محمد صبيح البلادي
الحقوق التقاعدية المكتسبة وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه والتي لاتجيز تغيير وتعديل الحقوق المكتسبة وفقها ألا بعد دورتين إنتخابيتين وبشروط عسيرة ؛ تجاوزت على حقوقهم بدايةُ تجاوزت ما جاء بالقرار 115 في 10/10/2004 والملزم تنفيذه بالمادتين الدستوريتين 94 و130 قرارات القضاء ملزمة التنفيذ أولا ؛ وثانيا الاحكام نافذة لم تلغ أو تعدل وحقهم أحتساب التقاعد في الدرجة الاولى والبالغة 930 الفا إعتمدت الاحتساب من بداية الدرجة الثالثة والبالغة 444 الفا ؛ وحتى هنا خالفت الامر 8240 في 14/7/2005 معتمدا نهاية الدرجة الثالثة لاقرانهم والبالغة 552 وهي غير قانونية لهم ؛ الى بدايتها ؛ وحافظت عليها في قانون 9 ؛ علما أوقفت العمل بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 والتقاعد 33 :966 ؛ لغاية تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ ونظرا لتحقيق المتقاعدين إعادة المشروعية وتحقيق إستعادة الدرجة الاولى حقهم المكتسب ؛ وأدخلوا المادةى 19فيه ؛ أوقف العمل بالتشريع بعد نشره بجريدة الوقائع خلافا لمادة الدستور 129 ؛ وعطلته 17 عشر شهرا وعدلته واعادت فرض اللامشروعية واعادت العمل بالجداول وإستحقاق 345 الفا بدل 900 الفا كما يتحقق لهم ؛ وبيوم التعديل ومن أجل فرض ذلك والتاثير على التشريع ؛ أنكروا وجود المادة19 بالتشريع !
تشريح مجموعة المادة93 عنها محمد صبيح البلادي
ونرى ضرورة توضيح التجاوزات على المشروعية وفرض الواقع خلافا للدستور والاحكام وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ نعود للقرار القضائي للمحكمة العليا الرقم 115 وما جاء فيه ؛ أولا للحالة التي قضى لها وهي مماثلة للمتقاعدين القدامى ؛ يجب العمل بمادة قانون الاثبات 105 وتطبيق ما جاء فيه ؛ لايجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ والأمر 30 جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له براتب التقاعد ؛ والامر 30 للموظفين ألتزم بحقوقهم المكتسبة في المادة3 الفقرة 5 واعتمد نفاذه بعد نشره وما جاء تفصيله التسكين لايستند لقانون باطل ؛ نفذ للمتقاعدين تعسفا وتجاوزا على حقهم المكتسب والذي لايتقادم مع الحياة وفقاً لاحكام قوانين وهي حجة وتجاوزا على مادة الدستور 126 ونصها اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
ويستوجب الاخذ بالمادة 93 المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
نكتفب لغاية هنا ليكون واضحا إحتساب التقاعد بقي لايتجاوز الدرجة الثالثة واعلى تقاعد 459 الفا لمن تحقق له تقاعده وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 ؛ وتعدل من 80% الى 96 % منة الراتب الوظيفي متحققا له أقل من 50% وللسنوات العشر الماضية ؛ وأنتقل ثابتا لتشريع 9 بالوقت نفسه والحال للموظفين المستمرين بالوظيفة وهناك تجاوز وتمييز بين الوزارات ؛ ناهيك عن التشريعات التمييزية والتي لاتاخذ بالقياس ؛ واحكام تشريعات اللاحقة والحالي التشريع 9 الاحكام ليست عامة ومطلقة و فيها أحكاما خاصة لمصلحة فردية تتجاوز على الحقوق المكتسبة ونرى التجاوز على أحكام القانون والدستور وعدم تنفيذ قرارات المحكمة من إختصاص الادعاء العام حصرا النظر في التجاوز على القوانين ؛ ونرى من واجب الممثلية العليا لحقوق الانسان تبنيها ؛ ونظرا كون التجاوزات تشمل الملايين وليست خاصة ؛ لايمكن قيام الافراد بها ؛ بل واجبات شورى الدولة والقضاء الاعلى ؛ والجهات الحقوقية وهي تنظر مدى التجاوز الدستوري.
https://telegram.me/buratha