حازم أحمد فضالة ||
قرأنا بيان الإطار التنسيقي يوم الاثنين: 16-أيار-2022، وكانت به محاولة سلبية لتسويغ تمرير قانون نهب نفط البصرة وثروات الشيعة، بحجة إمكان التعديل عليه، مع ذلك نسجل اليوم هذا الخرق الدستوري، والتلاعب بالألفاظ الموضوع في النظام الداخلي لمجلس النواب، وعدم مراعاة استعمال المصطلح والتعبير الدستوري الدقيق نفسه، في التفريق بين صلاحية جهة تقديم مشروعات القوانين، وجهة تقديم مقترحات القوانين، على وفق الآتي:
1- النظام الداخلي لمجلس النواب:
ذكر النظام الداخلي لمجلس النواب، في:
المادة :120
يحق لعشرة من أعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانين إلى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الأسباب الموجبة للقانون.
انتهى
المادة :128
يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة، لدراستها وإبداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها على ان يجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة مقدمة المشروع.
انتهى
2- ذكر دستور جمهورية العراق، في:
المادة (60):
أولاً:- مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثانياً:- مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.
انتهى
المُشرِّع العراقي، يفرق بين مصطلح (مشروعات القوانين)، وبين (مقترحات القوانين)!
من أجل ذلك كان (مشروع قانون الموازنة الاتحادية) يقدمه رئيس مجلس الوزراء مثلًا، وليس مجلس النواب!
لكننا نلاحظ هنا النظام الداخلي لمجلس النواب، يمنح نفسه صلاحيات خلافًا للمادة 60 من الدستور؛ إذ يمتع نفسه بصلاحية اقتراح مشروعات القوانين، ويوازي بذلك صلاحيات السلطة التنفيذية!
وهذا الخرق الدستوري في النظام الداخلي لمجلس النواب، يريدون به تشريع ما يسمى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وهو قانون نهب نفط البصرة وثروات الشيعة!
من هنا ندعو وسائل الإعلام، والأحزاب والكتل النيابية والسياسية؛ إلى فضح هذه السرقة، ونسجل اعتراضنا على ما ذُكِر في بيان الإطار التنسيقي، من محاولة لتسويغ تمرير هذا القانون بحجة وجود تعديلات!
فالبديل الدستوري موجود ويمكن اعتماده على وفق رأي الخبراء، وهو العمل بمبدأ السلف من وزارة المالية.