محمد صبيح البلادي
وهي قد تجاوزت روح الدستور بالعمل بلا قانون حلت سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ؛رغم الاحكام النافذة حجة من الحج ؛ يقضي القضاء لها فلا تنفذه ؛ وإجرائاتها اللاحقة تنفيذية تشريعية بٌنِتْ على تلك الاخطاء وتصر العمل بها رغم ما تقدم تجاوزا على روح الدستوروالحق المكتسب
وحققت آثارا مادية ونفسية مدمرة ؛ والامثلة لاحصر لها ؛ دكتوراه متقاعد أستاذ جامعة خدمته 24 سنة ونصف يحسب تقاعده كشهادة الابتدائية ؛ وتستمر الحالة بالاجراءات اللاحقة ؛وحالة وظيفية موظف تعين بالدرجة الخامسة ووصلا لخدمة 27 سنة إستحق الدرجة الاولى بتعليمات عادت لها والاحكام حجة من حجج الاثبات ؛ وخلافا لاحكامها العمل كما وضحناه خارج إطار الدستور ؛ خلافا للتشريعات وتجاوزلحكم القضاء أعيدت لبدء درجة تعينها ؛ حاليا ؛و لم تعيد درجة التنزيل تجاوزا لابرز قرارين قضائيين القرار115 في 2004 والقرار 160 في 2006 ؛ متوافقين مع مادة الدستور 130 : العمل بالقانون والتعليمات النافذة ما لم تلغ أوتعدل وراتبها حاليا 775 الفا وهي على أبواب التقاعد وسيكون 620 الفا وزميلة لها وهما بدرجة مدير تقاعدت وخدمتها 33 سنة 620 الفا وتقاعدها 490 الفا ؛ وزميلٌ لهما في التربية مدير مدرسة راتبه 1,188 مليون وتقاعدة950 الفا ؛والادهى تقاعد أحد الموظفين ؛ وهو ضمن الاحكام النافذة خدمته 33 سنة وحكم القانون الذي يجب العمل به قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وتم نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ أوقف العمل به تجاوزا على مادة الدستور 129 والعمل كما تسميه دائر ة التقاعد [ وفق النظام المتبع لدائرة التقاعد ] والذي حل محل التشريع المعطل .
كيف يجري هذا النظام و آثاره نعطي مثالين الموما اليه مستمر وآخر متقاعد منذ عام 1988 ؛ الاول عند تعليمات السلم الوظيفي في 1/4/2004 مع زميلته اعلاه المديرة وراتبها 620 الفا نزلت درجتهم وتم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا والمديرة الأخرى أعلاه وخلافا لأقرانهم في وزارات أخرى نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا وتباينت إحتسابت التقاعد لنعد لهذا المتقاعد مع نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2007 والمتجاوز عليه دستوريا كما قلنا على المادة 129 منه ووقف العمل به والعمل بهذا النظام وطريقته [ تخفيض درجتين وإحتساب تقاعده لتلك الدرجة المخفضة ] فأٌحتسب تقاعده من درجة التسكين الخامسة الى السابعة وجاء تقاعده 157 الفا ؟؟ !! لنرى حالة التجاوز وتبدأ من تجاوز المادة 100 الدستورية رفض رفع الاعتراض والحالات بالمئات لهذا التجاوز؛ إستنادا لقرار دائرة التقاعد رقمه 377 لعام 2004 ؛ والرحلة طويلة ؛ إصرارا من المعترض ؛ وتمنعا عن رفع الطلب ؛ وتذرعا بالمادة الدستورية ؛ رضخوا ؛ وإمتنعوا إرسال الطلب عن طريقهم أرسل بالبريدالمسجل وطلبين آخرى لم ينظر لهما وإختصارا عن طريق هيئة النزاهة لعدم النظر بطلبه فقط هو تابع عن طريقها ؛ ونجمل ما تحقق له لغاية الان جواب الاعتراض اصبح 187 وبسلم 2008 وزيادة 70 وبعدها ال100 على التوالي تدرج 234 الفا ثم 310 الفا واخيرا 410 الفا ؛ نلاحظ مقدارالضرر وهل يبقى عليهالمتقاعد الاخر عام 1988وفقا للاحكام النافذة لقانوني الخدمة 24 وتقاعد 33 لسنة 1966وفق الدرجة الاولى -أ- ومئة% من الراتب الوظيفي وكان تقاعده 248 دينارا من اصل 250 دينارا وبجداول دون تشريع وحلت سلطة التنفيذ محل التشريع ؛ وبتسكين بداية الدرجة الثالثة وخلافا للمستمرين وتقاعده بداية 345 الفا وتدرج 460 ونهاية المطاف 500 ؛ ألا ترون معي جميع الاجراءات باطلة والتشريع المزمع أيضا ما لم نعيد حقه لاحكام القوانين وإستحقاقاتها المكتسبة كما بالعنوان [ ما بني على الباطل فهو باطل [ وكيف لا والتجاوز على روح الدستوروعدم الامتثال لقرارات القضاء والتجاوز على حقوق الوظيفة المكتسبة وفق الاحكام والتقاعد وفق الدستور . وهنا يجب النطر لجميع الخالات بما فيها إعادة حق الصندوق وما جاء خلاف القياس
https://telegram.me/buratha