الدكتور فاضل حسن شريف
عن استفسارات ميراث المرتبة الاولى للسيد محمد سعيد الحكيم: السؤال : توجد أرض زراعية في منطقة المشخاب تبلغ مساحتها 13 دونم ومالكها الشرعي متوفي سنة 1962، وله زوجتان، الأولى توفت بعد وفاته، وله ولدان وبنت من الزوجة الأولى ، وولد واحد وبنتان من الزوجة الثانية، وقد قسموا هذه الأرض خمسة ونصف دونم للولد الأكبر، و أربعة دونم للولد الثاني، والبنت لم تعطى شيء، وأما الولد الثالث أعطوه ثلاثة دونم ومعه حصة البنتان ، فما هو التقسيم الشرعي؟ الجواب: التقسيم المذكور غير شرعي، والتقسيم الشرعي هكذا: تقسم الأرض على تسعة أسهم لكل بنت سهم واحد وكل ولد سهمان ، هذا إذا لم يكن له أب أو أُم كما يظهر من السؤال. أما الزوجتان فليس لهما شيء من الأرض، نعم إذا كان فيها شجر أو بناء كان لهما معاً منه الثمن يشتركان فيه، وللورثة أن يدفعوا لها قيمته. يجب العمل على هذه القسمة ولا يجوز الخروج عنها، كما لا يجوز حرمان البنات ، وقد قال الله تعالى: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" (المائدة 44).
عن استفسارات ميراث المرتبة الاولى للسيد محمد سعيد الحكيم: السؤال: هلا تفضلتم علينا بالنصيحة حول هذه المشكلة لكي نلقيها على عشيرتنا وبناتهم ونسائهم اللتان يحرم عليهن إرثهن من تركة أمواتهم بحسب ما يدعونه بأن المرأة لا ترث ، ونحن كرجال نعطي من التركة حسب المصلحة ، نرجوا توضيح ذلك برأيكم وقولكم السديد ؟ الجواب: كلام الله سبحانه وتعالى أحسن النصيحة ، والله سبحانه وتعالى يقول: "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (المائدة 45)، ومن لم تنفع معه نصيحة الله هل يتوقع أن تنفع معه نصيحة الناس؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون.
جاء في كتاب الطهارة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: قال الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" (المائدة 6) بالنصوص الكثيرة الحاكية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله الظاهرة في غسل الوجه من أعلاه، ففي صحيح زرارة: (ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته) وفي صحيحه الآخر: (فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الجانبين جميعا)، وفي الثالث: (فأخذ كفا من ماء فاسدله على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا)، وفي صحيح محمد بن مسلم: (فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله). وفي مرسل العياشي عن زرارة وبكير: (فغمس كفه اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على جبهته فغسل وجهه بها). وأخرى: بما في الفقيه قال: (وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)، ونحوه في الناصريات، ونسبه في الانتصار والغنية إلى رواية العامة، وفي المعتبر والمنتهى وعن الذكرى أنه صلى الله عليه وآله قال ذلك بعد ما أكمل وضوءه، وفي الخلاف أنه قاله بعد ما علم الأعرابي الوضوء. فإنه بضميمة عدم النكس منه صلى الله عليه واله وسلم كما في المعتبر، وتقتضيه النصوص البيانية - يكون ظاهرا في مبطلية النكس.
من وصايا المرجع الراحل السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: ونحن أيضاً نقدم شكرنا واعتزازنا وامتناننا للمؤمنين المشاركين على اختلاف مشاركاتهم كل بموقعه على أن تكون القضية مبنية على حقيقتها وأن لا تخرج عن حقيقتها التي رسمت لها وهي دعوة سيد الشهداء كما يقول: (خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب عليه السلام فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر)، فليس لنا حالة عنف تعالوا اصبحوا مثلي، أنا عليّ أن أبرز ما عندي والباقي كلٌ بتوفيقه من أراد الله أن يوفقه يوفقه وأن أراد هو ان يعرض والشيطان يغلبه، هو وشيطانه "لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" (المائدة 105).
https://telegram.me/buratha