد وفق النظام المتبع لدائرة التقاعد وهو بديلا عن القوانين النافذة لا يستند لقانون ] فما هو هذا النظام من كان راتبه غير القانوني حسب التعليمات 552 الفا تقرر تقاعده 265 الفا اقل من جداول المتقاعدين ومن تقرر له 328 الفا وخدمته نفس خدمة القرين السابق وكونه من وزارة اخرى وتقرر له 328 الفا تقاعده 157 الفا النظام المتبع وهو إجراء من دائرة التقاعد جهة تنفيذية حلت محل تشريع قانون التقاعد 27/2006 والمجمد خلافا للدستور ولغاية تعديله ؛ يعمل بالنظام المتبع وطريقته ينزل من التسكين الذي أنقضه القضاء درجتين وتعتمد تلك الدرجة لاحتساب التقاعد ؛ وكما ترون ضياع آخر بالراتب التقاعدي ؛ ولكم الحكم ؛ هل يمكن أنصافهم وحتى لو تمت المساواة !!!؟؟ أما الحقوق القانونية المكتسبة وفق أحكام قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وأحكامه وفق الشهادة ومدة الخدمة تستحق شهادة ا البكلوريوس التعين بالدرجة السادسة وبمدة خدمة 27 سنة تستحق الدرجة الاولى - أ - وشهادة الاعدادية والمعهد تعينهم الدرجة السابعة وتسكين نهاية الدرجة الاولى - ب - بمدة خدمة بين 29 - 31 سنة ؛ تم تسكينهم نهاية الدرجة الثالثة وأقرانهم في وزارات أخرى نهاية الدرجة الخامسة ؛ فمهما يراد إنصافهم وبدون إعادة الفروقات ووفقا لما قضى القضاء لايمكن ان يتحقق الانصاف ؛ ونسأل عن اللذين تقاعدوا وهم مدراء ولم يتعد راتبهم الوظيفي بين 620 الفا و775 الفا واقرانهم المدراء في التربية راتبهم الوظيفي 1,188 مليون وتقاعدهم 950 الفا والمذكورين أقرانهم في وزارات أخرى تقاعدهم 496 الفا والآخر 620 الفا ؛ فكيف تتعاملوا مع ما تقدم ؛ وعلما جميعهم بإجراءات تنفيذية لا تشريعية والأمر القانوني والدستوري إلغاء التعليمات وفقا للقرار القضائي الرقم 160 لسنة 2007 والقاضي التسكين لايستند الى قانون والموظف لايتحمل أخطاء دائرته اي الفروقات للحقوق المكتسبة واجب إعادتها والمساواة ستكون قانونية ؛هذا والمتقاعدون القدامى ايضا تحملوا بالجداول اعتماد التعليمات وانسحبت عليهم ؛ وإنسحب عليهم وقف العمل بقانون 27 لسنة 2006 النافذ لغاية التعديل الذي الغى الحقوق المكتسبة والتي جاءت بالمادة 19 وقد تم إلغائها وبإلغائها يعني تجاوز حقوقهم الدستورية وسنفصلها لاحقا ؛ ومن حقق التعليمات ؛ وضع لنفسه خارج القياس أحكام القانون هل المتقاعدون بحاجة لقانون وزيادة أم العودة لقانون 27 /2006 قبل التعديل ؛ هذا وأحكام قانون الخدمة تقيما للمدراء يصبح مدير مؤسسة 1,3 من السلم وللمدراء الاخرين 1,25 و 1,17 ؛ وخارج القياس وبالتعليمات اصبحوا 5,5 مرة من السلم ومن لاقياس له لايقاس عليه ؛ فالمساوة تكمن فيرد الحقوق المكتسبة المتجاوز عليها ؛ ولا يمكن ضياعها وأقرانهم تمتعوا بها
https://telegram.me/buratha