الدكتور فاضل حسن شريف
يقول السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره عن السحر فقد ورد الوعيد عليه في الكتاب بقوله تعالى "ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق" (البقرة 102) وفي السنة أيضاً، بل التعبير عنه بالكفر في بعض النصوص، وفي قوله تعالى: "وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر" (البقرة 102) مناسب لذلك جدا. مضافا إلى عده من الكبائر في صحيح عبد العظيم ومرسل الكراجكي، وعد في خبر أبي هريرة من السبع الموبقات.
وعن نجاسة الكافر بين اية الله الحكيم قدس سره نجاسة الكافر من عدم وضوح ظهور النجس في الآية في النجاسة الخبثية التي محل الكلام. مضافاً إلى أن المفرع على نجاسة المشركين ليس هو النهي عن قربهم للمسجد الحرام مطلقاً، بل النهي عن قربهم في العام الثاني، ومن الظاهر أن حرمة إدخال النجاسة للمسجد وتنجيسه لم يشرع على هذا النحو، بل لو شرع لكان تشريعه على نحو الإطلاق، فالحكم المذكور حكم سياسي خاص بمورده لا مجال للتعدي عنه لكل نجس بالمعنى الذي هو محل الكلام. ولاسيما مع قرب كون النجَس بالفتح مصدراً لا وصفاً بمعنى النجس بالكسر، ويكون إطلاقه على المشركين مبالغة في نجاستهم، فالمفرع عليه ليس مطلق النجاسة، بل النجاسة بمرتبة خاصة تناسب المبالغة المذكورة، ولا مجال مع ذلك للتعدي لكل نجس، خصوصاً بملاحظة ما يأتي من عدم الإشكال في جواز إدخال النجس للمسجد في الجملة، مع إباء لسان التعليل في الآية عن التخصيص ارتكازاً. ومن القريب جداً أن يكون الحكم المذكور مساوقاً لما ورد من نداء أمير المؤمنين عليه السلام لما بعثه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بسورة براءة بأنه لا يحج بعد العام مشرك، وهو أجنبي عما نحن فيه جداً. الثاني: قوله تعالى: "وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" (البقرة 125).
وعن قوله تعالى "وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إن طهراً بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود" (البقرة 125)، بدعوى أن أمره تعالى بتطهير البيت لا يكون إلا لأن يتعبد فيه بطواف أو اعتكاف أو ركوع أو سجود، لا لمجرد اللبث والمكث ولو لغير العبادة ـ من سكنى أو بيتوتة أو بيع ونحو ذلك كما هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع.
https://telegram.me/buratha