محمد صبيح البلادي
لاتنفصل عملية الرواتب بملازمتها الثلاثية الراتب الوظيفي صندوق التقاعد ؛ وراتب التقاعد بعضها عن بعض .وهذا المقال مكمل لسابقه ؛ إن عدم النظر لطروحاته ودراستها سيبنى التشريع على باطل ويعاد النظر به ثانيةً
ايها المشرعون نسألكم معالجة تجاوزات الدستور المتعلقة والمعروضة هنا ؛ وإلا سيعاد نقضه وضياع الوقت فالترابط يبدأ لحظة التعين ولإستمرار دفع مستحقات الصندوق لتأمين التقاعد وراتب التقاعد فهي عملية متكاملة مفهومها أجر الوظيفة من الميزانية لقاء خدمة وتنتهي علاقة الموظف عند إنقطاع الخدمة بالميزانية ؛ وتقاعده من الصندوق ؛ والصندوق ملكية خاصة لايجوز التجاوز عليها بمفهوم مادة الدستور 23 ولا يجوز إلغائها ؛ ولا علاقة لها بالخزينة ؛ وصندوق تقاعد الموظفين ملكا لهم ؛ وصندوق تقاعد العمال ملكا لهم ؛ وصندوق المحامين وهكذا كل ملكية خاصة لايجوز التجاوز عليها سواءً دمجها مع الميزانية كما حصل لصندوق تقاعد الموظفين أو لصندوق تقاعد العمال الحكومين أو في القطاع الخاص وما مزمع شمول أصحاب المصالح ؛ فكل صندوق يجب أن يكون منفصل كون ملكيته خاصة لمنتسبيه ؛ وهو أشبه بشركة مساهمة يستثمر وتوزع ارباحه كل حسب ما ممسوك له في حسابه كما بقوانين الثلاثينات ؛ فالخطوة الدستورية المكملة الثانية إعادة صندوق التقاعد لمالكيه
والخطوة الثالثة والرابعة تتحدد بإلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 ؛ وقد الغي جزء منه الاستثناءات أما الخطوة الرابعة المطلوب معالجتها [ إعادة التسكين ] تحقيقا لقرار القضاء لاعادة الحق المكتسب وفق الاحكام
فالخطوة الثالثة المطلوب معالجتها [ إعادة الحقوق التقاعدية المكتسبة وفق الدستور بالفصل الثاني ومادته 126 عند إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 والمعدل عام 2007 والموجبات فيه عديدة نترك تفصيلها لاحقا .فعند إلغاء التعديل ؛ سيعود العمل بقانوني التقاعد 27 /2006 قبل التعديل وقانون التقاعد 33 لسنة 1966 وبموجبه وفقا للمادة 19 بقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل والقرار 115 في 10/10/2004 قرر ذلك وفيه مضمون المادة الدستورية 130 ؛ وما تقرر بقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل يحقق الوضع الدستوري أعلاه بالمادة 19 / ثانيا: يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك، مع مراعاة احكام الفصل الثاني من هذا القانون.ويتماشيا مع الفصل الثاني والمادة 126 توافقا للحقوق المكتسبة وفق أحكامه بالمواد 20 و21 و24 بالقانون
والخطوة الرابعة : إعادة التسكين وفق قرارات قضاء المحكمة العليا و الشورى والدستور والحقوق المكتسبة بأحكام قانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 بالمادة 3 الفقرة 5 وكما فصل ؛ والقرار القضائي ملزم ؛ وخطوة مكملة تداخل تشريعي للإلغاء المادة 29 من قانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل لوجوبها بعد رفع التسكين لإحتساب تقاعد المستمرين وفق الدرجات التي نزلت درجتين واربع درجات للبعض تجاوزا؛فسوف تتساوى درجات للمستمرين بالخدمة مع اقرانهم المتقاعدين لا العكس كما يشيع و العمل سوية وفق الشهادة والمدة .
الحقوق الوظيفية والتقاعدية حقوقا مكتسبة الاولى وفق أحكام قانون الخدمة رقم 24/960 بالمادة 3 الفقرة5 والامر 30 توافق معها طبق خلافا له وقرار هيئة الوزر اء 310 في 15/3/2009 أفتى بإعادة الدرجات التي نزلت الى ما هي قبل 9/4/2003 وقرارين تمييزية الاول بالرقم 160 وتاريخ 3/12/2007 يتضمن كون التسكين لاسند له من القانون والموظف لايتحمل أخطاء دائرته باطل كونه صادر من جهة تنفيذية ولاتتحقق عليه المدد القانونية للطعن ومتجوزا مواد الدستور 3-ج و5 و13و14 و16 و19 - تاسعا و27 و46 و93 ثانيا والبعض سكن أربع درجات اقل وتحققت فروقات مالية القرار 160 يؤكد الموظف لايتحمل أخطاء دائرته
وفي ا لحالة التقاعدية المكتسبة حقوقها وفق الفصل الدستوري الثاني والمادة 126 حقوقا مكتسبة درجة البتات ؛ ولا يجوز التنازل لأحد عن الحقوق وكل تنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ ولا تتقادم الحقوق مدى الحياة ؛ تم تجاوزا على الدستور بالمادة المذكورة والتجاوز على حكم قضاء المحكمة العليا بالرقم 115 في 10 /10/2004 والقاضي بحكم مادة الدستور 130؛ ضيعت الحقوق وعطلت الاحكام القضائية للمحكمة العليا والدستور ؛ سلطة التنفيذ ما يشكل تجاوزا بالمواد اعلاه ؛ وتجاوزاً آخر بعد ما يقارب سنتين والعمل بجداول تخفيض الحقوق بيين 33 % و50 % ؛ وتجاوزا آخر بعد تشريع قانون التقاعد 27 لىسنة 2006 فأوقف العمل به تجاوزا على مادة الدستور 129 الى جانب التجاوز على الصندوق والميزانية حيث شرع صرف التقاعد من الميزانية ونكتفي للتقاعد بهذا ونؤكد بدون علاج التجاوزات وهي دستورية سيبنى التشريع المزمع على خطأ فهو باطل ومابني على باطل فهو باطل ؛ونؤكد سبق وأشرنا إن القائمين بالاجراءات الوظيفية والتقاعدية غيرمختصين وسيوقعوا العملية المالية بإرباك وهو ما حاصل الان ؛ وأهم أسبابها تعطيل نفاذ مجلس الخدمة لحد الان وبعد مضي خمسة سنوات والغلطة ستكلف غاليا حيث المتقاعدون لايتنازلوا عن خبزة ومعيشة عوائلهم ولا يتنازلوا عن صندوقهم فنؤكد أولا المطالبة بالحقوق المالية التي ضيعت ؛ ونؤكد دون النظر لما تقدم والنظر اليه وإعادة حقوق لدستورية للوظيفة بإعادة التسكين وإعادة الحقوق التقاعدية وفق مادة الدستور 126 والنظر وفق متطلبات الدستور سيطعن بالتشريع ويعطل وسببه سيكون متعمدا ويحال الى السنة القادمة والمسبب ؛ سينال سخط المجتمع وتبعاته .
من الضروري مشاركة المجتمع في القرار ومساهمته لابداء رأيه والامر مطلب دستوري كما جاء بالمادتين :
المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح .
المادة (53): اولاً : تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك . ثانياً : تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة
نامل نشر مسودة لائحة قانون التقاعد ؛ أولا مطلب دستوري بالنشر والمشاركة .وثانيا : مشاركة اصحاب المصلحة المتقاعدون بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل جاءت بنتائج جيدة وتتوافق مع الدستور والحق المكتسب دستوريا بتثبيت المادة 19 وتحقيق افضل للمادة 7 تحقيق إضافة 1,75 درجة إضافية وما جاء فيها ؛ بالتعديل لم يتم نشر اللائحة ولم يشاركوا فيها ؛ فتم في تعديل القانون ضياعا للحقوق وتجاوزات دستورية وعلى الاسس التشريعية وقد إلغيت المواد التي تؤكد الحقوق المكتسبة وفق الاحكام الوظيفية والدستور وماجاء فيه من تجاوزات لا حصر لها تدعوا لالغائه لاسبيل هنا لتوضيحها ؛ ومشاركة المتقاعدين ؛ ستحقق أوضاعا قانونية ودستورية أخرى نظرا لكثرتها قد تفوت علينا هنا سيذكرها الاخرون على إننا نوضح هنا نقطة آثرنا تركها لنهاية المقال لاجراء إجتهادي لدائرة التقاعد عند وقف العمل بالقانون 33 لسنة 1966 أو لقانون التقاعد الرقم 27 لسنة 2006 عند تعطيله ووقف العمل به خلافا لمادة الدستور 129والعمل بالاتي :
حسب تعبير دائرة التقاعد [ وفقا للنظام المتبع لدائرة التقاعد ] وكما ترون بلفظه نظام متبع من سلطة تنفيذية ؛ وما جاء به عجيب ضيع الحقوق لادنى درجة حيث تحقق لاحدهم وشهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة ووفقا للنظام تحقق له ر اتب تقاعدي 157 الفا قدم إعتراض والعجيب من يقدم إعتراض يرفض حسب ملاحظة دائرة التقاعد يرفض حسب إعمام دائرة التقاعد مخالفا بذلك مادة الدستور 100 ؛ و ضاعت فرص اعتراضات كثيرة .
كيف يعمل النظام المتبع بديلا عن القوانين النافذة قانوني التقاعد 33 لسنة 1966 بتعطيله خلافا لما دة الدستور 130 والقرار القضائي 115 المذكور ؛ وخلافا للقانون 27 لسنة 2006 وقد أوقف العمل به وإتبع النظام وطريقة العمل به هو إضافةً لدرجة التسكين المخفضة الى نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة والموما اليه خفض الى نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا بدلا من إستحقاقه الدرجة الاولى - أ - وفق قانون الخدمة 24 وجاء إحتساب ر اتبه التقاعدي وفق النظام المتبع [ تخفيض الدرجة التي فيها الموظف الى درجتين أدنى ] فكان حصيلة ألاحتساب راتب الدرجة الوظيفية السابعة بسلم 2004 ومبلغه 157 الفا والواقعة مثبتة بدائرة التقاعد ؛ والامثلة عديدة لمن تقاعد بعده ومن نزلت درجاتهم أربع درجات وسكنوا في نهاية الدرجة الخامسة وبدرجات مدير وأقرانهم بنفس الصفة في دائرة التربيية رواتبهم 1,188 مليون وأخرين راتبهم الوظيفي 620 الفا وتحقق لهم تقاعد 495 الفا وفي دائرة أخرى راتبهم الوظيفي 775 الفا وسيتحقق لهم راتب تقاعدي 620 الفا وقرينهم بالتربية تقاعده تقريبا اكثر من 900 الفا ؛ وما تحقق من غبن وضياع للحقوق بتعديل قانون التقاعد 27 /2006 أوضاعا متعددة فكيف سيتعالج أوضاعهم و قد إكتسبوا كموظفين قرارات بإعادة التسكين ومتقاعدون قدامى حقوقهم لاتتقادم مع الحياة بالتعديل وإلغاء المادة 19 وأعيد العمل بالجداول عند التعديل وبالمادة 19 الاحتساب وفق القوانين النافذة السابقة وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 مما يسبب إشكالا لىيس سهلا وفروقات مالية ؛ إلا ترون معي المهمة ليست سهلة للمشرع حيث بكل تأكيد تفوت عليه وهو غيرملم بها وصاحب المصلحة يشخصها بالتدقيق وبالدقة المتناهية ؛ وسيكون عونا يسهل عملية التشريع ويسرعها ؛ على أنه وكما قدمناه في الفقرة الاخيرة اعتقد توافقونني بضرورة نشر المسودة ومشاركة صاحب القضية والامر متوافق مع الدستور . وهنا من الضروري الاشارة الى من تضرر بتعديل قانون التقاعد وخلافا للاستحقاق المتجاوز عليه ؛ مسالة واجبة الاهتمام
https://telegram.me/buratha