محمد صبيح البلادي
في ثقافة القانون والمعارف الدستورية التعرف على ما جاء بالقرارات والقوانين الوظيفية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1118 لسنة 1980 حول زيادة تخصيصات الموظفين • اتحاديالخدمة المدنيةقانون رقم الوثيقه - الهويه التعريفيه-: 1118 نوع القانون: قانون تأريخ الأصدار: 1980 Jul 14 تأريخ النشر: 1980 Jul 28 حاله: نافذ المفعول خلاصه: استنادًا الى احكام الفقرة ا من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت. قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 - 7 - 1980 ما يلي: - اولا - زيادة الرواتب الحالية لجميع موظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بمقدار 20 عشرون دينارًا شهريًا. ثانيًا - يكون مقدار العلاوات السنوية للموظفين المقررة بموجب الفقرة 1 من مادة 3 من قانون الخدمة الدنية لسنة 1960المعدل كما يلي: - خدمة دنانير في حدود الدرجة الاولى. اربعة دنانير في حدود الدرجتين الثانية والثالثة. ثلاثة دنانير في حدود الدرجة الرابعة. دينارين في حدود الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة. دينار واحد في حدود الدرجتين الثامنة والتاسعة. ثالثًا - تضاف مخصصات غلاء المعيشة للاعزب او الارمل الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 95 في 7 - 2 - 1974 والزيادة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1044 في 11 - 8 - 1979 وكذلك الزيادة الواردة في الفقرة اولا من هذا القرار الى ما ياتي: - 1. حدود الدرجات الدنيا والعليا الواردة في الفقرة 1 من مادة 3 من قانون الخدمة المدنية المذكورة وتعدل على هذا الاساس. 2. حدود الرواتب المقررة للشهادات الدراسية عند التعيين لاول مرة الواردة في مادة 9 من القانون المذكور وتعدل على هذا الاساس. 3. الحدود الدنيا والعليا لجميع الوظائف الواردة في الجداول الملحقة ب قانون الملاكرقم 25 لسنة 1960 المعدل وتعدل على هذا الاساس. رابعًا - تسري احكام الفقرة ثالثًا من هذا القرار على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكب وتعدل وفقًا لما جاء فيها حدود الدرجات والرواتب المقررة للشهادات الدراسية وحدود الوظائف الواردة في قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة فيها. خامسًا - يستمر العمل بمدد الترفيع ومقدار العلاوات السنوية المقررة للموظفين بموجب احكام قانون الخدمة المدنية وقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مع مراعاة ما جاء بالفقرة ثانيًا من هذا القرار بالنسبة للموظفين الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية. سادسًا -1. تعدل رواتب الموظفين الموجودين في الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي باضافة مخصصات غلاء المعيشة للاعزب او الارمل والزيادة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة ثالثًا اعلاه، وكذلك الزيادة الواردة في الفقرة اولا من هذا القرار الى الرواتب الاسمية التي يتقاضونها حاليًا وحصيلة الجمع تسمى الراتب. 2. يمنح الموظف المتزوج مخصصات عائلية بمقدار دينارين عن زوجته او زوجاته وكل واحد من اولاده ولغاية الولد الخامس، مع مراعاة الاسس الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 315 في 27 - 2 - 1980. سابعًا -1. يكون الحد الاعلى لراتب جميع الوظائف ذات الدرجة الخاصة 330 ثلاثمائة وثلاثون دينارًا. 2. يكون الحد الاعلى لوظيفة رئيس المؤسسة او رئيس مجلس ادارة مؤسسة في جيع المؤسسات 310 ثلاثمائة وعشرة دنانير.3. يكون الحد الاعلى لوظيفة مدير عام في جميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 290 مائتان وتسعون دينارًا، ولا يشمل هذا الحكم الوظيفة المذكورة التي تعتبر ذات درجة خاصة بمقتضى نص خاص. ثامنًا -1. تحذف عبارة الوظائف التي يبدا راتبها بـ 15 دينارًا، الواردة في الفقرة 1 - ا من مادة 9 من قانون الخدمة المدنية ويحل محلها عبارة الوظائف التي يبدا راتبها بـ 500/72 دينارًا. 2. تحذف عبارة باضافة دينارين عن كل سنة دراسية الواردة في الفقرة 2 - ا من مادة 9 من القانون المذكور ويحل محلها عبارة باضافة علاوة عن كل سنة دراسية. 3. تحذف عبارة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا بنصف مدتها لغرض الترفيع الواردة في الفقرة 3 من مادة 19 من القانون المذكور ويحل محلها عبارة تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع. تاسعًا - تقوم الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة التي تطبق على موظفيها قوانين وانظمة وقواعد وتعليمات خاصة بها باعداد جداول تتضمن الحدود الدنيا والعليا للدرجات والوظائف وفقًا لما جاء بالفقرة رابعًا من هذا القرار وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها. عاشرًا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من 1 - 8 - 1980 ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. حادي عشر يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
https://telegram.me/buratha