هادي خيري الكريني ||
بعد ان عرضنا في الجدزء الأول من مقالنا هذا كل المخاوف خلصنا الى نتيجة...
لا تقام الدولة ويتم نزع سلاح كل الفصائل الا بعد بناء جيش قوي ومسلح وغير مخترق ويبنى على اساس المواطنة وليس على اساس الطائفة والقومية بحجة عدم تهميش إحدى المكونات وهذه هي النقطة القاتلة وتدمر بناء اي جيش اذا اعتمد التوازن المكوني والطائفي فيه لان الكل سوف يعمل لصالح قوميته او طائفته ويتم تسريب كل أسرار الجيش لا نستحي ان نذكر الشيعة يسرب عمل الجيش للشيعة والسنة للسنة والكرد للكرد والتركمان للنركمان وبالتالي تكون أدق سرار الجيش وكتب سري وشخصي يتداولها الشارع وتصل دول الجوار بل تكون المؤسسة العسكرية تعمل تحت ظروف مكشوفة يعرضها للخطر الدائم ...كيف نخرج بنائه من الطائفية والقومية ؟؟؟
اولا: يشريع قانون ينضم عمل الجيش وتكوينه وحفظ أسراره ويكون الدخول له عن طريق مراكز تجنيد لاتعتمد القومية والمذهبية بل الوطنية ويكون القبول والتقديم عن طريق الانترنيت للتنافس وتوضع الضوابط وتنظم بقانون صارم تصل تسريب معلومات الجيش إلى الإعدام ..
ويتم القبول فيه بضوابط تعتمد الكفائة الجسمانية.والبدنية والعلمية والطبية...
اولا: يخضع كل متقدم لفحص طبي يثبت تاهله لدخول الجيش من الناحية الطبية والبناء الجسماني ...ثم يتم التنافس حسب التحصيل العلمي والمهارة لكل صنف من الجيش توضع ضوابط يضعها أهل الاختصاص من الصنف ثم يكون هناك اختبار علمي ورياضي وبعد الاجتياز يتم التنافس اليكترونيا حسب الدرجات العلمية والشهادة وكل هذا ينظم بقانون يتم اقتراحه من الحكومة بالتعاون مع لجنة الامن والدفاع وأهل الاختصاص من أصناف القوات المسلحة ..
ثانيا :يشرع القانون وبتم فيه تنظيم عمل الجيش وواجباته يتضمن القانون عقوبة للهروب من الجيش
1- عقوبات وقت السلم تخفف ووقت الحرب تشدد بين المؤبد والاعدام
2-اذا لم تكن هناك ظروف قاهرة تخفف العقوبة إلى السجن او الحبس الشديد يحددها أهل الاختصاص من العكسر ولجنة الامن والدفاع ويشرعها مجلس النواب...
ثالثا :يتضمن القانون حماية الجيش كمؤسسة حكومية وكافراد ويجرم من ينال منها بعقوبة يتضمنها القانون ...كان القانون في الدولة العراقية صارم لحماية الجيش واسراره كافراد وضباط ولا يدخل الضابط السجن الا بجريمة مشهودة ويتمتع بحصانة ممكن تقام عليه دعوة ويحاكم اذا لم تكن مشهودة ويجرم اذا ثبت ذلك ولكن لايتم توقيفه لجريمة غير مشهودة .... ولحماية ضباط الجيش من الدعوى الكيدية وتعرضهم للاهانة لأنهم يقودون الرجال ويتمتعون بحصانة القضاة وهم فعلا يمارسون دور القاضي بالقوات المسلحة فرئيس المجلس التحقيقي هو قاضي تحقيق ابتدائي ورتية لواء بالجيش يتمتع بدرجة قاضي تميز ويميز اي حكم عسكري ...واي ضابط يمكن أن يكون عضو بمحكمة بالقوات المسلحة ( المحاكم العسكرية ) ولا يشترط ان يكون خريج قانون لان الضباط يدرسون القانون العسكري ضمن مناهج الكليات العسكرية...
رابعا :،البند الاخير الذي يجب أن يتظمه القانون يحال للمحاكم العسكرية اي شخص يرفع السلاح بوجه الجيش وبحاكم بمحكمة عسكرية ومن نافلة القول انتشار الإرهاب وتقوية شوكته حيث يخضع من يرفع السلاح بوجه الجيش لمحاكم مدنية و90% منهم يخرج لعدم كفاية الادلة ومن الصعوبة جلب الشهود وضبط افادتهم لأنهم بمؤسسة عسكرية ولن يتم حمايتهم في حين ان المحاكم العسكرية الشاهد محمي يدلي بشهادته عند حاكم عسكري وهناك فقرة بالقانون ذكرتها سابقا يجب أن يتضمنها القانون تحمي أسرار الجيش ثم تنفيذ حكم الإعدام يخضع للموافقة القائد العام للقوات المسلحة ولا يخضع لرئيس الجمهورية الذي هو ضمن المحاصصة الطائفية والقومية ولن يوقع اي قرار حكم بالإعدام مما سهل انتشار الإرهاب بشكل دمر الدولة العراقية والارهابيين يتمتعون ويتنعمون بموارد الدولة والسجن عبارة عن فندق سياحي عكس كل ما شرع الله اوما تعارف في كل الاعراف والقوانين الوضعية وعكس كل دول العالم ....
وهذا قرأن من سبع سموات
( وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِى ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
وللحديث بقية
https://telegram.me/buratha