الدكتور فاضل حسن شريف
قال الله تبارك وتعالى عن الحج "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" ﴿البقرة 158﴾، و "فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" ﴿آل عمران 97﴾، و يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" ﴿البقرة 189﴾، و "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" ﴿البقرة 196﴾.
قوله تعالى "وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" (الحج 27) حج القاطنين خارج حدود مكة المكرمة ب 16 فرسخ او ما يسمى حج التمتع وهو حج جل الحجاج يتضمن 18 واجب خمسة منها لعمرة التمتع و 13 منها لحج التمتع اما واجبات عمرة التمتع الخمسة فهي الإحرام من الميقات والطواف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة والصلاة ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام والسعي بين الصفا والمروة وتقصير الشعر. وواجبات الحج ال 13 هي الإحرام من مكة المكرمة والوقوف في عرفات والوقوف في مزدلفة ورمي جمرة العقبة والذبح والحلق وطواف الحج حول الكعبة المشرفة والصلاة خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة و طواف النساء عند بعض المذاهب والمبيت في منى يومي 11 و 12 ورمي الجمرات.
جاء في موقع عقائد الشيعة الامامية عن أحكام الحج عند الشيعة الإمامية مطابقة لفتاوى مراجع الشيعة المعاصرين: بيان كيفية الحج الواجب (حج التمتع): حج التمتع وهو فرض واجب على من بعد منزله عن مكة ثمانية وثمانين كيلومترا وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في فريضة واحدة، وإنما سمي (حج تمتع) لأن المكلف يحل من إحرام عمرة التمتع قبل الإحرام مرة ثانية للشروع في مناسك الحج، فأخذ لفظ (التمتع) من تمتُّع الحاج بما أحل له في الفترة ما بين انتهاء العمرة وما بين الشروع في أعمال الحج، بخلاف غيره من أقسام الحج وهما (حج الإفراد) و(حج القران). شروط الحج: الشرط الأول: البلوغ . الشرط الثاني: العقل. الشرط الثالث: الاستطاعة. الرابع: النفقة ويعبر عنها بالزاد والراحلة. الخامس: الرجوع إلى الكفاية. جاء في موقع عقائد الشيعة الامامية عن أحكام الحج عند الشيعة الإمامية مطابقة لفتاوى مراجع الشيعة المعاصرين: الصورة الإجمالية لحج التمتع:
كان يتعين على معظم المكلفين الإتيان بحج التمتع، لأنه فرض على من كان منزله بعيداً عن مكة ثمانية وثمانين كيلومتراً، فإن تخصيصه بالبيان أولى من غيره من أقسام الحج، مع أن الحديث عنه هو في نفس الوقت حديث عن سائر الأقسام، لاسيما وأننا قد بينا ما تفترق به هذه الأقسام عن بعضها وهو طفيف. لذا كان من المستحسن من باب التمهيد ذكر صورة إجمالية لهذا الحج قبل الشروع في تفصيل أحكام كل منسك من مناسكه. ينقسم حج التمتع إلى قسمين: القسم الأول: أعمال عمرة التمتع، وهي التي يجب الإتيان بها من قبل الحج، وأعمالها هي: 1 - الإحرام من أحد المواقيت من خارج حرم مكة. 2 - الطواف بالبيت الحرام. 3 - صلاة الطواف عند مقام إبراهيم عليه السلام. 4 - السعي بين الصفا والمروة. 5- التقصير بأخذ شيء من الشعر أو الظفر. القسم الثاني: أعمال حج التمتع، التي يشرع بها قبيل الذهاب إلى عرفة. وهي: 1 - الإحرام للحج من مكة المكرمة. 2 - الوقوف في عرفات في التاسع من ذي الحجة. 3 - الوقوف بالمزدلفة. 4 - رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد. 5 - تقديم الهدي. ذبحاً أو نحراً في منى. 6 - حلق الرأس. 7- المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة. 8 - رمي الجمرات الثلاث يومي الحادي عشر والثاني عشر 9 - طواف الحج. 10- صلاة الطواف. 11- السعي بين الصفا والمروة. 12- طواف النساء. 13- صلاة طواف النساء.
عن کتاب مناسك الحجّ وملحقاتها للسيد علي السيستاني: وجوب الحج: يجب الحجّ على كلّ مكلّف جامع للشرائط الآتية، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة القطعية. والحجّ ركن من أركان الدين، ووجوبه من الضروريات، وتركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة ، كما أن إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر. قال الله تعالى في كتابه المجيد : "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حجّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ" (ال عمران 97).وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً. وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحجّ والاهتمام به لم نتعرّض لها طلباً للاختصار، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد. واعلم أن الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنما هو مرّة واحدة ، ويسمّى ذلك بـ (حجّة الاسلام). وجوب الحجّ بعد تحقق شرائطه فوريّ ، فيلزم الإتيان به في العام الأول للاستطاعة ، فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا. ولكن في كون فوريّته شرعية كما لعلّه المشهور أو عقليّة من باب الاحتياط لئلاّ يلزم الإخلال بالواجب من دون عذر فيستحق عليه العقاب وجهان: أحوطهما الأول، وأقواهما الثاني، فإذا لم يبادر إليه من دون الوثوق بإتيانه بعد ذلك كان متجرّياً إذا أتى به من بعدُ، وعاصياً ومرتكباً للكبيرة إذا لم يُوفّق له أصلاً. إذا وجب الخروج إلى الحجّ وجب تحصيل مقدّماته وتهيئة وسائله على وجهٍ يتمكّن من إدراكه في وقته، ولو تعدّدت الرفقة ووثق بإدراك الحجّ لو خرج مع أي منها تخيّر، وإن كان الأولى أن يختار أوثقها إدراكاً. ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحجّ معها، لم يجز له التأخير في الخروج إلاّ مع الوثوق بحصول أُخرى، وتمكّنه من المسير وإدراك الحجّ معها أيضاً. وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج، ككونه من طريق البرّ أو الجوّ أو البحر ونحو ذلك. إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحجّ في عام حصولها فتأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخير أيضاً، ولكن اتّفق أنه لم يدركه بسبب ذلك، كان معذوراً في تأخيره، ولا يستقرّ عليه الحجّ على الأظهر. وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحجّ بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه.
https://telegram.me/buratha