محمد صبيح البلادي
ذكرنا في مقال قريب كما قلنا تأشير كتاب الرواتب بوجوب إعادة النظر في سياسة الرواتب عموما لتتوافق مع الاسس التشريعية والاحكام الوظيفية وأحكام القوانين المدنية لتتماشى مع الدستور وإحترام القرارات القضائية ليس من أجل الرواتب وعدم التمييز فحسيب ؛ بل من أجل التوازن بتوزيع الثرو ة وتطمين حاجات اامجتمع .
خلاصة الاتي هنا ليس من رأي كاتب المقال ؛ بل خلاصة التساؤلات والتقاشات ؛ لمجمل أزمات الفرد والمجتمع والحالة التي يعيشها البلد عموما من مآسي الفقر وإنعدام القدرة لمراجعة الطبيب وإنعدام السكن والبطالة والضمان بعض الاسباب خطأ سياسة الرواتب وغيرها وخلصت الآراء إعادة توزيع الميزانية ومشاركة المجتمع بتوزيعها
وإصلاح الر واتب لايحتاج الى تشريع سلم جديد أو تشريع قانون تقاعد جديد ؛ قبل إعادة الحقوق المكتسبة الى ماكانت عليه ورفع التجاوزات عنهاو تجاوز على الدستور والقضاء والاسس التشريعية التي تشرع خلافا وتمييزا
في جلسة لبعض المتحاورين لحملة الرواتب ؛ حددوا مواد الدستور ومنها [5و13 و14 و16 و20 و27 و30 ]وعلاقتها بالرواتب وعبارة من الديباجة [على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ] وضرورة العمل بما جاء بالدستور إنطلاقا من المادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات والمادة : (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب . وتأكيدا على حق المواطن في المادة / المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية ؛ والتوجه الى المادة (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
إذا هدف الحملة مدروسا وواعيا ؛ من قبل كوادر المجتمع وفقا للدستور العقد الاجتماعي والالتزلم بالقانون .وأهم ما خلص له الحديث صاحب الثروة مالك الشرعية ؛ أهم ما يطالب به : المشاركة في القرار ؛ ثم الحق الذي اعطاه الدستور في المادة 93 - ثالثا : تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانيا: تفسير نصوص الدستور . ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة
فما جاء لاعادة النظر في الرواتب والتشريعات غير الدستورية ؛ تشمل كل من شرع له خلافا للاسس والقياس ولاتقتصر الحملة على المؤشر لها ؛ بل ستنظر لتجاوزالتشريعات على الحقوق المكستسبة لاعادة توازن الميزانيةبالنظر لتصحيح وإعادة الحقوق المكنسبة والتي ضيعت الحق المكتسب قبل النظر لتشريعات سلم وتقاعد جديد
وتتلخص في 1- إلغاء التعليمات التي نقضها القضاء وغيره وإعادة التسكين وإرجاع الحقوق الوظيفىية المكتسبة 2- إلغاء تعديل قانون التقاعد لأسبابه وتداخل تشريعي للمادة 29 ؛ والعمل بقانوني التقاعد 27 قبل التعديل و33 3- إعادة النظر بجميع التشريعات التي لاتتجاوب مع الاسس والاحكام الوظيفية وغيرها ومع ما جاء بالدستور4- البحث في ملكية صندوق التقاعد والتجاوز عليه ؛ والتجاوز على الميزانية وصرف التقاعد منها تجاوزا وألنظر للتجاوزات الحاصلة عليه ؛ وعلى تشريع صرف التقاعد ولاول مرة من الميزانية ملكية المجتمع
و أهم هدف التوزيع العادل للثروة وتحقيق كرامة عيش المواطن لتحقيق وعلاج أزماته البطالة والسكن والتنمية ويجب تشريع بالميزانية ل مالك الثروة وما يناسب بالميزانية وقد جاء خلوا منها للسنوات العشر الماضية ؛ بل جاء تهميش صاحب الثروة وتجريده منها وتوزيعها بشكل غير دستوري ؛ وتفاقم حالات الفقر وانعدام السكن والاضطراب الاجتماعي ؛ وكان يجب النظر لتحقيق المادة 30 منذ المصادقةعلى الدستور وقد آن الآوان .
https://telegram.me/buratha