محمد صبيح البلادي
محنة الرواتب أساسها تعليمات باطلة منقوضة نقضها القضاء بناء على تجاوزها الاحكام النافذة المكتسبة وبهذا تجاوزت الدستور ومواده 2-ج ؛5؛13 ؛19- تاسعا ؛23 ؛27؛46 ؛ متجاوزةً روحه وهو الاعلى والاسمى .
للقوانين الوظيفية والمدنية إسس وأحكام تتحكم بالرواتب وتؤكد حقها المكتسب ؛ وتعزز الحق المكتسب وتمنع تجاوزه ؛ كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 951 والاثبات الرقم 107 لسنة 979 والشورى والانضباط وأبعد من ذلك جاء بقانون العقوبات الرقم 111 في 1969 بالمادة 329 عقوبة للموظف الذي لاينفذ الاوامر .
والحلول لمسألة الرواتب ما بعد 9/4/2003 والتي تعمل بلا قانون ولا تلتزم بالاحكام القضائية ولا بالاوامر الادارية ؛وبهذا لاتحترم ما جاء بالدستور ؛ وهي عرضة للعقوبات ؛ والاخطاء إنسحبت على التشريع كما سنرى في إستعراضنا هذا سوف لاناتي بجديد لما سبق ونشر منا ومن كتاب الرواتب المختصون و أشبعنا الامر تكرارا
والخلاصة تعيين الموظف وفق الاحكام القانونية النافذة وفقا للشهادة والمدة وهو القياس ومن لاقياس له لايقاس عليه ؛ والتشريعات التي بلا قياس حدث ولا حرج ؛ حتى أصبحت المقياس ؛ وما جاء بالاحكام خارج المقياس نوصف الاستحقاقات لشهادة البكلوريوس والمدير العام ؛ وفقا لأحكام قوانين الخدمة ونستطرد معها التعليمات يتم تعيين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة ونهاية الاستحقاق الدرجة الاولى- أ - بخدمة 27 سنة والتقاعد وفقا للاحكام بعد دمج الراتب بالقرار 1118 في تموز 1980 أصبح 100 % من الراتب الاسمي ؛ مكتسبا البتات .
جاء بقانون الخدمة المدنية بالرقم 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا .وجاء بالمادة 19 منه مايفيد ذلك ؛ والامر 30 جاء ما جاءت به المادة 3 وطبق عكس ما جاء بالامر عمدا
صدرت قرارات لقضاء التمييز ملزمة العمل بما يماثلها وفقا لمادة الاثبات 105 تم تجاهلها وابرز القرارات ؛ القرار 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل بالقرارات والاوامر وأحكام القوانين مالم تلغ أو تعدل ؛ تم تجاوز قرارات القضاء ما يحملهم تبعات قانونية ؛ ولم نقول تجاوزوا القضاء الامر سهلا ويسيرا ؛ إذا علمنا بتجاوز ماىيقل عن 23 مادة دستورية احصاها كتاب الرواتب ومتابعوها ؛وأبرزها تعطيل قانون التقتاعد 27
صدر القرار التمييزي 160 لعام 2007 والقاضي : تسكين الموما اليها بالدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الثالثة لاسند له من القانون ؛ وصدر الامر الوزاري الرقم 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة التسكين الى ما كان عليه قبل 9/4/2003 ؛ لم يمتثل له ؛ كما لم يمتثل للقرار الوزاري الرقم 8240 في تموز 2005 والقاضي للمتقاعدين إحتساب جداولهم وفقا لاقرانهم الموظفين بإعتماد راتب نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا واعتماد مؤقت لهم ريثما يشرع قانون تقاعدي طال امده سنتان واضيف له سنتان اخرى لتعديله ولم يخرج سوى ما تقرر لهم ؛ وإمتناع الموظف الادنى بدلا من إعتماد راتب القرين 552 الفا وناتجه إحتساب 445 الفا تقاعدا لهم ؛ إعتمدوا راتب الدرجة الادنى وهو 444الفا وناتجها 345 الفا ؛ وهو الرقم المحدد من قبل هيئة التقاعد واقفة بالمرصاد وهي المنظر لموت شريحة المتقاعدين كما جاء بالتعديل ؛ ونحن مسؤولون عن كلامنا ؛ ومؤكدا بوقائع المجلس
بعد مخاض عسير لتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 على مدى سنتين في الاسبوعين الاخيرين ؛ تم بواسطة احد الاخوة لكتاب ومتابعي القوانين الوظيفية ؛ تسليم الدكتورين الجعفري والجلبي كراس يفيد الحقوق المكتسبة للمتقاعدين وفق الفصل الثاني والمادة 126حقا لايجوز التنازل عنه مدى الحياة ولا يجوز تغيرها قبل عام 2014 وتم تثبيت المادة 19 ونصها : يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون- ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد - ، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانونانكرت وجوده كلٍ من وزارة المالية وهيئة التقاعد كما جاء بمحاضر المجلس النيابي ؛ بأن المتقاعدون القدامى هكذا أطلق عليهم غير مذكورين بالقانون وعلى هذا طلبت التعديل جاء على لسان مدير هيئة التقاعد - وممثل الوزارة يكرر ذلك ؛ وقد أوهموا النواب والذين هم يرددوا ذلك ؛ وهذا يعتبر تمويه وغش مما يبطل التشريع كما جاء بمادة الاثبات ؛ مادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف. ما نقدمه غيض من فيض وهناك المزيد ؛ وما يدور في ساحة المعترضون والمعتصمون ؛ ويطالبوا مساواتهم باقرانهم ممن اسكنتهم التعليمات المنقوضة نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا اسكنت هؤلاء المعترضون نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا فزادتهم غبنا على غبن ؛ وخلاصة القول يجب إعادة النظر بجميع الاجراءات والتشريعات ؛ لتجاوزها الاحكام والدستور وعدم الا متثال لقرارات القضاء امام الادعاء العام
https://telegram.me/buratha