أحمد صادق
قبل كل شيئ نسأل هل الجمبع في السلطة بمعرفة تامة ودقيقة بالاجراءات والتشريعات البعيدة عن المعقول والتي لايقبل بها عرف ومنطق ؛ نأخذ من هذا حق كفله القانون وتعطي ذاك بدون قانون ويحقق البعض له كما يريد !
لنترجم الكلا م ونبحث بالمنطق ونترك الحديث عن قانون ودستور وقضاء حيث أهمل العمل بها جميعا للرواتب ! لاول وهلة قد يتهمنا البعض ويقول هذا غير معقول ؛ قول على العواهن ؛ ثقوا أنه الواقع وستستغربوا ذلك !!
أحكام لقوانن سابقة وتشريعات جديدة لايعمل بها وتوضع فوق الرفوف العالية يقضي القضاء ويصدر امرا يهملا ولنبدأ بوضوح ؛ ونحل رموز المقدمات الانفة ؛ نسأل هل التنفيذ يحل محل التشريع والدستور ويعمل كيفما يشاء
لنستعمل لغة الارقام دون ذكر لرقم قانون ؛ نشير لمنطق القانون ؛ سنرى مدى الاجحاف وتفرد كيفي دون منطق مبدأ الشهادة والمدة لا يمكن تجاوزهما أوالاجتهاد فيهما والامر يسري على الجميع ومن لاقياس له لايقاس عليه.
جاء بالاحكام الوظيفية : تعين شهادة البكلوريوس بالدرجة السادسة وبمدة 27 سنة يصل الدرجة اولى - أ - ويسري هذا على مدير مؤسسة والمدير العام والمدير وحتى المصرف والمستشار سوية وتمييز بسيط ؛ لنرى بالقرار 1118 في 14 تموز 1980 وبعد دمج الر اتب الاسمي والمخصصات أصبحت نهاية السلم 250 دينار ولمدير مؤسسة 330 دينار وللمدير العام 310 دينار والمدير 290 دينار ويسري ذلك على رئيس الخدمة العامة وعلى المستشار في شورى الدولة حيث مادتها 20 وبتعليمات وزيرالعدل في 2005 ؛ فلا إستثناء لصفة ما .
جاءت تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 وتجاوزا للقوانين النافذة والقضاء أوجب العمل بها ما لم تلغ أو تعدل وجاء الدستور بعد ذلك وأكد المضمون في المادة 130 تجاهل التنفيذ ذلك وعمل بتعليمات ونظام إبتدعه !؟
تعليمات 2004 أنزلت درجات التعيين درجة واحدة وأنزلت مدد الخدمة بين 10 و15 سنة وإعتمدت التسكين بدلا من الدرجة الاولى -أ - وبمضي المدة الى نهاية الدرجة الثالثة وتقسير وزارات الى نهاية الدرجة الخامسة والمدراء خلافا ألإستحقاق أخيرا أصبح لهم ستة أضعاف مبلغ التنزيل ؛ وأصبح ذلك قياسا للبعض يقاس عليه !نهاية السام كانت 930 الفاً ونهاية الدرجتين الخامسة والثالثة 552 الفا و328 الفا ؛ والمدير 3,243 مليون . هذا ما تقرر بالتعليمات وإنسحب على التقاعد ومن تقررله 328 الفا تحقق له بالنظام المتبع بدائرة التقاعد 157 الفا والمطلوب في الوظيفة إعادة النظر ودراسة ما تسبب العمل خلافا للقوانين والدستور والعمل بما قضى القضاء ورفض العمل الكيفي وضرب القوانين والدستور وقرارات القضاء عرض الحائط ؛ إلغاء التعليمات وفق أمر قضاء شورى الدولة الرقم 160 لسنة 2007 وأمرالقضاء 115 و الدستور 130 بالاحكام التي لم تلغ أو تعدل وبكل وضوح لانحتاج لسلم وظيفي جديد ولا لقانون تقاعد جديد ؛ فقط المطلوب إعادة النظر والعمل بالقوانين النافذة وإستحقاق الدستور وتنفيذ ما صدر من قرارات قضائية متوافقة مع الحقوق المكتسبة وفقا للاحكام القانونية الوظيفية وتعززها القوانين المدنية والامتثال لها وللقرارات القضائية ولايمكن تجاهل الدستور؛ ومن المسؤول !
نشير بعضا في تجاهل الدستور وعدم الامتثال له ولامر القضاء ؛ كيف يمكن قبول عدم العمل بالقوانين النافذة والعمل بتعليمات لاتستند لقانون أو بناءً عليه مخالفةً للدستور وجهة التنفيذ تحل محل التشريع ولاتمتثل للقضاء وما جاء بالدستور وأحكام القوانين الوظيفية والتقاعدية للحق المكتسب البات ؛ ولمواد الدستور 126 وتجاوز الحقوق الوظيفية المكتسبة وصراحة جاء بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 حقا مكتسبا وجاء النص تبقى الحقوق [ حقا شخصيا [ حتى لو تجاوز السلم الجديد والامر 30 لسلطة الائتلاف توافق معها والامر نافذاً بعد نشره ؛ وتبقى الحقوق المكتسبة توافقا على ما جاء بالمادة 3 الفقرة 5 ويأتي القرار 160 ليلغي التسكين صراحة ويذكر لاستد له من القانون ويأتي القرار الوزاري 310 ويأمر إعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 9/4/2003 الى جانب العديد من قرارات التمييز تتضمن القرار الاداري باطل ؛ يمكن الطعن به دون مدة .وانسحب ما جاء بالتعليمات على المتقاعدين وحقق ابلغ الضرر بهم بجداول تقررت وزاريا لأعتماد راتب أقرانهم غير الشرعي نهاية الدرجة الثالثة راتبها 552 الفا وتقاعدها 445 الفا إمتنع المرؤوس أصر الاحتساب من بداية الدرجة 444 الفا وتقاعدها 345 الفا ؛ وعطلوا ألاحكام وتقاعدهم فيها 100% من الرا تب الوظيفي بجداول بين 33% الى 48% لمدة سنتين وجاء قانون 27 /2006 وحقق المتقاعدون بمشاركتهم المادتين 7 كـأحسن ما تكون وأدخلوا المادة 19 لتعيد حقهم وفق القانون 33 ؛ ولكن ماذا حصل أوقفوا العمل بالقانون خلافا للمادة 129 لمدة سنتين اخرى وألغي التعديل المادة 19 وقانون 33 وحقق التشريع للاستثناء خلافا للقياس ؛ وهو سهل الالغاء!
https://telegram.me/buratha