الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب المحكم في اصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: وقد يدعى أنه لا مجال للرجوع لاطلاق الخطابات مطلقا حتى على القول بالأعم لوجهين: أولهما: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره من أنه حيث قام الاجماع بل الضرورة على أن الشارع لا يأمر بالفاسد، فقد ثبت تقييد المسميات المذكورة في أدلتها دفعة واحدة بكونها صحيحة جامعة لتمام ما يعتبر فيها واقعا، ولا مجال معه للتمسك بالاطلاق، لعدم الشك في التقييد، بل في تحقق القيد فلا بد من إحرازه. ويندفع بما أشار إليه قدس سره من أن عنوان الصحيح لم يؤخذ قيدا زائدا في المأمور به، ليمنع من التمسك بإطلاقه، ويجب إحرازه، بل هو منتزع من مقام الامر ومترتب عليه، لان كل ما تعلق به الامر فما يطابقه صحيح ، فإذا كان مقتضى إطلاق الخطاب تعلق الامر بالمسمى مجردا عن كل قيد كان الصحيح تمام أفراد المسمى المفروض أنه الأعم . مضافا إلى أن ذلك مختص بإطلاقات الأوامر بالعناوين المذكورة، دون إطلاقات بقية أحكامها، حيث لا ملزم بتقييدها بالصحيح. إلا أن يدعى العلم بذلك فيها أيضا. ثانيهما: ما أصر عليه قدس سره في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين من أن جميع الأوامر الواردة في الكتاب المجيد بالعبادات كالصلاة والصوم والحج ليست واردة في مقام بيان ما هو المشروع منها، بل في مقام الحث والتأكيد عليها، مع إهمال بيانه وإيكاله إلى الخطابات المتعرضة لذلك، الواردة قبله أو التي ترد بعده. وعمم في التقريرات ذلك لخطابات السنة الشريفة أيضا، وذكر أنها إما أن تكون في مقام بيان مقدار المراد منها، ولم يشذ عن ذلك إلا شاذ. وما ذكره قدس سره قد يتم فيما ورد في مقام التأكيد على العمل والحث عليه كقوله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ" (العنكبوت 45). فمجرد تضمنه التشريع لا ينافي ثبوت الاطلاق له فيما هو المشروع ، لان مقام التشريع يناسب بيان المشروع ، فالاكتفاء في بيانه بذكر العنوان ظاهر في الاكتفاء به على إطلاقه. وأما ما نظر له به من قول الطبيب للمريض في غير وقت الحاجة: لا بد لك من شرب الدواء أو المسهل، وقول المولى لعبده: يجب عليك السفر غدا، حيث لا مجال للتمسك فيها بإطلاق الدواء والمسهل والسفر من شرح لها وبيان خصوصياتها المطلوبة. فهو إنما يسلم في مثل الدواء لقرينة خاصة مانعة من احتمال تعلق الغرض بصرف ماهيته، كما يقتضيه الاطلاق، للعلم باختلاف أفراده في سنخ الأثر، وتضاد كثير من آثارها، وعدم مناسبة كل مرض إلا لبعضها، دون مثل المسهل مما له جهة خاصة يمكن تعلق الغرض بها من دون فرق بين خصوصياتها ، وكذا السفر، حيث يمكن تعلق الغرض بمفارقة الوطن هربا من ظالم أو تخلصا من تكليف لازم أو نحوهما.
جاء في كتاب اصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم قدس سره: في وجوب قبول الحق: وهو أمر ينبغي أن يكون من الواضحات، فإن الأدلة إنما يحتاج إليها من أجل وصول الحقيقة والتعرف عليه، ليرتفع عذر المكلف، ولا يبقى له حجة على الله تعالى، وذلك إنما يقتضي الاكتفاء بكل دليل يوصل للحقيقة وينهض بإثباته، فإذا وصلت الحقيقة للمكلف بأي وجه فرض فقد أقام الله تعالى الحجة عليه، وتمت المسؤولية في حقه، ولم يبق له عذر. وما له بعد ذلك إلا التسليم والإذعان. وليس من حقه حينئذٍ اللجاج والتعنت والعناد والتحكم واقتراح أدلة أخرى. وليس على الله عزّ وجلّ أن يجيبه إلى ما يريد، وهو الغني عنه وعن إيمانه، القاهر فوقه، القادر على عقابه. وقد تكرر في الكتاب المجيد الإشارة إلى تحكم المتحكمين وتعنتهم، والردّ عليهم، والاستهوان بهم، والتهديد لهم. موقف القرآن الكريم من المتحكمين والمتعنتين: قال الله تعالى: "وَقَالُوا لَولاَ أُنزِلَ عَلَيهِ آيَاتٌ مِن رَبِّهِ قُل إنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللهِ وَإنَّمَا أنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ" (العنكبوت 50).
قال الله تبارك وتعالى "وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" (العنكبوت 69) جاء في كتاب حفلات الاعراس ادابها واحكامها للسيد محمد سعيد الحكيم: س6: وماذا يصنع الزوج أمام رغبة أهل زوجته وهم يصرون على هكذا مراسيم الزواج؟ ج: اللازم على الزوج الإصرار على موقفه المشروع، لأنه هو الذي يتحمل المسؤولية العظمى فعليه الالتزام بالضوابط الشرعية وبالأخلاق والآداب والقيم الإسلامية قبل رضا كل أحد، قال الله تعالى: ?وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ? (العنكبوت 69). س7: هل يجوز للنساء الحضور في مجلس العرس الذي يوجد فيه الرجل الأجنبي (العريس)؟ ج: يجوز الحضور في نفسه، ويلزم تجنّب الوقوع في الحرام كالتبرج وغيره. س8: هل يـختص جواز غناء النساء في الأعراس بمجالس الزفاف أو يعم غيره من مجالس الأعراس. ج: الدليل المجوز يختص بزف العرائس، ولا يعم غيره من المجالس التي تعقد بمناسبة الزواج. س9: هل يجوز للزوجة أن ترقص وتغني لزوجها فقط؟ وهل يجوز للزوج أن يرقص ويغني لزوجته فقط؟ ج: يحرم الغناء من كل منهما، و الأحوط وجوباً ترك الرقص إذا كان على إيقاع موسيقي منظم ويجوز إذا لم يكن كذلك. س10: هل يجوز للنساء الضرب على الأواني ونحوها عند قراءة القصائد في غير الأعراس؟ ج: الضرب على الأواني كالضرب على الطبول حرام إن ابتنى على التلذذ والتلهي بها ـ كما في الأعراس ـ . س11: هل رقص النساء مع النساء جائز؟ ج: نعم لكن الأحوط وجوباً ترك ما يكون منه على غرار إيقاع موسيقي منظم كما يلزم اجتناب كل ما يكون في معرض الإثارة والفتنة. س12: يحدث في مناسبات الأعراس أن تتبرج بعض النساء أمام الرجال الأجانب فهل هو من المعاصي وموجب للفسق؟ ج: نعم إنه من المعاصي وموجب للفسق، وعلى المرأة المسلمة الالتزام بحجابها، فإن مناسبة العرس والفرح لا تسوّغ التبرّج للمرأة أمام الأجنبي. س13: هل يجوز تصوير النساء للنساء من دون حجاب في الحفلات والأعراس العامة؟ ج: لا بأس بالتصوير إذا لم يطلع عليه إلا النساء ولا يجوز بذل الصورة للرجل الأجنبي إذا كان هتكاً لمن في الصورة لتسترها واحتشامها، كما يحرم على الرجل النظر إلى الصورة حينئذ بسبب ما فيه من الهتك للمؤمنة المحتشمة (صاحبة الصورة) والأولى ترك تصوير غير العروس. س14: حاليا يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى، فهل يجوز للمرأة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل؟ ج: إذا عُدّت زينة لها فالأحوط وجوباً عدم الخروج بها أمام الرجل الأجنبي. س15: هل يجوز للمرأة المحجبة أن تضع أحمر الشفاه ونحوه من المكياج المتعارف على وجهها أمام الأجانب؟ ج: لا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمام الأجانب وعليها أن تصون نفسها من نظرات الريبة. ويلزم أن لا تتسامح في هذه الأمور التي حرمها الشرع نتيجة التأثر بالثقافة الوافدة من المجتمعات المنحلة فقد ورد النهي عن إظهار الزينة في أحاديث ونصوص كثيرة. س16: هل يجوز للمرأة أن تلبس النظارات للزينة وتظهر بها أمام الأجانب؟ ج: لا يجوز ذلك، إذا كانت زينة لها. س17: ما حكم تجمل المرأة لغير زوجها في بعض المجالس النسوية كمجالس الأعراس وما إلى ذلك؟ ج: يجوز ذلك مادام بين النساء. س18: هل يعدّ لبس المرأة للنظارات الطبية من الزينة المحرّمة (بمعنى حرمة الإبداء لغير المحارم) وكذلك العدسات اللاصقة الطبية وغيرها؟ ج: يجوز لبس النظارات الطبية والعدسات الطبية، وتقدم حكم ما يراد به الزينة.
https://telegram.me/buratha