الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: ونحن إذا سبرنا الايات القرآنية يظهر لنا ظهورا تاما لا يقبل التشكيك أن المشركين كانوا يقترحون إنزال العذاب عليهم، أو يقترحون آيات اخرى نزل العذاب على الامم السابقة بسبب تكذيبها. فمن القسم الاول قوله تعالى: "قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ" (النحل 26).
جاء في موقع المكتبة الشيعية عن هوية التشيع للشيخ الدكتور احمد الوائلي: ونظرا لأهمية موضوع البداء وما ثار حوله من نزاع بين المسلمين فإني أحيل القارئ إلى فصل مهم ممتع كتبه الإمام الخوئي في كتابه البيان مقدمة تفسير القرآن. أما موضوع الرجعة عندهم فهو مجرد فهم من كتاب الله تعالى لبعض الآيات ولمضمون تلك الآيات، وقد عقد الشيخ الصدوق في كتابه الإعتقادات فصلا عن الرجعة ذكر فيه دلالة الآيات والأحاديث على ذلك وقال في آخره مستدلا بقوله تعالى: "وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون" (النحل 38)، ثم يقول بعد هذه الآية مباشرة: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، والتبيين إنما يكون في الدنيا لا في الآخرة فالآية واردة في الرجعة كما فهم منها الصدوق، إلى أن يقول الصدوق منبها إلى أن البعض قد يفهم من عقيدة الشيعة القول بالتناسخ فيقول في ذلك والقول بالتناسخ باطل ومن دان بالتناسخ فهو كافر لأن في التناسخ: إبطال الجنة والنار، إنتهى كلامه فالمسألة في الرجعة إذا لا تعدو فهما من كتاب الله تعالى بإمكان وقوع رجعة في فترة ومعينة وكل ذلك لا يستوجب هذه الجلبة والضوضاء في كتب السنة، وكم من آراء لأهل السنة سنمر إن شاء الله على بعضها وهي قد تستوجب ضجة ولكن كتاب الشيعة يعالجونها من زاوية علمية بدون تهريج ويحترمون فهم كل كاتب ما دام له منشأ انتزاع من نص من القرآن أو السنة، أما موضوع الرجعة عندهم فهو مجرد فهم من كتاب الله تعالى لبعض الآيات ولمضمون تلك الآيات، ذلك بالإضافة إلى روايات كثيرة تدعم تلك المضامين، وهي: أعني الرجعة ليست من ضروريات الإسلام عندهم. وبوسع القارئ الرجوع إلى قوله تعالى: "يوم نحشر من كل أمة فوجا" (النحل 83).
عن كتاب الاجتهاد والتقليد للسيد ابو القاسم الخوئي: توهم أن تعلم الاحكام الشرعية واجب بدعوى استفادته من مثل ما ورد: من أن طلب العلم فريضة وقوله عز من قائل: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (النحل 43) وغيرهما مما يمكن الاستدلال به على هذا المدعى كما ذهب إليه الاردبيلى قدس سره وتبعه بعض المتأخرين إلا أنا بينا في محله أن تعلم الاحكام ليس بواجب نفسي وانما التعلم طريق إلى العمل ومن هنا ورد في بعض الاخبار أن العبد يؤتى به يوم القيامة فيقال له: هلا عملت؟ فيقول ما علمت فيقال له هلا تعلمت؟
جاء في كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى للمرجع الاعلى السيد ابو القاسم الخوئي قدس سره - الشيخ ميرزا علي الغروي: لا يقاس صاحب الملكة بمن ليست له ملكة الاجتهاد بالفعل إلاّ أنه يتمكن من تحصيلها لاستعداده وقابليته ولو بالاشتغال بالدراسة سنين متمادية، وذلك لأنه غير متمكن حقيقة من تحصيل العلم التعبدي بالأحكام ولا يحتمل حرمة التقليد عليه بأن يحتمل وجوب الاجتهاد في حقه، كيف فإن الاجتهاد واجب كفائي وليس من الواجبات العينية. لدلالته على أن الاجتهاد وتحصيل العلم بالأحكام إنما يجب على طائفة من كل فرقة لا على الجميع. وهذا بخلاف صاحب الملكة إذ من المحتمل أن يجب عليه الاجتهاد وجوباً تعيينياً لتمكنه من تحصيل العلم بالأحكام ويحرم عليه التقليد لانصراف أدلة الجواز عنه، حيث إن ظاهرها أن جواز التقليد يختص بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بالأحكام فمثل قوله عزّ من قائل: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (النحل 43) يختص بمن لا يكون من أهل الذكر ولو بالقوة، لوضوح أنه لو كان خطاباً للمتمكن من تحصيل العلم بالأحكام لم يناسبه الأمر بالسؤال بل ناسب أن يأمره بتحصيل العلم بها فإن مثله لا يخاطب بذلك الخطاب. وهكذا الكلام في بقية أدلته لوضوح اختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم حتى السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم. إن كون التقليد في موارد عدم العلم الاجمالي واجباً طريقياً يبتني على أن يكون معناه تعلم فتوى المجتهد أو أخذها، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح عندنا من أنه العمل إستناداً إلى فتوى المجتهد فالتقليد نفس العمل ولا معنى لكونه منجزاً للواقع، فالمنجز على هذا هو الأمر بالتعلم بالتقليد أو الاجتهاد. وأمّا عدم كونه وجوباً نفسياً فلعلّه أوضح من سابقيه وذلك لأنه لا وجه له سوى توهّم أن تعلم الأحكام الشرعية واجب بدعوى استفادته من مثل ما ورد من أن (طلب العلم فريضة) وقوله عزّ من قائل: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (النحل 43) وغيرهما مما يمكن الاستدلال به على هذا المدعى كما ذهب إليه الأردبيلي قدّس سرّه وتبعه بعض المتأخرين، إلاّ أ نّا بيّنا في محله أن تعلم الأحكام ليس بواجب نفسي وإنما التعلم طريق إلى العمل ومن هنا ورد في بعض الأخبار "أن العبد يؤتى به يوم القيامة فيقال له: هلاّ عملت؟ فيقول: ما علمت فيقال له: هلاّ تعلمت فترى أن السؤال أوّلاً إنما هو عن العمل لا عن التعلم، ومنه يستكشف عدم وجوبه النفسي وأنه طريق إلى العمل وإلاّ لكان اللاّزم سؤال العبد أوّلاً عن التعلم بأن يقال له ابتداءً: هلاّ تعلّمت وتفصيل الكلام في عدم وجوب التعلم موكول إلى محلّه.
وعن كتاب المعتمد في شرح العروة الوثقى للسيد ابو القاسم الخوئي قدس سره: فقد ورد في جملة من الروايات أنه لا حجّ ولا عمرة على المملوك، وأن الحجّ لا يصلح منه أصلاً، فحاله من هذه الجهة حال الحيوانات وإنما خرجنا عن مورد هذه الروايات في مورد الإذن واستمراره إلى نهاية الأعمال وأما إذا رجع المولى عن الإذن في الأثناء فتشمله النصوص الدالة على أنه لا حجّ ولا عمرة على المملوك، الظاهرة في نفي الحقيقة وأنه ليس عليه حجّ أصلاً. ومما ذكرنا يظهر الحال في الفرع الثاني، وهو ما لو باع العبد المأذون بالحج المتلبّس بالإحرام، ومنعه المالك الثاني، فإن حاله حال المالك الأوّل في جواز الرجوع، فإن تصرفه بدون إذن المالك محرم، وحجّه مناف لحق المولى، ومناف لإطلاق قوله تعالى: "لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ" (النحل 75) فلا مجال للتمسك بقوله: (لا طاعة لمخلوق) في الخبر المتقدم وأمّا أدلّة وجوب الإتمام فهي غير ناظرة إلى الشرائط الاُخر، وإنما تدل على وجوب الإتمام في نفسه، ولذا لو استلزم الإتمام محرماً آخر، كالتصرف في ملك أحد من دون رضاه لم يكن لها دلالة على إسقاط هذا الشرط وعدم العبرة به، ومع الغض عن جميع ما تقدّم فإن المقام يدخل في باب المزاحمة، ولا بدّ من مراعات الأهم، ولا ريب أن حرمة التصرف في سلطان أحد من دون رضاه أهم من وجوب الإتمام، فجواز الرجوع هو الأظهر، وإن كان الأحوط عدم جواز الرجوع.
https://telegram.me/buratha