محمد صبيح البلادي
تشريح قانون التقاعد والتجاوزعلى مشروعية الرواتب بفرض الواقع غير الدستوري منذ 9/4/ 2003 بواقع إداري لايعمل بقانون وقضاء ولا يحترم الدستور ؛ باجراءات باطلة انسحبت على التشريع الحالي ؛ وما بني على باطل فهو باطل ؛ والمطلوب تصحيحها من قبل الحكومة القادمة
انها مسؤولية المجتمع قبل مسؤولية الحكومة والمجلس النيابي ؛ ومسؤولة هيئة حقوق الانسان
مجموعة المادة 93 الدستورية / ثالثا : يحق لرئيس الوزراء وأي كان إقامة دعوى
عنها محمد صبيح البلادي
في مقدمة الامور المهمة التجاوز على الحقوق المكتسبة الوظيفية وما جاء بمادة قانون الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 ؛ والمركزالوظيفي والحقوق المكتسبة في المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
تسلسلت عدم المشروعية ؛ بفرض واقع غير دستوري ؛ بتجاوز الاحكام النافذة وخلافا للدستور ومادته 130 : تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور. وجاء بقرار المحكمة العليا بالرقم 115 لسنة 2004 ما يتوافق مع المادة 130 الى جانب يفيد جاء الامر 30 لاصلاح الرواتب الوظيفية ولا علاقة له بالرواتب التقاعدية [نحتفظها للتقاعد] والامر جاء متوافقا مع الدستور ومادته 19 تاسعا عدم العمل بالاثر الرجعي ؛ ومتوافقا مع الحق المكتسب في المادة 3 الفقرة 5 المذكورة اعلاه ؛ والاجراء الاداري ؛ عمل خلافا لها ؛ كما صدرقرار فضائي تمييزي بالرقم 160 في 3/12 / 2007 بتجاوز الحق المكتسب للمادة 3 فقرة 5 والتسكين والناتج من تعليمات 1/1/2004سلطة التنفيذ خلافا للمشروعية وسلطتها بان تسكين الموما اليها في الدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الثالثة لايستند لقانون ؛ ولا يتحمل الموظف أخطاء دائرته ؛ وجاء امر هيئة الوزراء 310 في 15/3/2009 والقاضي إعادة الدرجات التي نزلت بعد 9 /4 /2003 الى ما كانت عليه ؛ والمقصود وفق المادة 3 الفقرة 5 وخلافا لما جاء بالمادتين 1و2 من قانون الملاك ومنه المركز القانوني للموظيفة يحدد فيها درجات التعيين ونهاية إستحقاق نهاية الدرجات حسب الشهادة والمدة ؛ تجاهلت سلطة التنفيذ سلطتها وإعتمدت نفسها محل سلطة التشريع بتعليماتها في 1/1/2004 وشرعت التعليمات ؛ ضاربةً الدستور عرض الحائط بمواده المتضمنة أو عدم الالتزام بأحكام التشريعات والقضاء وما تقدم فالإجراءات التي إتبعتها دائرة التقاعد ومنذ 2004 وإنسحبت تسلسلا ولغاية قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2014 ؛ وضياع الحقوق القانونية للمركز الوظيفي ؛ والحقوق المالية المكتسبة للموظف والمتقاعد ؛ وبعلمٍ ودراية ؛ وإن شٌرِغَ ما يتوافق مع المشروعية وحقوقها القانونية ؛ تسعى للالغاء المشروعية والتجاوز على الحقوق المكتسبة الوظيفية والتقاعدية لتوازن الميزانية لصالح التشريعات غير الدستورية والتي لاتتوافق مع الدستور والاسس والقياسات التشريعية الوظيفية والتقاعدية ؛ وفيها تمييز بداية تشريعاتها لاتتوافق مع أحكام التشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ ولا مع أحكام التشريعات المدنية ومثالا ؛ لاتتوافق مع مواد القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951ومواده 1و2و3 و10 ؛ ولا مع ما جاء على لسان الدكتور السنهوري للتشريع السليم ولامع مواد قانون الاثبات 98 و99 و103 و105 و106 أو قانون شورى الدولة وفيه تمييز.
ودلالة التجاوز على الحقوق المالية المكتسبة ؛ ورفد الصندوق لموازنة دفع رواتب غير القياسية
جاء بمادتي قانوني التقاعد 27/2007 المعدل وقانون التقاعد 9 لسنة2014 في مالية الصندوق
و- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1/1/2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً . ق 19 2014
هـ- مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من احكام هذا القانون للمحالين على التقاعد بعد17 / 1 / 2006 والتي تقوم وزارة المالية باعادة مبالغها الى الصندوق سنويا . تعديل ق27 لتتجاوز على حقوق مكتسبة للتقاعد والوظيفة ؛لتوازن تسديد التشريعات غير القياسية وانتقلت للتشريع الحالي وهي باطلة
https://telegram.me/buratha