أحمد صادق
الغريب ضياع الحقوق الوظيفية والتقاعدية وذلك عبر البرلمان ؛ وضياع حقوق مالية وتجاوزات قانونية وقضائية ودستورية لاحصر لها ؛ ومن غير المعقول لم تصل اسماعهم ما ينشر ويوصل اليهم مباشرة .
وليس غريبا ولا عجيبا أن يشرعوا لهم ولغيرهم خلافا للأسس والاحكام والدستور وأبرزها الشهادة والمدة ومخالفة أبسط قواعد التشريع ؛ العرفية والقانونية والدستورية : الاحكام تسري على الجميع وتكافؤ الفرص مخالفين مادتي الدستور 14 و16 ؛ ومخالفين ما جاء بأحكام التشريع نفسه : تسري الاحكام على الجميع ؛ وما جاء بالمادة 1 من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ؛ بتعديلهم قانون التقاعد 27 لسنة 2006 جاء أسثناء من التشريع ؛ إعفائهم منها ومن مواد أساسية منه وأهمها تقاعدهم مع المخصصات خلافا للتشريع ؛ ونفاذ القانون المعدل للاستثناء منذ 2004 والصرف لهم بتاريخ 17/1/2006 ولغيرهم 1/10/2007 ؛ وتم لأول مرة صرف تقاعد الاستثناء من الميزانية خلافا للمادة 27 الحفاظ على اموال المجتمع ؛ وخلافا للاسس التشريعية ؛ الموظف يؤمن تقاعده مما يدفعه لصندوق التقاعد جاء صراحة في قوانين الثلاثينات والاربعينات الماضية ؛ والموظف يستلم راتبه من الميزانية لتقديمه الخدمة وبإنقطاعها ؛ تنقطع علاقته بالميزانية ؛ وتقاعده من الصندوق
وخلافا للاسس والاحكام القانونية الوظيفية وما جاء بالقوانين التقاعدية لافرق بين وزير ومدير وكانب بالتعين والدرجة تكون وفقا للشهادة وأبلغ ما هو بتعليمات وزير العدل لعام 2005 شروط تعين مساعد مستشار في شورى الدولة ؛ يكون قد تعين وفق القانون وتدرج بالمدة 12 سنة وحصل على الدرجة الثالثة ؛ والتشريعات التي حصلت لاتأخذ بالاسس والاحكام التشريعية ؛ والتشريعات للمجلس النيابي ؛و أبرز شهادة لعدم شرعية تقاعدهم أضافة لما جاء بالمادة 63 : تخصيصات لهم؛ وليس تشريع لوظيفة ؛ وشرط التقاعد بالاحكام أن يكون موظفاً وفي سياق الاسس ما جاء بقوانين التقاعد في الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي وضوحا بقانون التقاعد 33 / لسنة 1966 بمادته 13 الاستحقاق للوزير 50 % من أعلى تقاعد للموظف إن كانت لديه خدمة 10 سنوات وهو تكريم ودون ذلك فله إكرامية ؛ والموظف كذلك بخدمة 15 سنة ؛ وليس بعيدا رد تقاعدهم ثلاث مرات .
تستعرض ما جرى وظيفيا وتقاعديا للاخرين ؛ من الموظفين المستمرين والمتقاعدين المكتسبة حقوقهم دستوريا ؛ يحصل الموظف على درجته وفق الاحكام والمدة يكتسب التسكين الاخير كحق مكتسب أقره قانون الخدمة 24 لسنة 1960 ؛ يعتبر شخصيا حتى وأن جاء بتعديل السلم أقل منه ؛ يعتبر حق مكتسب يحتفظ به لا جدال بالنص وتؤكد ذلك قرارات قضائية وقرارات صادرة من هيئة الوزراء بعدم قانونية التعليمات التي انزلت التسكين ورغم تجاوزها الدستور ؛ وصراحة ً [ إعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 2003 ] نجدإصرار العمل بالتعليمات
المتقاعد وفقا لشواهد القانون والدستور والقضاء والحق المكتسب بالفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه ونصها صريح لايجوز تغير وتعديل الحقوق المكتسبة ؛ إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء وما تضمنت !
فما الذي حصل ؟ تم وقف العمل بالقوانين النافذة خلافا لأحكامها ؛ ورغم صدور قرار قضائي عام 2004 بمضمون مادة الدستور 130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور .ورغم صدور قرار تمييزي لشورى الدولة بالرقم 160 في 3/12 /2007 وأمر هيئة الوزراء 310 - 2009 بإعادة الدرجات على ما كانت عليه قبل 2003 والتسكين لايستند لقانون مخالفا الدستور ؛ تم التغاضي عن ذلك
والمتقاعد بدءً من التجاوز على حقه المكتسب بالمادة 126 والقرار القضائي المتوافق مع مادة الدستور 130 وزيادة على ذلك تجاوز لامر هيئة الوزوراء الرقم 8240 في 14 تموز 2005 والقاضي إعتماد تقاعدهم بالجداول الباطلة وفقا لراتب إقرانهم غير الدستوري ؛ وقد سكنوا بنهاية الدرجة الثالثة والبعض نهاية الخامسة تقررلهم بالجدول وفقا لراتب اقرانهم الوظيفي 552 الفا وإحتساب التخصيص الموقت 445 الفا إعترضت دائرة التقاعد واصرت الاحتساب من بداية الدرجة الوظيفية الثالثة وراتبها 444 الفا وتخصيصها 345 الفا ؛ وماذا بعد جاء تشريع قانون 27 لسنة 2006 حاملا بشرى إضافة المادة 19 من قبل جهود المجتمع المدني وهي غير موجودة بالمسودة لتحقق الحق المكتسب وفق القانون 33 /1966 والحقوق التقاعدية 100% تم وقف العمل بالقانون مخالفة لمادة الدستور 129 ؛ وجاء التعديل ليعيد الجداول والا ستحقاق الذي جاء فيها 33 %ة48% نترك الحكم لكم ايها السادة لنرى دور التشريع ؛ ومن له الحق المكتسب ؛ ومن يريد حقا مكتسبا بلا أسس .
https://telegram.me/buratha