مهند حسين ||
كثيراً ما سمعنا أو نسمع من هنا وهناك بعض الأصوات التي تطالب بحل الحشد الشعبي تارة، ودمجه بالقوات الأمنية تارة أخرى، وهذه الجهات التي تصرح دائماً بهذه التصريحات هي إما جاهلة بقانون الحشد أو متجاهلة للواقع، فالحشد الشعبي الذي أنبثق بفتوى المرجعية الرشيدة المباركة وحقق الأنتصارات الكبيرة جعلت العراقيين عموماً والسياسيين على وجه الخصوص فخورين بهذا الحشد، لاسيما بعد عودة الحياة لبغداد وبعض المحافظات التي تحررت على يد تلك القوات البطلة، هذا الأمر الذي شجع جميع السياسيين أن يصوتوا على إقرار قانون الحشد الشعبي الذي ينص على أن هذه القوات قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية.
قانون هيئة الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب العراقي بالأغلبية يوم السبت 26 تشرين الثاني 2016 يشرح آلية عمل الحشد وهيكليته التي تتألف من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، وبذلك يكون الحشد الشعبي خاضعاً للقوانين العسكرية النافذة، وقد نشر موقع مجلس النواب البيان التالي:
بناءاً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور يكون قانون هيأة الحشد الشعبي هو:
المادة1– أولاً– تكون هيئة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016 تشكيلاً يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
ثانياً- يكون ما ورد من مواد بالأمر الديواني (91) جزءا من هذا القانون وهي:
1- يكون الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
2- يتألف التشكيل من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة.
3- يخضع هذا التشكيل للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ماعدا شرط العمر والشهادة.
4- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات.
5- يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.
6- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون مما ورد آنفاً من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة ثلاثة اشهر.
7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
ثالثا: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور.
رابعا: يكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصراً.
المادة2- يتم تعيين قائد الفرقة بموافقة مجلس النواب واستناداً لأحكام المادة 61 / خامساً /ج من الدستور.
المادة3- تسري أحكام هذا القانون على منتسبي التشكيل اعتباراً من تاريخ قرار مجلس الوزراء (307) بتاريخ 11/6/2014.
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha