المقالات

مسيرة ظالمة للرواتب بعد 9/4/2003 لاتعمل بقانون وتهمل الدستور وأحكام القضاء

571 11:32:00 2013-07-04

محمد صبيح البلادي

المعالجات للرواتب الوظيفية والتقاعدية ؛ تحتاج لعلاجات قانونية ودستورية والنظر للقرارات التمييز الصادرة . خروقات لأحكام القانون يقضي القضاء بردها تهمل ؛ تعليمات يؤشر لتجاوزاتها بقرار تمييزي لقضية فرد ولكن القرار يسري على جميع القضايا المماثلة كما جاء بقرار تمييزي يؤكد ما جاء بمادة الاثبات [ 105 ] ولو عمل بالقرار التمييزي 160 في 3/12 :2007 والقاضي لإلغاء التسكين أي التعليمات باطلة تتجاوز مواد الدستور [2-ج؛ 5؛13؛14؛19- تاسعا ؛23؛27 ؛ 46 منقوضه كما جاء بمادة الدستور 93 ثالثا يحق للفرد إقامة دعوى

بداية يجب معالجة الاجراءات والتشريعات الباطلة وكل ما بني على باطل فهو باطل ؛ ودون معالجة التعليمات والامتثال للقرار 115 في 10:/10/2004 والقاضي بمضمون مادة الدستور 130 تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. وهل يعقل إهمال تجاوز المادة 129 لمرات عديدة وجاء في المادة : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك. وجاء قرار تمييزي في 17 :1/2007 تأكيد لوزارة العمل بقانون التقاعد 27 /2006 يهمل القضاء والدستور؛ ولدينا ـكثر من عشر قرارات تمييزية تؤكد بطلان التعليمات كونها صادرة من جهة التنفيذ ولا شرعية لها .ولا أبلغ من التجاوز على الحقوق الوظيفية المكتسبة درجة البتات وتلغي التسكين الذي ضيع على حقوق الموظف ونزل راتبه من الدرجة الاولى لسلم 2004 ؛ 920 الفا الى 552 الفا و دوائر أخرى 328 الفا من يعيد الفروقات بالوقت حققوا للمدير والخاصة 5,5 مرة من تسكين الموظفين وبالقانون لهم أقصى نسبة لمديرمؤسسة 33% منه

وفي الجانب التقاعدي حقوقهم التقاعدية المكتسية 100% من الراتب الوظيفي إسألوا دائرة التقاعد تأكيدا لذلك ّ تحقق لهم وحقهم لايتقادم مع الحياة مكتسبا درجة البتات كما سنرى 936 الف لنسبة 80 % من 920 الفا ؛ حققوا لهم 345 الفا بجداول تخالف أحكام الدستور وحقهم بالمادة 126 وتخالف القرار القضائي المذكور 115 وتخالف أمر رئيس الوزراء الرقم 8240 في تموز 2005 والقاضي التحديد وفق الجدول المخالف للدستور والمادة 126 حيث جاء بقرار هيئة الوزراء معتمدا راتب قرينهم الوظيفي لنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 وتقرر 445 الفا بالجدول لم يلتزموا به وإعتمدوا راتب بداية الدرجة الثالثة 444 الفا و80% منه وتقرر 345 الفا ثابتا لايتحرك ؛ حيث جاء بقانون التقاعد 27/ 2006 بمشاركة المتقاعدين بالتشريع وحققوا الافضل للمادة 7 وإعتماد 1,75 عن كل سنة من السنوات الخمسة عشر الاولى وما جاء فيه متوازنا مع القانون 33 لسنة 966 ما عدا ضياع التسكين ؛ وتحقق للمتقاعدين القدامى ولي شرف تحقيق المادة 19 فيه وهي لم تكن ضمن المسودة وقمت بتسليم السند الدستوري والحقوق المكتسبة وسنذكرها هنا الى السيدين الدكتورين الجعفري والجلبي قبل المصادقة بإسبوعين في البصرة وجاء فيها : مادة 19 ثانيا: يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك، مع مراعاة احكام الفصل الثاني من هذا القانون.ألغيت هذه المادة بموجب المادة (12) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 ، رقمه 69 لسنة 2007 واستبدلت بالنص الأتي: أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي:أ - الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية.ب- الرواتب التقاعدية المستحقة استثناء من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 . [خلاف القياس]مادة 20 : رابعا . إذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد أو المكافأة ولم يعترض على الاحتساب أو الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا . وحاء ذلك بالمادة 9 من قانون التقاعد 33 لسنة 1966 أي إكتساب درجة البتات مادة 21 لا يجوز التنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .مادة 24 أضيفت هذه المادة بموجب المادة (1) من بيان تصحيح لسنة 2006 :أولا: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون. [علما المادة 21 تقلبلها المادة 43 بقانون 33 والمادة 24 يقابلها قرار 158 /2001ثانيا: إذا لم يقدم المتقاعد أو وكيله القانوني طلب منحه الراتب التقاعدي خلال سنة من تاريخ انفكاكه من الوظيفة محالا على التقاعد أو لم يستلم راتبه التقاعدي خلال المدة المذكورة يصرف راتبه التقاعدي من تاريخ تقديمه الطلب ما لم يكن سبب عدم تقديمه الطلب أو استلام راتبه التقاعدي بمعذرة مشروعة ويستثنى القاصر ومن بحكمه.وكما ترون النجاوزات على الحقوق المكتسبة وفقالاحكام التشريع النافذ بالوظيفة والتقاعد وما يتحقق للتقاعد حقوق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 لايجوز التغيير والتعديل قبل عام 2014 وجميع ما جرى سواء بالتنفيذ او التشريع باطلا وحقهم 100 % اصبح بين 33% و40 % والموظفين بالتسكين أصبح كذلك وهنا هل يصح الان ينادون بسلم جديد وبتناسون الحقوق وفروقاتها أم يقرروا زيادات للمتقاعد بتنقيط ونسيان الفروقات

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
ابو عبد الله
2013-07-06
اخوتي الاعزاء اود ان ابين لكم با هنالك قانون صدر من وزارة المالية الدائرة القانونية بتسكين جميع خريجي المعاهد فما دون في الدرجة الرابعة مهما كانت سنوات الخدمة لديهم حتى ولو كانوا بالدرجة الاولى في زمن المقبور هدام فتم ارجاعهم الى الدرجة الرابعة فباي حق لا نعرف تم الغاء هذه السنين فانا احد هولاء الاشخاص الذي تم تسكينهم في الدرجة الرابعة وهذا يؤثر علينا عند التقاعد
ابو زهراء الكاظمية المقدسة
2013-07-05
قال الامام الحسين ع لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا براما الغوث سوف تعلمون الانتخابات القادمة الشعب لمن سينتخب
من العراق
2013-07-04
توجد فروقات ظالمة بين الوزارات لمعدل الرواتب فرواتب وزارةالكهرباء والنفط هي اضعاف ما يتقاضيه اقرانهم في الوزارات الاخرى مع ان الواجبات متساوية وادى ذلك الى حدوث هجرة اليها مع العلم ان الكل موظفين ضمن نفس الدولة فالى متى يستمر الحال ومتى يتم توحيد سلم الرواتب ؟
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك