محمد صبيح البلادي
ليس لدينا مشكلة في سلم الرواتب، لان السلم واحد لجميع مؤسسات الدولة
كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، تشكيل لجنة لـ"تقليل التباين" في المخصصات المالية لموظفي الدولة، فيما اشارت الى ان اجراءات اللجنة تهدف الى ضمان عدم التمايز في المخصصات التي تصل الى 400% لدى بعض الوزارات، بينما لاتحصل وزارات اخرى على اي مخصصات.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في حديث الى (المدى برس)، ان "مجلس الوزراء شكل لجنة لتقريب المخصصات المالية المتباينة بين موظفي الدولة"، مشيرا الى ان "التركيز في التوازن سيكون على الرواتب القليلة".
واضاف العلاق ان "التقريب سيشمل المخصصات التي تتباين ما بين 400% في بعض الوزارات، واخرى لا توجد لديها اي مخصصات، و سيتم الانتهاء من هذا الأمر قريبا"، مؤكدا انه "ليس لدينا مشكلة في سلم الرواتب، لان السلم واحد لجميع مؤسسات الدولة".
وكانت وزارة المالية العراقية كشفت في 22 ايار عن سلم رواتب جديد لجميع لموظفي الدولة، يحقق "العدالة" ويعالج "الفجوات والغبن" لموظفي بعض الوزارات.
وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أعلنت، في تشرين الاول من عام 2012، عن قرب توحيد سلم الرواتب للموظفين بكل الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال لجنة حكومية شكلها مجلس الوزراء بهذا الصدد ، والغاء الدرجتين الـ (10 و 11)، من سلم الرواتب العام كونها رواتب متدنية جدا، مبينة أن في الخبر أعلاه التجاوز الحاصل من تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 وقد نقضه قرار التمييز بالقرار التمييزي 160 تموز 2007 - المبدأ - تسكين الموما اليها بالدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الثالثة لاسند له من القانون والموظف لايتحمل خطأ دائرته - انتهى
فإذا علمنا التعليمات قد نزلت تسكين الموظف من الدرجة الاولى - أ - لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وفي وزارات آخرى لنهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا خلافا لاقرانهم درجتين ولهم اربعة درجات . فالامر المطلوب هو معالجة التسكين ورفعه وفقا لقرار القضاء وهيئة الوزراء ومعالجة ضياع الحقوق خطأً
و يذكرالبيان [هناك فوضى في منح المخصصات، وعدم وجود اساس قانوني تستند عليه". ] وهو خلاف القانون
وبموجب القر ار 160 التسكين باطل ويجب عودة كلاهما للدرجة الاولى - ا- وهذه لب المشكلة ؛ وما جرى عدم الالتزام لا بالقرار القضائي المذكور ولا بقرارهيئة الوزراء الرقم 310 في 15 / 3 /2009 القاضي إعادة الدرجات الى ما كانت عليه قبل 9/4/2003 ؛ إذن المشكلة قانونية ودستورية وقضائية ؛ تم التجاهل لجميعها .
فالحل يكمن في الامتثال لاحكام القانون وقرارات القضاء ليتوافق مع روح الدستور ؛ لتتمثل دولة القانون .
فالحل يكون بإلغاء التعليمات إمتثالا لقراراالقضاء 160 وقرار هيئة الوزراء 310 توافقا مع الدستور ؛ وإعادة الحق المكتسب الذي جاء بأحكام قانونية : وهي حجة منة حجج الاثبات وتعتبر مكتسبة البتات ويجب أن تحترم
فالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة الوظيفية 24 لسنة 1960 النافذ تنص : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا . ومن هنا لانحتاج الى لجان أو تشريع جديد سوى تطبيق الاحكام القانونية النافذة وعودة التسكين وزوال الاشكال علما تطبيق السلم ليس موحدا وكما موضح آنفا والتعليمات في 2004 تباين تنزيلها بين درجتين واربعة درجات في وزارات متعددة والاعتراضات بسببها ؛ والامر المطلوب معالجته رفع التسكين وإعادة الحقوق الضائعة .
مع النظر في التجاوزات المخالفة وعلى ما جاء بالبيان معاجة المخصصات و الفوضى وهي دون سند من القانون
https://telegram.me/buratha