حسن المنصوري
في الواقع نحتجب فترة طويلة ونكتفي بمتابعة ما يكتبه زملائنا من كتاب مقالات الرواتب اصبحت لاتتعدى عن مجموعة مواد من قوانين الخدمة والقوانين المدنية ونعيد ونكرر نفس ارقام القرارات التمييزية ؛ وخلال السنين ومنذ التعليمات المتجاوزة للدستور وقضى القضاء بردها والعشرات من قرارات التمييز التي تدعوا لالغاء التعليمات والتسكين ورد الحقوق المكتسبة والاشارة لعدد التجاوزات الدستورية وقد تجاوزت 23 مادة ؛ والاسس التشريعية السليمة والاجراءات التنفيذية التي تشوبها تكون ملغية ليس في جانب التنفيذ بل التشريع ايضا يلغى .
فجميعنا ضمن المواد المحدودة من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 والشورى الرقم 65 لسنة 1979 ؛ وعدد من مواد من القانون الوظيفي ؛ يأخذ منها كتاب مواضيع الرواتب ويأخذ بعضنا البعض دون ان نلتقي وأصبح الآطار معلوما .وخلال السنوات العشر الماضية ؛ كامل المعلومات والتجاوزات أوصلناها للمجلس النيابي .
ونعيد الكتابة ونصقلها لنفس المحاور حينما يبرزتشريع أو تعديل أو قضية تخص الرواتب .والان عدت لتطور إجابي يختلف وضعه ببروز دفع شعبي ؛ يخالف سياسة اخذ المطب وإهمال ما يستوجب التجاوب من قبل المجلس التشريعي او التنفيذي ؛ وسياسة تصريحات لاخذ المطب
والان وبعد طرح تشريع تقاعد سريع وإستجابة للضغوط كذلك طرح تعديل لسلم ؛ وهناك تداخل بالتشريع التقاعدي ؛ ومضمونه لايلبي المطالب المطروحة ؛ ويراد التجميل وثباته على ما سبق .
فما الوجه القانوني المطلوب للاصلاح وفق الدستور ؟متابعة المادة الدستورية 13 اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قانوني آخر يتعارض معه .والمادة 5 السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها والمادة 128 تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب . والمادة 130 تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستورإضافة لما جاء بالقوانين الوظيفية والمدنية وقرارات القضائية المهمل تنفيذها ؛ الحلول تبدأ :أولا : العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل واجب العمل بها وقد قضى القضاء العشرات من قرارات التمييز وللمحكمة العليا بردها ولم تنفذ ؛ وهي لاتعدوا عن إالغاء التعليمات والتسكين وجداول المتقاعدين والصادرة من جهة التنفيذ وحلت محل التشريع وآثارها جارية ومستمرة ؛ فإذا وبكل وضوح جميع ما يجري يعتبر خارج إطارالاحكام ؛ يعتبر متجاوزا مادة 13الدستورية فالعلاج يبدأ بتطبيق الاحكام القانونية النافذة وإعادة الحقوق المتجاوز عليها ومخالفة للدستورثانيا : بعد عودة الحقوق توافقا لما قضى به القضاء ؛ والعمل وفق الاطر القانونية الملزمة هنا يأتي دور التشريع والنظر لما يجب توافقا مع روح الدستور ومع الاحكام النافذة الواجبة والعمل بما يجب ؛ ويتقرر وفق مضامين القوانين الوظيفية والمدنية ومنظار الدستوروما حكم به القضاء ونجملها باربع مطلوبة ألغاء التعليمات والتسكين والجداول والتشريعات غير النظامية واعادة الحقوق التقاعدية وهي حقوق وفق مادة الدستور 126 وإعادة حقوق الصندوق ونطالب بادارته المشتركة وإعتماده صندوق ضمان للمتقاعدين والنظر لذلك هو وفق أطار الملكية للمادة 23 الدستورية ؛ حيث له وجهان الاول يتوافق مع الدستورلماذا لايستمتع المالك لخلفه الامردستوري والمطلوب طرحه على المجتمع المدني ومشاركته وفق مادة الدستور وصولا للحلول الدستورية
https://telegram.me/buratha