محمد صبيح البلادي
الحق الوظيفي - التعين - التسكين
التعليمات في 1/4/2004 تم تنزيل درجة التعين والتسكين بين نهايتي الدرجتين الخامسة والثالثة وضياع مدة خدمة بين 10 و15 سنة خلافا للحق المكتسب بقانون الخدمة 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 حقا مكتسبا وفق لأحكام القانون ويعتبر حجة من حجج الاثبات ووفقا للشهادة ومدة الخدمة ؛ ولا يجوز التجاوز عليه . و الامر 30 جاء مؤيدا للحق المكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 والعمل به بعد نشره ؛ طبق خلارفا له قبل نشره !.أيد ذلك قرارالمحكمة العليا الرقم 115 لافي 10/10/2004 متوافقا معه الدستور في المادة 130 .جاء بالقر ار 160 في 2007 قرارلمحكمة شورى الدولة وهيئة الوزراء بالرقم 310 في 1/ 3 /2009 وصدرت قرار ات عديدة لشورى الدولة [ التعليمات باطلة معدومة لاأثر لها يمكن إقامة دعوى باي وقت]
السؤال المجلس النيابي ووزارة المالية والجميع في علم تام بذلك ؛ هل يجوز عدم تنفيذ قرار القضاءالاعلى ؟
2أسئلة للمجلس النيابي فهل يجيبها حقائق لايجهلها المجلس النيابي وصلت لعلمهمحمد صبيح البلادي
الحق النقاعدي حقا مكنسبا وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 نضع المادة الدستورية تتكلم وهي تفصح المادة (126): اولا: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور . ثانيا:لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام . ثالثا: لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام . رابعا : لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام . خامسا : أ ـ يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) و ( ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم تصديقه . ب ـ يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فهل أبلغ من ذلك جميع الاجراءات والتشريعات باطلة وتقاعدهم وفق الاحكام 100% من الراتب الوظيفي
3أسئلة للمجلس النيابي فهل يجيبها حقائق لايجهلها المجلس النيابي وصلت لعلمهمحمد صبيح البلادي
التشريعات التي لاقياس لها لايقاس عليها - ألتشريع يكون مطلقا وعاما لايستثني أحدا
العديد من تشريعات المجلس النيابي تتجاهل أهم مبدأين الشهادة ومدة الخدمة في التعين والتقاعد ؛ وتتجاهل مبادئ الدستور بعدم التمييز وتكافؤ الفرص ؛ وننجاهل الحفاظ على المال العام ؛ وتبذر الاموال وتعطي زيدا ما ليس له وتسلب الحق المكتسب من عمر بالتعليمات خققت للمدراء العامين خمسة اضعافهم والنواب خرفا لمادة الدستور 63 وخلافا للاسس والقياسات التي جاءت بقوانين التقاعد لسنتي 1940 و1966 ونجاوزت المدد وما مقرر للوزير تقاعد 50% من أعلى تقاعد للموظف عند خدمة 10 سنوات واقل من ذلك مكافأة هل أبلغ من ذلك ؟
4 - أسئلة للمجلس النيابي فهل يجيبها حقائق لايجهلها المجلس النيابي وصلت لعلمهمحمد صبيح البلادي
تعديل قانون التقاعد أبلغ مثل صارخ على تجاوز الحقوق الدستورية وبعلم تام نت المجلس النيابي
رغم علمهم بالحقوق التقاعدية لاتتقادم مع الحياة ما دام المتقاعد والمستحق على قيد الحياة < جاء بالاحكام
المادة 19: جاء فيها الحقوق كما هي بقانون 33 ونسبتها 100% من الوظيفي ولم تكن بالمسودة ثانيا: يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك، مع مراعاة احكام الفصل الثاني من هذا القانون.المادة 20:الحقوق بعد مضي المدة تكتسب درجة البتات مادة 21: لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به.المادة 24: اولا: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون.لماذاجاء بالتعديل 1- الغاء المادة 19 وإعادة الجداول الباطلة وإعادة نسبة 48% فيها بدل الاستحقاق النمتسب 100% 2- للاستثناء احتساب تقاعد خلافا للاحكام والدستور ليس لهم تقاعد وإحتساب لبمخصصات معها خلاف الاحكام 3- تواريخ لنفاذ التشريع مختلفة 4- لاول مرة يشرع صرف تقاعد من الميزانية ؛ الراتب الوظيفي من المبزانية والتقاعد من صندوق التقاعد 5- من المسؤول وقف العمل بتشريع نشر واجب تفاذه بتاريخ تشره خلافا للمادة 129 وتجاوزت عديدة غيرها
5 - أسئلة للمجلس النيابي فهل يجيبها حقائق لايجهلها المجلس النيابي وصلت لعلمهمحمد صبيح البلادي
صندوق التقاعد ملكية خاصة وفق مادة الدستور 23 لايجوز التجاوز عليها ألغيت وأدمجت بالميزانية يجب إعادتها لمالكيها وصرف تقاعدهم منه وهو الهدف من تأمين التقاعد من الاستقطاعات ولا يجوز صرف التقاعد من الميزانية ؛ مبدأ لايجوز تجاوزه والميزانية ملك الشعب تصرف للموظف لقاء عمل ينقطع بانقطاعه ولا يجوز الصرف لغير المساهمين فيه ؛ويجب إعادة الصندوق وملحقاته ومنافعه والاضرار الناجمة عنه . يطالب المتقاعدون البحث القانوني والدستوري باعتبار الملكية الخاصة حق مكتسب يورث لضمان عوائلهم
ما المطلوب ؟ نطالب بالحق الدستوريإرفعوا التسكين الملغى قضائيا وأعيدوا التقاعد المكتسب دستوريا والتشريعات التي لاقياس لها لايقاس عليهاالصندوق ملكية خاصة الغي ودخل مع الميزانية يعادحملة العمل بالحق الدستوريعنوان الحملة طبق ما تشرع ستانيكم الحملة الشاملة مباغتة وتنسل كالحية صامتة لاخسيس لها فإنتظروها جنبا الى جنب مع الجزئية لقد آن وقت الحصاد
https://telegram.me/buratha