الدكتور فاضل حسن شريف
يقول اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره أن بعض الأدلة وإن اشتملت على عنوان المسلم إلا أن الحكم في أكثرها بالاخوة مانع من عمومه لغير المؤمن، وبعضها وإن خلا عن ذلك إلا أنها منزلة عليه لما عرفت. هذا ولا يبعد عموم الحرمة للمميز غير البالغ، لصدق المؤمن عليه وثبوت الحرمة له. بل وكذا غير المميز من أطفال المؤمنين، لإلحاقهم بآبائهم في الحرمة والولاية، ولصدق الأخ، كما يشهد به قوله تعالى: "وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين" (البقرة 22).
عن قطيعة الرحم يقول السيد الحكيم قدس سره فقد عد من الكبائر في صحيح عبد العظيم مشيرا إلى الاستدلال عليه وعلى قطيعة الرحم بقوله تعالى "والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار" (الرعد 35). ويقتضيه أيضا شدة الوعيد عليه في الكتاب المجيد، كما في الآية المذكورة، والآية المتقدمة في نقض اليمين، وفي قوله تعالى "الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون" (البقرة 27).
عن أمر الشخص بالمعروف من دون أن يفعله ونهيه عن المنكر مع فعله له نظير قوله تعالى "أَتَأمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنسَونَ أَنفُسَكُم" (البقرة 44) يقول السيد محمد سعيد الحكيم أن حمل القول على الأمر والنهي يحتاج إلى قرينة. على أن ما سبق من النصوص وافٍ بتفسير الآية الشريفة بخلف الوعد، ويبقى ظهورها في الحرمة هو المحكم. ومن ثم كان الظاهر وفاء الأدلة بوجوب الوفاء بالوعد وتحريم خلفه.
ويبين اية الله السيد الحكيم يظهر ضعف ما في الخلاف من التمسك لصحة البيع في المملوك بإطلاق قوله تعالى "وأحل الله البيع" (البقرة 75) إذ لو تم إطلاقه، إلا أنه لا ينهض بإثبات صحة البيع في بعض مضمونه بعد فرض عدم صحته في تمامه. على أن الظاهر عدم تمامية الإطلاق فيه، وعند الاستدلال لصحة عقد الفضولي. وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في مسألة بيع ما يقبل الملك وما لا يقبله من أن العقد ينحل بالنسبة إلى جزئي المبيع إلى عقدين أحدهما صحيح والآخر فاسد، نظير انحلال التكليف المتعلق بالمركب المشتمل على أجزاء. فهو ممنوع جداً، فإن العقد أمر واحد متقوم بالتزام واحد قائم بالمجموع، ولا يقبل الانحلال، إلى أكثر من عقد واحد، ليمكن التفكيك بينها بالصحة والفساد. كيف ولازم ما ذكره انحلال العقد الواحد إلى ما لا يحصى من العقود نتيجة انقسام المبيع بلحاظ الأجزاء الخارجية والأشقاص المفروضة، من النصف والربع ونحوهما. ولاسيما مع عدم التفات المتعاقدين إلى أكثر خصوصيات الأجزاء ومميزاتها الخارجية والفرضية، ليمكن صيرورتها موضوعاً للعقود الانحلالية المدعاة.
https://telegram.me/buratha