الدكتور فاضل حسن شريف
1676- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام مِنْ بِلَادِ الْحَبَشَةِ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى مَوْتَةَ وَ اسْتَعْمَلَ عَلَى الْجَيْشِ مَعَهُ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَمَضَى النَّاسُ مَعَهُمْ حَتَّى كَانُوا بِتُخُومِ الْبَلْقَاءِ فَلَقِيَهُمْ جُمُوعُ هِرَقْلَ مِنَ الرُّومِ وَ الْعَرَبِ فَانْحَازَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا مُؤْتَةَ فَالْتَقَى النَّاسُ عِنْدَهَا وَ اقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيداً وَ كَانَ اللِّوَاءُ يَوْمَئِذٍ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَقَاتَلَ حَتَّى شَاطَ فِي رِمَاحِ الْقَوْمِ ثُمَّ أَخَذَهُ جَعْفَرٌ فَقَاتَلَ بِهِ قِتَالًا شَدِيداً ثُمَّ اقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ شَقْرَاءَ فَعَقَرَهَا وَ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ وَ كَانَ جَعْفَرٌ أَوَّلَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَقَرَ فَرَسَهُ فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَأَعْطَى الْمُسْلِمُونَ اللِّوَاءَ بَعْدَهُمْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَنَاوَشَ الْقَوْمَ وَ رَاوَغَهُمْ ثُمَّ انْحَازَ بِالْمُسْلِمِينَ مُنْهَزِماً وَ نَجَا بِهِمْ مِنَ الرُّومِ وَ أَنْفَذَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْخَبَرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَصِرْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمَّا وَصَلْتُ الْمَسْجِدَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رِسْلِكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم أَخَذَ اللِّوَاءَ زَيْدٌ فَقَاتَلَ بِهِ ثُمَّ قُتِلَ رَحِمَ اللَّهُ زَيْداً ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرٌ فَقَاتَلَ وَ قُتِلَ فَرَحِمَ اللَّهُ جَعْفَراً ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَقَاتَلَ وَ قُتِلَ فَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ فَبَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ هُمْ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ فَمَا يُبْكِيكُمْ؟ فَقَالُوا وَ مَا لَنَا لَا نَبْكِي وَ قَدْ ذَهَبَ خِيَارُنَا وَ أَشْرَافُنَا وَ أَهْلُ الْفَضْلِ فَقَالَ لَهُمْ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَبْكُوا فَإِنَّمَا مَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ حَدِيقَةٍ قَامَ صَاحِبُهَا فَأَصْلَحَ رَوَاكِبَهَا وَ بَنَى مَسَاكِنَهَا وَ خَلَّقَ سَعَفَهَا فَأَطْعَمَتْ عَاماً فَوْجاً ثُمَّ عَاماً فَوْجاً فَلَعَلَّ آخِرَهَا طَعْماً أَنْ يَكُونَ أَجْوَدَهَا قِنْوَاناً وَ أَطْوَلَهَا شِمْرَاخاً أَمَ وَ الَّذِي بَعَثَنِي نَبِيّاً بِالْحَقِّ لَيَجِدَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي أُمَّتِي خَلَفاً مِنْ حَوَارِيِّهِ قَالَ وَ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ يَرْثِي جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ الْمُسْتَشْهَدِينَ مَعَهُ فَقَالَ: نَامَ الْعُيُونُ وَ دَمْعُ عَيْنِكَ يَهْمِلُ * سَحّاً كَمَا وَكَفَ الضَّبَابُ الْمُخْضِلُ وَ كَانَ مَا بَيْنَ الْجَوَانِحِ وَ الْحَشَا * مِمَّا تَأَوَّبَنِي شَهَابٌ مُدْخَلٌ وَجْداً عَلَى النَّفْرِ الَّذِينَ تَتَابَعُوا * يَوْماً بِمُؤْتَةَ أَسْنَدُوا لَمْ يُنْقَلُوا فَتَغَيَّرَ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ لِفَقْدِهِ * وَ الشَّمْسُ قَدْ كَسَفَتْ وَ كَادَتْ تَأْفِلُ قَوْمٌ عَلَا بُنْيَانُهُ مِنْ هَاشِمٍ * فَرْعاً أَشَمَّ وَ سُؤْدُداً مَا يُنْقَلُ قَوْمٌ بِهِمْ عَصَمَ الْإِلَهُ عِبَادَهُ * وَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ الْكِتَابُ الْمُنْزَلُ وَ بِهَدْيِهِمْ رَضِيَ الْإِلَهُ لِخَلْقِهِ * وَ بِجَدِّهِمْ نُصِرَ النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ بِيضَ الْوُجُوهِ تَرَى بُطُونَ أَكُفِّهِمْ * تَنْدَى إِذِ اغْبَرَّ الزَّمَانُ الْمُمْحِلُ.
1677- جاء في کتاب الحديث النبوي بين الرواية والدراية للشيخ جعفر السبحاني: تحريف القرآن الكريم: أخرج أحمد في مسنده عن كثير بن الصلت، قال: كان ابن العاص، وزيد ابن ثابت يكتبان المصاحف، فمرّوا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة). فقال عمر: لمّا أنزلت هذه أتيت رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: اكتبنيها. قال شعبة: فكأنّه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى انّ الشيخ إذا لم يحصن جلد وانّ الشّابّإذا زنى، وقد أحصن رجم. أقول: إنّ القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الذي يتميز بأُسلوبه ومضمونه. والعبارة المحكية عن الخليفة ـ بأنّه من القرآن الكريم ـ كلام حيك على نسق قوله سبحانه: "الزّانيةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مائةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأفَةٌ في دِينِ اللّهِ" (النور 2). أو قوله سبحانه: "وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبَا نَكالاً مِنَ اللّه) (المائدة 38). ولو افترضنا انّ زيداً سمع من رسول اللّه قوله: (الشيخ و الشيخة إذا زنيا) فلا يكون ذلك دليلاً على أنّه من القرآن الكريم، بل هو كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألقاه لبيان حكم اللّه الشرعي. ثمّ إنّ القول بالتحريف يخالف النصّ الصريح للذكر الحكيم، قال سبحانه: "إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ" (الحجر 9). وقال سبحانه: "لا يَأْتِيهِ الباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَمِيد" (فصلت 42) وأيُّ باطل أوضح من تطرّق الزيادة والنقيصة إلى تلك المعجزة الخالدة. والعجب انّ الذين يروون هذه الروايات الضعيفة يتهمون الشيعة بالتحريف، وفاتهم انّ العثور على رواية في هذا الصدد في كتبهم لاتكون دليلاً على العقيدة، وعلى فرض التسليم فكتب هوَلاء أيضاً تعجّ بالاَحاديث التي تدل على التحريف.
1678- جاء في کتاب الحديث النبوي بين الرواية والدراية للشيخ جعفر السبحاني: اتخاذ اليهود قبور الاَنبياء مساجد: أخرج أحمد في مسنده، عن عبد الرحمان بن ثوبان، عن زيد بن ثابت: انّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن اللّه اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إنّ ظاهر الرواية يعرب انّ قاطبة اليهود اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما هذا إلاّبسبب التكريم والتبجيل، سواء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يصلّون فيها أو تبركاً بهم أو يسجدون على قبورهم على نحو يكون القبر مسجوداً عليه أو يسجدون لهم بحيث يكون الركوع والسجود للاَنبياء. وعلى جميع التقادير (وإن كان التقدير الاَخير بعيداً) فعملهم لو صحّ يعرب عن تكريمهم لاَنبيائهم وتبجيلهم لهم. هذا هو معنى الحديث. ومن جانب آخر إنّتاريخ اليهود حافل بقتل الاَنبياء والرسل، فكيف يمكن الجمع بين مضمون الحديث والآيات الصريحة الدالة على تحقيرهم لاَنبيائهم؟ قال سبحانه: "أَفَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لاتَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُون" (البقرة 87) وقال سبحانه: "لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَولَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقتلَهُمُ الاََنْبياءَبِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذابَالحَرِيق" (آل عمران 181) إلى غير ذلك من الآيات المندِّدة بعمل اليهود. إنّهذا الحديث الذي اتخذه ابن تيمية وابن قيم الجوزيّة ومن لفّ لفّهما ذريعة إلى تحريم الصلاة عند قبور الاَنبياء، حديث لا يعتمد عليه مهما صحّ سنده، لاَنّ المضمون يخالف صريح القرآن والسيرة الثابتة عند اليهود، فانّ اليهود لم يكونوا أهل تكريم وتبجيل لاَنبيائهم، أفمن المعقول عندئذ أن يتخذوا قبورهم مصلّـى؟
1679- جاء في کتاب الحديث النبوي بين الرواية والدراية للشيخ جعفر السبحاني: حرمان بعض الورثة من الميراث: أخرج أحمد في مسنده عن راشد، عن زيد بن ثابت، انّه سئل عن زوج، وأُخت لام، وأب فأعطى الزوج النصف و الاَُخت النصف، فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول اللّه قضى بذلك. أقول: لو قلنا بأنّ لفظ (و أب) معطوف على (أُخت) فالوارث في المسألة ثلاثة وهم: بين وارث ذي فرض، ووارث بالقرابة، أمّا الاَوّل فالزوج يرث النصف من المال، والاَُخت لا َُمّ ترث السدس، قال سبحانه في حقّ الزوج: "وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد" (النساء 12). وقال سبحانه في حقّالاَُخت للاَُمّ : "وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرأةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُختٌ فَلِكُلّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُس" (النساء 12). وأمّا الثاني كالاَب فلو كان المورّث ذا ولد ففرضه السدس، لكنَّه خلاف المفروض وإلاّفلا فرض له في الكتاب العزيز، قال سبحانه: "ولاََبَويْهِ لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلاَُمّهِ الثُلُث" (النساء 11) وهو يرث ما بقي بعد إخراج سهام ذوي الفروض وعلى ضوء ذلك ففي المسألة: يرث الزوج النصف. والاَُخت السدس. والباقي أي الثلث للاَب. ومع ذلك فكيف ورّث أفرض الصحابة الزوج النصف والاَُخت النصف الآخر وحرم الاَب؟ هذا إذا قلنا بأنّ الورثة كانوا ثلاثة، وأمّا لو قلنا بعطف لفظ الاَب على الا َُمّ وانّ المراد الا َُخت لاَب وأُم فالوارث اثنان وتقسيم التركة صحيح حسب الذكر الحكيم. أمّا في جانب الزوج فقد عرفت، وأمّا في جانب الا َُخت فلقوله سبحانه: "إنِ امروٌَا هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ" (النساء 176) لكن يرد على الجواب بأنّ أفرض الصحابة غفل عن النص القرآني، وبرّر عمله بقضاء رسول اللّه بذلك.
https://telegram.me/buratha