محمد صبيح البلادي
أقدم هذه الطروحات القانونية وهي شبه دراسة وتشخيص بنقاط حيث لاتستوعبها صفحة واحدة ؛ والمطلوب دراستها من رجال القانون والمختصون بعناية ؛ قبل الاقدام على تشريع لسلم وظيفي أو تقاعدي دون النظر للاحكام التي جاءت في القوانين الوظيفية والقوانين المدنية الاخرى كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وقانون الشورى الرقم 65 لسنة 1979 وقانون إنضباط موظفي الدولة الى جانب قرارات القضاء للمحكمة العليا وتمييز شورى الدولة وعدم تنفيذ تلك القرارات ما يشكل جرما يحاسب عليه الموظف الممتنع مهما يكن مركزه الوظيفي وفق قانون العقوبات الرقم 111 لسنة 1969 وفق المادة 329 ؛ ناهيك عن الامتناع وتجاوز الدستور وقد أحصيت المواد المتجاوز عليها 23 مادة وعلينا النظر لطروحات الدكتورالسنهوري ؛ وبدون النظر للحقوق المكتسبة وفق الاحكام والدستور قضى بها القضاء أهملت
ونحذر إلغاء قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 المتكامل ؛ كما ألغي قانون التقاعد 33 لسنة 1966 والبالغ ذروة الانصاف ميزان عدل وخلافا للقانون الذي ألغي من خلاله تعديل قانون 27 لسنة 2007 والمتناقض وفيه من التمييز والمصلحة والذي لايجري وفق السياقات التشريعيىة ويتجاوز الدستور واحكامه ليست عامة ومطلقة ؛ وكان إلغائه لمصلحة الاستثناءات ؛ ونتائجه ألغاء حقوق المتقاعدين وحقوقهم الدستورية وفق الفصل الثاني منه والمادة 126 وقد ثٌبِتًتْ بالمادة 19 قبل التعديل تلك الحقوق الدستورية ؛ اعاد التعديل العمل بالجداول وإنتهك قاعدة الدستور بضياع حقوقهم المكتسبة والتي لاتتقادم مع الحياة وفقا للمادة الدستورية المذكورة 126 وعدمالامتثال لاحكام القضاء والنظر لاساس المشكلة تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 وإعادة التسكين لما قبل 2003 كما جاء بالعشرات من القرارات القضائية وقرار هيئة الوزراء لم يتم تنفيذها الممنتع يطاله العقاب وابرز القرارات لقضاء المحكمة العليا بالرقم 115 في 10/10/2004 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل وجاء بمادة الدستور 130 ؛ والقرار رقم 160 في 3/12/2007 والقاضي التسكين لايستند لقانون باطل والموظف لايتحمل اخطاء دائرته ؛ وقرار المحكمة العليا الرقم 8 في 18 /1/2007 جوابا لوزارة التخطيط القاضي العمل بالتشريع [ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ] وعدم إصدار تعليمات لاتمنع العمل به قرار واضح وصريح لم ينفذ ؛ وواضح عدم العمل بالتشريع بتاريخه وتعطيله بدون مسوغ قانوني سنتين أخرى تجاوز على الدستور بمادته 129 ؛إضافة لتجاوز قرار المحكمة العليا بالرقم اعلاه 115 ومادة الدستور 130 نكتفي بهذا ونبين الاثار المادية المتحققة على الوظيفة والتقاعد إثر التجاوزات إعلاه وألاهم تجاوز الدستور
الحقوق الوظيفية المكتسبة وفق قانون نافذ وهو قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 وجاء بمادته 3 الفقرة 5 مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي واذا اصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة اكثر من الحدّ الاعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصيا ....وخلافا لواقع الامر 30 لسلطة الائتلاف وجاء متطابقا مع المادة المذكورة والعمل به بعد نشره ؛ اي الحقوق السابقة تبقى كما هي ويتحقق الامر 30 على من هم بعده ؛ ورغم القرار 115 اعلاه للمحكمة العليا يؤكد العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛بتعليمات منقوضة كما بينا تم تنزيل الحقوق المكتسبة بضياع خدمة بين 10-15 سنة التسكين نهاية الدرجة الثالثة والبعض نهاية الخامسة ما يتحقق ضياع لحقوق مالية وضحها القرار 160 اعلاه الموظف لايتحمل أخطاء دائرته ؛ نكتفي لنوضح كيف سيتعامل عند وضع سلم جديد مع الحقوق الضائعة وتحديدا مع الحق المكتسب بالمادة 3 الفقرة 5 دون أعادة التسكين وخلافا لإحكام القضاء ؛فسوف تبقى التجاوزات وعدم إعادة التسكين ؛ بالتشريع سيبنى على باطل.
وفي الحالة التقاعدية وحقهم المكتسب كما تحقق وفق قانون 33 لسنة 1966 وحقهم لايتقادم مع الحياة ووفقا للمادة 126 الدستورية وجاء بأحكامه بقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 وقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل ما يشير بالمواد لقانون 27 بالمواد 20 أكتساب درجة البتات والمادة 21 لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية والمادة 24 لاتتقادم الحقوق مد ى الحياة ؛ وخلافا للمادة 126 الدستورية لايجوز التغيير أو التعديل لحقوق الفصل الدستوري الثاني قبل دورتين إنتخابيتين ؛ وهنا جميع الاجراءات والتشريعات باطلة ؛ فكيف يتم التعامل مع الاجراءات و التشريعات وضياع حقوق مالية ضٌيٍعًتْ ؛ فهل تشرع قوانين بنيت على باطل فالتشريعات كذلك
وأخيرا التشريعات الخاصة والتي لاتجري وفق القياس لاقياس لها وهي باطلة وإشارة سريعة لها ؛ القياس الشهادة والمدة والتشريعات تسري على الجميع ويجب ان تكون عامة ومطلقة ولا تمييز وفرصها متكافأة والتشريعات المزمعة للوظيفة والتقاعد هناك احكام في قانوني الخدمة 24 والتقاعد 33 يجب مراجعتها فهي تحدد الاسس التشريعية وتحددها واخيرا وفق ماجاء على لسان الدكتور السنهوري لاتجاوز على الحقوق المكتسبة ولا على روح الدستور والاحكام تكون عامة ومطلقة ؛ ونؤكد الحذر من إلغاء قانون الخدمة 24 كما ألغي التقاعد33
https://telegram.me/buratha