احمد صادق
الحديث عن تقاعد المجلس النيابي يجب أن يقودنا للنظر الى القوانين الوظيفية المدنية والدستور والقضاء معا ؛ لننظر الى المواطنين اصحاب الثروة وما جاء لهم بالدستور وننظر الى كيفية توزيع الميزانية وتهميش المواطن
التجاوزات ليست بالتنفيذ فقط بل التشريع يشرعن تجاوزات وخلق طبقات وتجاوز الاسس التشريعية ويتجاوز الدستور في الحالين ؛ تشريعات لاتسري وفق قياس ومن لاقياس له لايقاس عليه وأصبح اللاقياس طبقي وعند التشريع لاينظر الى ما جاء بأحكام القوانين الوظيفية والمدنية والتشريعات تتخطى الدستور والتنفيذ يهمل القضاء
حالات غير مقبولة ؛ وعدم المقبولية من سلطة التشريع ؛ يتم إعلامهم بنشره فيهملوه وهنا يتحقق حنث اليمين ؛ ولايتعلق ذلك بالتشريعات الوظيفية ؛ وحينما نتابع القانون الوظيفي ؛ التجاوزات ليست بالتنفيذ بل بالتشريع أيضا
وهنا يتطلب إعادة النظر بجميع التشريعات التي تمت بعد 9/4/2003 واساسها التعليمات الباطلة والتي نقضها القضاء بعشرات القرارات التمييزية ؛ إهمالها يجب معاقبة من لاينفذها وذلك حسب المادة 329 من قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 ؛ وكيف إذا علمنا عدد التجاوزات الدستورية بلغت ما يقارب 25 مادة منه والتجاوز على الحقوق المكتسبة للاحكام الوظيفية واهمها التناقض بين التعليمات للسلم الوظيفي لسنة 2004 وماجاء بمواد القانون الوظيفي الرقم 24 لسنة 1960 وعلى أحكامه والحقوق المكتسبة وتناقض التعليمات وتجاوزها الحق المكتسب فلا يجوز تجاوزه نزلت درجات التعيين والتسكين وأبطلها القضاء لم يعمل به .
لانريد الاسهاب في الوظيفة والتجاوزات الحاصلة ؛ حيث يتطلب توجيه النظر الى حقوق المواطن الدستورية .وأهم مثالين للوظيفة في التعليمات تجاوز على الحق المكتسب للموظف وتمييز خلافا للاحكام أصبح للبعض أضعافا للقياس الذي جاء لهم كالمدراء العامون والمستشارون ؛ ووضع للبعض بدءً خلافا للشهادة ومدة الخدمة قفزا على الاحكام الوظيفية فمساعد مستشار شورى الدولة شروطها تحقق مدة خدمة 12 سنة يستحق التسكين في الدرجة الثالثة ؛ كبف يشرع دون شهادة ومدة ويسكن بالدرجة الاولى وبستة اشهر تقاعد كامل الدرجة ؟ّ!
جاء بالدستور مشاركة المواطن بالقرار في المادة 20 وجاء بالمادة 27 الحفاظ على المال العام اولا وثانيا التشريع لكيفية التصرف بالاموال ؛وجاء بالمواد من 28 الى 36 حقوق تفصيلية لمالك الثروة بالمادة111؛ وتحديدا جاء بالمادة 30 أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .وحينما ننظر الى توزيع الميزانية لانجد للمواطن مالك الثروة وضعا يحقق ابسط حقوقه الدستورية الملزمة ؛ وللعلم لو ندقق بالدستور نجد الضمان الاجتماعي ملزم ووجوبي ؛ كما هو الحال في بعض الدساتير وله الاولوية .والهدر الحاصل في الرواتب والبطالة المقنعة وإمتيازات غيرالمعقولة وعلى لسان تصريح حكومي مخصصات 400% في بعض الوزارات لو نرجع لقوانين الخدمىة لايوجد فيها ذلك ؛ والهدر في عدد وزارات المحاصصة له التأثير المباشر بعدم التشريع لحقوق المواطن الدستورية وما جاء له لتطمين السكن والعمل وحقوق الاجيال . في خلاصة نذكر التجربة البرازيلية والمنتدى الاجتماعي العالمي ؛ والسعي لتأسيس المنتدى العراقي ؛و ما حققه الشعب البرازيلي من وعي أنتج المشاركة برسم الميزانية والتصدي للقرار الحكومي إن تعارض ومصلحتهم ؛ يجب أن تكون مطالبة شعبية تطبيق ذلك وكما جاء بمادي الدستور 20 و53 عرض التشريعات على المجتمع ومساهمته بالقرار ؛ وأهم مطالبة المساهمة برسم الميزانية لتتحقق عدالة التوزيع والدفع للتشريعات التي جاءت بالدستور وخاصة التأكيد بتشريع للمادتين 27 الحفاظ على الاموال وتطمين العمل والسكن وحقوق الاجيال فتطبيق ماجاء بالدستور للمواطن لايمكن تحقيقه إلا بالانفتاح على المجتمع والمطلوب إعادة النظر بالتشريعات الوظيفية وعدم إهمال قرارات القضاء وعلى التجاوزات الحاصلة ؛ والمادة 30 تشريع الضمان الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة ولا يمكن تحقيق ما جاء بالمواد الاخرى دون تحقيق الديمقراطية والمشاركة بالقرار
https://telegram.me/buratha