محمد صبيح البلادي
بعد القرار 1118 في تموز 1980 وزيادة الراتب الوظيفي ودمج الاسمي والغلاء أصبح التقاعد 100% منه ؛ وعند تشريع تقاعد 27 لم تكن المادة 19 ضمنه أدخلناها ؛ وهي تؤكد الحق المكتسب أعلاه التقاعد 100% منه تم وقف العمل بالتشريع خلافا لمادة الدستور 129 ؛ وقانون 27 ألغى لجداول غير الدستورية والتعديل أعادها إحتساب التقاعد بقانون 33 ميزان ذهب بقدر عدد اشهر القسمة يقاس وبمجموع 28 سنة تعادل 336 شهرا تقسم على 420 تكون النسبة 80% من الراتب ولخدمة 280 شهرا تقسم على الرقم الثابت تكون النسبة 66 % وهكذاجاء بقانوني التقاعد 33 و27 قبل التعديل بمادته 20 إكتساب درجة البتات بمضي المدة حق لايجوز التنازل عنه مادة 21 : لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به والمادة 24 أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.وما جاء على لسان الدكتور السنهوري للتشريع يجب أن يكون مطلقا وعاما لايتحدد بفئة خاصة ؛ ولا يتجاوز على الحقوق المكتسبة كما لايجوز التجاوز على روح الدستور ؛ ولا تشوبه ما يشوب حالات التنفيذ فيبطل . سنجد في تعديل قانون التقاعد وفي معظم مواده تجاوزات ليس على الحقوق المكتسبة وتضييعها بل تجاوزات علىى الدستوروالمال العام ؛ وعلى الاسس التشريعية وقياساتها وخلافا للقياس أصبح غير القياس هو المقياس ولا أدل من إعتراف دائرة التقاعد للرد على موضوعى نشربجريدة الصباح متابعات المتقاعدون حقوقهم بخيركتابنا 979 في 13/8/2008 اعلمتنا هيئة التقاعد الوطنية بخصوص الخبر الصحفي المنشور بصحيفتكم العدد 1462في 12/8/ 2008 تحت عنوان ( مكاشفات على عتبة الباب المفتوح ... وزارة المالية .) ما يلي :- ان القانون رقم 27 لسنة 2006 المعدل انقص من حقوق المتقاعدين المكتسبة نبين ما يلي :- 1- بموجب قانون التقاعد المدني الرقم 33لسنة 1966 كان الراتب التقاعدي يحتسب على اساس ناتج ضرب الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية في عدد اشهر الخدمة مقسوما على نسبة (570 ) تم تعديل هذه النسبة اعتبارا من 1/7/1980 واصبح العدد المقسوم عليه ( 420 ) بموجب القرار 1113 لسنة 1980 واشترط القرار ان لايتجاوز الراتب التقاعدي 200 دينار(1 ) عدل بما لايتجاوز مبلغ 625 دينار (2) لعام 1993 من الراتب الوظيفي . (1 ) الوظيفي 250 دينار (2 ) الوظيفي 780 دينار2- بموجب القرار 212 لسنة 2000 اصبح راتب المتقاعد الذي له خدمة 25 سنة فاكثر مبلغا قدره (اقل من 25 سنة مبلغ قدرؤه ( 5 ) الاف دينار . [ اعتمد للجداول مثل هذا الاساس وهو غير دستوري ] 8 ) الا ف دينار بموجب القرار رقم (22 ) لسنة ( 2008 _ الصحيح 2002 ) اصبح راتب المتقاعد الذي خدمتهيتضح مما وردة في الفقرة (1 ) اعلاه ان الراتب التقاعدي بموجب القانون السابق كان يحتسب على اساس المعادلة مقسوما على (420) والتي تعادل ( 35 سنة في 12 شهرا يساوي 420 شهرا مع عدم تجاوز الر اتب على ( 625 دينارا ) أو 90% من الراتب الوظيفي ثم حددت هذه الرواتب مرة اخرى وكما ورد في (2 ) اعلاه بمقدار ( 8الاف ) و(5الاف ) وقد اخذ المشرع عند تشريعه قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 [ بالحقوق المكتسبة بموجب قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 الملغى ما قبل صدور القرار ين 212 و22لسنة 2000و2002 على التوالي اِعادة احتساب الراتب التقاعدي على اساس النسبة ( 420) أي 35 سنة مع عدم تحديد الراتب بسقف مبلغ محدد كما كان معمولا به سابقا ؛ والاكتفاء بتحديد الراتب التقاعدي بما لايتجاوز 80% من الراتب الوظيفي وكذلك ابقاء خدمتهم التقاعدية المحتسبة في ظل القانون السابق كمدة الحركات والاجازات المتراكمة وغيرها في حين انه بموجب القانون 27 لسنة 2006 لاتحتسب مدة الحركات والاجازات المتراكمة خدمة تقاعدية وبذلك فانه بموجب قانون التقاعد الموحد [ احتفظ المتقاعدون السابقون بحقوقهم المكتسبة بموجب القوانين النافذة - يقصد بالمادة 19 / منه - ان لم تكن اكثر منها وكما ورد اعلاه ان ( - اهم احكام الدستور عدم انقاص الحقوق المكتسبة ) وانما زيادتها ( ونعتقد ) انه حصل ذلك وفقا لاحكام قانون التقاعد الموحد ؛ !!!؟؟؟راجين التفضل بالاطلاع والنشر ( هذا تأييد ضمني للحقوق وفقا للقوانين النافذة وتتطابق مع احكام الدستور )ولا نطيل اكثر من هذا ونذكرتعزيزات الاستحقاق وفق القوانين الناذة اشارة وبالمختصر ما يلي : ولكن قبل ذلك نقول ان التعديل جاء مناقضا لتصريح السيد رئيس هيئة التقاعد ومتناقضا مع الحقوق الدستورية .1- جاء بقرارا المحكمة التميزيية الرقم 115 بتاريخ 10/10/2004 العمل بقوانين مجلس قيادة الثورة المنحل كونها لم تلغ أو تعدل ؛ ولم يعمل بقوانين الخدمة والملاك والتقاعد المذكورة كونها لم تلغ او تعدل ، للمتقاعدين . 2- جاء بقانوني التقاعد 33/966 و27/2006 مواد تؤكد اكتساب الحقوق درجة البتات وعدم جواز التنازل عن الحقوق والتنازل يعد باطلا ؛ وعدم تقادم الحقوق مدى الحياة ؛ مما يجعلها حقوقا ضمن الفصل الثاني من الدستور ولا يجوز تغييرها أو تعديلها إلا بعد درتين انتخابيتين وبالتعاقب كما جاء بالمادة -126- الدستورية .3- هل يجوز إلغاء المادتين 21و24 من قانوني التقاعد 27/2006 و33 /966 تمثلا ما جاء بالفصل الثاني الدستوري وتمثلا ما جاء بالمادة الدستورية صراحة حقوق لا تتقادم مع الحياة طالما المستفيد على قيد الحياة
https://telegram.me/buratha