محمد صبيح البلادي
ولا كأنما هناك حملة لإلغاء بعض الرواتب التي لاحقوق لها بالدستور بشكل واضح ولابأي قياس والحديث عن الرواتب العارف بطرقها والجزيئات الغائرة في بواطنها ؛ فخر لنا لاتستكثروه علينا لدخولنا بمغاراته الوعرة ؛ وفي مجال الحديث عن الوظيفة وهي مجالنا ؛ نقول لنخرج عن أنانيتنا ونرى ماذا في الدستورللمواطن ومقدار انانيتنا والحديث عن الرواتب لايكفي معرفة قوانينها الخاصة بل نحتاج لمعرفة الدستور وقوانين مدنية لازمة لها ؛ وبنفس الوقت لابد لمعرفة قانونية وكيف نتعامل مع مواد محدودة وإرتباطها بالدستور كذلك لتثبيت ومعرفة الحقوق ولا يكفي ذلك إن اردنا الدفاع عن الحقوق وإسترجاعها ؛ يستوجب ذلك معرفة إسلوب العمل لذلك ؛ كما يستوجب خزن بعض المعلومات بعد الاطلاع عليها و ضمنها الاسس والقياسات التي بنيت عليها القوانين السابقة
مما تقدم سوف نتطرق وإياكم لمسألة لم نطرقها ضمن ما سبق تركناها الى هنا لنؤكد اهميتها وعلاقتها الوطيدة :
دائما طروحاتنا عن الوظيفة نقرنها بالدستور لسببين الاول هو الاسمى والاعلى ولاسمو لقانون عليه فهو مرجعنا بكل امور ؛و ثلاثث عناصر ترتبط معاً لاتنفصل عن بعض المواطن الثروة الدستور ؛ ولاحظتم بدأنا بعنصر المواطن وليس بالموظف ؛ فالمواطن مالك الثروة مانح الشرعية السالطة والدستور باسمه يقضي القضاء ؛ ومفهوم الموظف والوظيفة أجيران مكلفان لدى المواطن لادارة امواله لقاء اجر من الميزانية ينقطع اجر بإنقطاعه
الدستور وضع حقوق للمواطن ؛ حتم تشريعها ؛ واهمها المادة 111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات . المادة (20): للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح . المادة (53): اولاً : تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك . ثانياً : تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة . المادة (27): اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن . ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموالالمادة 30 - - اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون . المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي . المادة (16): تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانيا: تفسير نصوص الدستور . ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .وهنا بهذا الجزء ولنسميه بالمقدمة التعريفية للمواطن وهي بمثابة ثقافة تعريفية ومانسميها تنمية معارف ؛ ندع المواد الدستورية تتكلم ؛ ولا باس شرح بسيط ؛ وإن نعتقد حتى القارئ العراقي البسيط ليست بعيدة عن فهمه .فالدستور أو العقد الاجتماعي الذي توافق عليه الشعب المواطن الفرد هو اساسه والثروة ملكا له وشرعية الجميع بحكمه ؛ إنتخبهم وقسما منهم موظفون دائميون لقاء أجر ونهايته تقاعد وفق القوانين وأحكامها وأسس وقياسات يقاس عليها والبعض كلفة وطنية لاتعتبر وظيفة ولها معاييرها وليس لها تقاعد وجاء بمادة الدستور63 وأخيرا نوجه الانظار ما جاء بمواد الدستور والتي ثبتناها هي أوتار عود ناطقة : المواطن الفرد وليس الموظف مالك الثروة وعلينا التفكير بحقوقه حينما ينتخبنا ؛ ونراعي ما جاء له بالدستور ولا نكون انانيين نأكل ما له دون أن نترك له شيئ وننادى لنوزع قطع ارض للفقراء عجبا من أفقرهم ؛ اليس ما جاء لهم بالدستور واضح عشر سنوات أفقرناهم بشراهتنا وانانيتنا ؛ في الموضوع القادم نستعرض بعض القوانين المدنية لمعارف قانونية أخرى
https://telegram.me/buratha