أحمد صادق
سنن وأحكام للوظيفة منذ بدايتها ؛ قياسات تقاس ؛ لايمكن إستبدالها للبعض تميزا ؛ سيردها القضاء وفقا للدستور أولا وأحكام القوانين الوظيفية وأحكام القوانين المدنية ؛ فلا تدخلونا بمتاهات نعود لتصحيحها وإلغائها ثانيةً .
لاصفة للوظيفة والاحكام تتساوى وتسري على الجميع ؛ والتشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا ؛ لايتجاوز الحقوق المكتسبة ولا روح الدستور ؛ ولا نرتكب خطاً آخر إضافةً لإلغاء قانون التقاعد 33 لسنة 1966 العادل كميزان الذهب يقيس بالمثاقيل والحبات بقانون آخر من أجل تحقيق مصالح خاصة فردية مرفوضة ؛ ونعني قانون الخدمة 24 لسنة 1960 هو الاخر معيار دقيق كانت أسسه منذ قانون 1939 كما الحال في قانون التقاعد 12 لسنة 1930 اللبنات الاولى التي تسير عليها القوانين الحالية ؛ مع إضافات للافضل ؛ خلافا لما بعد 9/4/2003 ؛ عبثت الايدي تمييزا وتخريجا لمصالح البعض القائمين عليها تجاوزا على أحكام القوانين والدستور
حقائق مهمة جدا لايمكن تجاوزها ؛ أولها الثروة ملك المواطن لاملك الحكومة ؛ ولا يجوز حصر التمتع لمنتسبيها على حساب مالك الثروة المواطن صاحب شرعية الحكومة وشرعية الدستور وبإسمه ينطق القضاء وحقه فيها ؛ وثانيا : الجهة المختصة في وضع الرواتب وظيفية أو تقاعدية وهي مجلس الخدمة الموحد وسوف لايتغير شيئ ويبقى التمييز طالما المحاصصة لها نفس فيه ؛ وهي السبب في تجاوز الدستور بتعطيل التشريع ؛ في الواقع علينا الصراحة ودقة التشخيص وإلاستبقى المشاكل وضياع الثروة وبقاء نفس الاستحواذ الشخصي.
منذ البدايات الاولى الاستحقاق الوظيفي بداية التعيين حسب الشهادة ونلاحظ قانون الخدمة المدنية رقم 24/960 فروقات المدة بين شهادة وآخرى الفرق بين مدة دراسة كل شهادة ؛ مثالها الدراسات [ المتوسطة - الاعدادية - البكلوريوس ] مدة الانتقال للدرجة التي بعدها [4- 3 - 5- 4-5 -5 - 5 ] مجموع مدد الخدمة لنهاية استحقاق الشهادة :" إستحقاق البكلوريوس 27 سنة للدرجة الاولى -أ - وإستحقاق شهادة الاعدادية 31 سنة للدرجة الاولى- ب- والمعاهد حسب مدة الدراسة سنة أو سنتين أكثر بعد الاعدادية مددهم 29 و30 وهكذا غيرها .
ومن المعايير الاخرى المثبتة بقانون الخدمة المدنية الرقم 24 لسنة 1960 الاحكام تسري على الجميع وليس للصفة وجود ألا بإبتداع ما بعد 9/4/:2003 ؛ والعلاوات حق مكتسب ؛ ونهاية الاستحقاق حق مكتسب في احكام القانون ؛ صدرت قرارات قضائية لقضاء الشورى والمحكمة العليا وهي ملزمة لم تنفذ ؛ ولم ينظر للدستور
نقدم إشارت سريعة وكما هي أعلاه عن الحالة الوظيفية ؛ نقدم أشارات سريعة عن الحالة التقاعدية : في الحالة التقاعدية معيارها الشهادة والمدة ؛ وليس للصفة قياس ؛ اللهم تكريما للوزير إعتماد تقاعده بمدة أقل من أحكام القانون ؛ فمعيار مدة أستحقاق تقاعد الموظف 15 سنة ومدة إستحقاق الوزير 10 سنة وخلافا لهذه المدد فلهما إكرامية ؛وإستحقاق الوزير بقانون 33 لسنة 1966 الملغى عام 2007 ؛ 50% من اعلا تقاعد للموظف.
ليس مقبولا القيام بتشريع جديد لايراعي الحقوق المكتسبة ويضيف اليها مكسبا جديدا ؛ وما حصل إلغاء قانون التقاعد 33 لسنة 1966 وقبلها تم تعطيله خلافا لامر القضاء القاضي العمل بالقوانين والاوامر ما لم تلغ أو تعدل وذلك مبكرا بالقرار 115 في 10/10/2004 وجاء متماثلاً مع مادة الدستور 130 ؛ تم التعطيل وبديلا بجداول غير قانونية لاتغني ولا تسمن من جوع ورغم تجاوزاتها للقضاء والدستور ؛ اعتبرت اساسا ؛ وتم تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ واعيدت الحقوق الدستورية للتقاعد بإدخال المادة 19 ومضمونها الحقوق وفق الدستور والمقصود وفق الدستور وفق الفصل الثاني منه ؛ فأحكام القوانين تتوافق مع الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 تم التجاوز ثانية على الدستور ومادته 129 ووقف العمل بالتشريع إضافة لوقف مواده 126 و130 .
ومن هنا لابد من مراجعة الاسس والقياسات وما جاء بأحكام القوانين الوظيفية ودراسة قوانين الخدمة والتقاعد منذ الثلاثينات والتدرج الذي حصل عليها لتحقيق الافضل ؛ لا الضرب عليها بعلامة إكس لمصلحة ما !
ونؤكد الاصلاح الوظيفي والتقاعدي لايحتاج الى سلم جيد أو تشريع لتقاعد جديد فقط ؛ الرجوع لاحكام القوانين النافذة والامتثال لها ؛ وتنفيذ ما صدر لقضاء شورى الدولة والمحكمة الاتحادية العليا بخصوصها ؛ ومنها سيلغى الخطأ الجسيم تعليمات السلم 2004 بحكم القضاء لشورى الدولة الرقم 160 في 3/12/2007 وغيره ويعود التسكين ؛ والامتثال للحقوق التقاعدية المكتسبة وفق مادة الدستور 126 وخلافا لعودة الحقوق وفق ما تقدم ؛ ستبنى أسس جديدة خاطئة معيارها الصفة وضياع الحقوق الواجب إعادتها دستوريا ؛ونعود لإلغائها ثانيةً !
https://telegram.me/buratha