محمد صبيح البلادي
أنتهى العرس ومداعبة مشاعر المواطن ؛ وماسمعناه من احاديث لاختيار الاعضاء ورئاسة مجلس المحافظة ؛ خرج علينا مسؤول العشوائيات بحديث إن هذه العشوائيات السبب الرئيسي لتنمية البصرة ووجودها العائق لذلك .
نريد أن نسأل السادة المسؤولين ؛ بداية هذا السؤال ؟ هدمك لدار الفقير اين يذهب وهل ذلك بديل حقه الدستوري ؛ وبديلا من توكيله لكم إدارة شؤونه و ما جاء له بالدستور ؛ ولولاه لما صعدتم الكرسي وتحقق لكم دون حسابهل سألتم أنفسكم ما جاء بالدستور لتحقيق كرامة و عيشه وجاء إلزاما بالدستور: تكفل الدولة للفرد والأسرة المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
هل ما تقومون به كفالة للفرد والاسرة ؛ وبدلا من تطبيق مادةدستورية ملزمة ومن ملكية ثروته ؛ وأنتم موظفون لديه لإدارة شؤونه ؛ ووفقا لحقه الدستوري ؛ أنتم تخلون بالمادة 30 وتعملوا خلافا لها ؛ وتحققوا وضعا مخالفا للقانون الاعلى والاسمى وبدلا من تحقيق السكن والعمل وتشريع قانون الضمان الاجتماعي كما تخالفوا ما جاء بالمادة 27 الدستورية : اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
وأنتم بعد لم تضعوا ارجلكم في العتبة تفكروا ما هي المكاسب ؛ ومن يغادر العتبة تثبت له مكاسب خارج إطار القياس وفي القانون المدني ؛ من لاقياس له لايقاس عليه ؛ فالمنافع محصورة للموظفين والمواطن خارج إطارها وجاء في الدستور بالمادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. وفيما تقدم وغيره وحتى التشريعات الخاصة والامتيازات هي مخالفة للدستور ؛ حيث أنها ليست عامة ومطلقة وهنا لايعفى الموظف وفي أي موقع كان حينما يخالف الدستور وأحكامه ؛ولا يطبق اوامره يعرض نفسه لعقاب قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969 وما جاء بالمادة 329 - يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2 - يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة. هذه التجاوزات ليست لاوامر حكومية بل تجاوز على الدستور الاعلى والاسمى وإذا نظرنا لتجربة البرازيل والامر ناجم عن وعي الشعب حينما بادر عام 2001 بالمبادرة الاجتماعية المحلية وتعممت عالميا ؛ وأصبح له صوت ومشاركة بالقرار ؛ وأهم ما حققه رسم الميزانية وفرضه بتوزيعها على النواحي ويتمكن الشعب المطالبة بحصته الجغرافية ؛ كما يتمكن من منع المشاريع التي تحدث ضررا في منطقته ؛ وجاء لنا بالدستور ذلك بالمادة 20 تاكيد مشاركة المواطن بالقرار ؛ والمحاولة بتكوين المنتدى الأجتماعي العراقي محاولة نتمنى أن تكون رائدة لا أن تأخذ وضعا كباقي المبادرات من قبل منظمات المجتمع المدني وتسعى لكسب المشاريع وما ينتج من تمويل وتسعى فقط من أجل ذلك ؛ ونرى بطئ العمل للمبادرة الأجتماعية العراقية وبدأتها منذ عام 2009 تأخذ وضع المنظمات الاخرى ختاما نأمل من المسؤولين التفكير بإيجاد الحلول وما جاء للمواطن حق دستوري لتأمين العمل والسكن قبل التفكير في وضع صعب للمواطن وزيادة معاناته ؛ هل فكرتم أين تذهب عشرات العوائل وتتركوها بالعراء ؛ اليست هذه مخالفة للدستور ؛ وهو الاعلى والاسمى ولا يجوز التجاوز عليه ؛ ونرى امام التلفاز المواطن يناشد الضمائر أن تتحرك ؛ ولماذا ينفرد المسؤول ويعمل خلافا للدستور ويصر العمل ويحقق إيذاءً للمواطن وصعوبةً ورميه بالعراء
https://telegram.me/buratha