محمد صبيح البلادي
لايحتاج لمختص أو حقوقي إدراك فرض الواقع الإداري على المشروعية ؛ واضح البيان قوانين الوظيفة لها أسس وقياسات قانونية ودستورية والقضاء ميزان لها ؛ علينا معرفتها والامتثال لها ؛
وسيكون بيانها ومنذ قانوني 12 لسنة1930 وقانون 43 لسنة 940 وقانون 950 وقوانين960. ومعرفة الاسس والقياس والحق المكتسبة وملكية الصندوق والضمان الاجتماعي وإحكام الوظيفة نتركها الان للقادم ونترك ما جاء على لسان الكتور السنهوري ؛ والشوائب المبطلة للتشريع وما جاء بالقوانين المدنية والدستور ومادته 93 / ثالثا ؛ تتيح ما يستوجب إلغائها دستوريا وبالقضاء .
محمد صبيح البلادي / عن مجموعة حق المتابعة وفق مادة الدستور 93- ثالثا
بداية يجب معرفة ملكية صناديق المعاش ( التقاعد ) ملكية خاصة لاصحابها والثروة للشعب والموكول عنهم موظفون بإجور أو مكلفون ؛ في الادارة والتشريع ؛ لايمكنهم تخطي الدستور.
وما حصل للسنوات العشر وضياع الحقوق بفرض واقع على المشروعية أحدث إرباكا لايوصف
لنبدأ بمعرفة الاسس وقياسات قوانين الوظيفة وهي ليست بمعزل عن القوانين المدنية وتعزيزها
اهم ما جاء على لسان الدكتور السنهوري للتشريع السليم نختصرها * أن تكون أحكام التشريع عامة ومطلقة ؛ ولايؤسس فيها تمييز وإستثناء لاحد ؛ وجاء هذا بالقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 نافذ ؛ * عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة وهو امر مبدئي جاء بالاحكام والقضاء
* لايعمل بالاثر الجعي ؛ وكما يثبت بنهاية التشريع والقوانين المدنية والدستور * لايكون مانعا من التظلم ؛ قبل ان نتحدث عن احكام الوظيفة ومعرفة الحقوق المكتسبة فيها نتابع مقدمة دراسة للاستاذ المحامي السيد عايد خليف السعيدي ونتعرف بوضوح الاجراءات إدارية غير قانونية ملغاة
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع جاء في المقدمة : الجهاز الإداري للدولة هو عصبها الذي تتحرك من خلاله لأداء وظائفها وبأعلى أداء اساسه الكفاءة المهنية المطلوبة في أشخاصه الطبيعيين لتنفيذ المهام المناطة به حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني ، ولا يمكن للجهاز الإداري القيام بمهامه الا بوجود تشريعات عادلة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، وحيث ان العراق بعد 9 / 4 / 2003 انتقل الى نظام سياسي جديد اخذ على نفسه رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين وحماية الحقوق وتأمين التوازن بين السلطة والفرد ، نتيجة لهذا التغيير وما رافقه من فراغ سياسي واداري قامت وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية عام 2003 بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات كافة وباليد دون كتاب رسمي ودون الاشارة الى الجهة التي أصدرته ولا أشخاصها وهذا يتعارض مع المشروعية ويخالف المباني السياسية للعهد الجديد . تضمن جدول الوظائف المذكور أعلاه مفهوم جديد للنظام القانوني للوظيفه العامة خارج قواعد القانون الاداري ، والحق ضرراً كبيراً وفادحاً بفئات الموظفين الذين طبق عليهم حينها ، اذ نزلت درجاتهم الوظيفية ومنها على سبيل المثال لا الحصر نزل الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة السابعة وخدمته (30) ثلاثون سنة ومؤهله العلمي خريج معهد فني وكان اول تعيينه قبل ( 30) سنة بالدرجة السابعة مع قدم سنتان ويلاحظ حجم الضرر، واستمر تنفيذ هذا النظام على جميع موظفي الدولة ، لذلك سوف اتناول دراسة هذا الموضوع ونتائجهُ عند تطبيقه الذي هو حسب تقديري لم يصدر من جهة مخولة قانوناً وليست لديها المكنة الفنية لاصدار هكذا جدول ، وسوف ابحث الموضوع في ثلاث مباحث وخاتمة واقتراحات ، مبحث تمهيدي للوظيفة العامة والمبحث الاول يبين مدى عدم مشروعية النظام الجديد للوظيفه العامة ، والمبحث الثاني يبين تحليل جدول الوظائف وبيان مدى المخالفة لقواعد القانون الإداري وحجم الضرر وخاتمة واقتراحات للنتائج التي تم التوصل اليها ، أملاً من الله تعالى ان اكون قد وفقت وأديت لوطني واجباً ، عملاً بالاحكام الدستورية ، والله من وراء القصد .
والواقع المفروض على الاستحقاقات القانونية ؛ لابد من معرفة أسس احكامها وهي حجة من حجج الاثبات ؛ وحقوق مكتسبة لايمكن تجاوزها إداريا ؛ وحتى بالتشريع : 1- للوظيفة مركز قانوني وفق أحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 مركز قانوني وحق مكتسب والدستوروالقضاء ؛ سلطة التفيذ ؛ تجاوزتها جميعا . 2- فرض العمل بتعليمات وجداول ونظم ؛ جهات عديدة أبدت عدم شرعيتها فهي باطلة ؛ وما بني على الباطل فهو باطل ؛ وإنتقلت للتشريع رقم 9 والمظلومية معها . 3- للوظيفة نظام ورؤيا علمية؛ لاتقبل الخطأ قيد شعرة؛ والارباك الحالي لايوصف فالمركز القانوني والمالي المثبت بقانون الملاك 25والمرتبط بالمادة 62 من قانون الخدمة24 وإعداد الميزانية لايمكن تجاوز مادة الخدمة 6 مادة 62
إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين أما إذا زال المانع القانوني للتوظيف ولا يوجد سبب آخر لإقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على أن لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون .
مادة 54 يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .
, المادة3 الفقر ة 5 منه : - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً .
وقد فرضت سلطة التنفيذ على مشروعية الدستور واحكام القوانين النافذة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وأن صدرت من المحكمة الاتحادية وملزمة التطبيق بالمادة 94 ؛ وأحكامها التي تتوافق مع المادة 130 ؛ وإصرارها العمل بتعليمات وجداول ونظم ضيعت حقوق الموظفين والمتقاعدين ؛ وما ضاع منها بحدود 33% الى 66% من الحقوق المكتسبة وفقا للقانون والدستور ؛ والمبدأ القانوني لايجيز تجاوز الحق الفردي المكتسب التجاوز عليه كمبدأ
كما والبقانون المدني العراقي وموادة 1و2و3و10 وألمادة 3 من لاقياس له لايقاس عليه ؛ والتشريعات ما بعد 9/4/3003 جميعها لاتاخذ بالقياسات والاسس والدستور وما يقضي به القضاء ؛ تاخذ منهذا حقه القانوني المكتسب ؛ لتوازن دفع ما تحقق غير دستوري ؛ وتعتدي بتشريعاتها على المال العام في تلك التشريعات ؛ حينما تضييع الحق المكتسب لتشرع للغير خلافا للقياس ؛ في الوظيفة والتقاعد ومنح المخصصات ؛ وفي التشريعات إستثناءات وليست موحدة . وهنا نعيد القول المسؤولية تبدأ بالمجتمع ومتابعة المادة 93 وأهم من يتابع هيئة حقوق الانسان ؛ وتتلقى حسب أحكام قانونها ما يشير له المتظلم من تجاوز القانون وتحيلها للادعاء العام ليحيلها للمحكمة الاتحادية كونها اولا عامة ولايمكن لألاف الموظفين والمتقاعدين فهي عامة وأثارها لاتقتصر على الموظفين والمتقاعدين ؛ بل على الدستور أولا ؛ والتجاوز على تشريعات مالكها
https://telegram.me/buratha