الأخبار

نص قانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2009

2720 17:37:00 2009-03-07

الخميس 5 /3/ 2009قرار رقم ( )بنــاءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة اولاًُ من المادة الثانية والستين من الدستور واستناداالى احكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقــدة بتاريخ / / 2009 أصدار القانون الآتي :

قانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2009

 الفصل الاول -الايــرادات –

 المـــادة ــ 1ــ اولاً- تقـدر ايـرادات الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2009بمبلغ (50408215839) الـف ديـــــــنار ( خمسون الف واربعمائة وثمانية مليار ومائتان وخمسة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف دينار) حسبـما مبين فـي (الجدول/ أ ـ الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون.

ثانياً - تلـزم الوزارات والجهـــات غيـــر المرتبطـــة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التـــي ترد اليها ايــــرادا" نهائــيا "للخزيــــــنة العامة وعلى وزارة المالية الأتحادية اعادة تخصيصها للاغـــراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .

 ثالثاً- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها مــــن وزيرالمــــالية ايرادا" نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمــادات الـوزارة او الجــهـــــة غيـــر المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحـت لأجلها.

الفصل الثاني النفقات والعجز

تخفيض الموازنة العامة الاتحادية للدولة عدا تعويضات الموظفين بمقدار (5) ترليون دينار عراقي .

 المادة -2- أولاً: النفقات يخصــص مبلـغ مقداره (69165523835) الـف دينار(تسعة وستون الف ومائة وخمسة وستون مليار وخمس مائة وثلاثة عشرونمليون وثمان مائة وخمسة وثلاثون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2009 يوزع وفق ( الحقــل/ 3- اجمالي النفقات) من (الجدول/ب-لنفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون وكالاتي :-

 أ‌. مبلغ مقداره (15017442697) ألف ديـنار (خمسة عشر الف وسبعة عشر مليار واربعمائة واثنان واربعون مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) مــــن (الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.

 ب‌. مبلغ مقداره (54148081138) ألف ديناراربعة وخمسون الف ومائة وثمانية وربعون مليار واحدى وثمانون مليون ومائة وثامية وثلاثون الف دينار) يوزع وفـق (الحقـل/1- النفقات التشغيلية) مـــن ( الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون

 ثانياً : العجــز

بلـغ إجمالــي العجــــز المخطــط للموازنــة العامــة الاتحادية للسنة الماليــة /2009 (18757307996) ألف دينار (ثمانية عشر الف وسبعة مائة وسبعة وخمسون مليار وثلاث مائة وسبعة مليون وتسع مائة وستة وتسعون الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2008.

 ثالثا: يتم تخفيض اجمالي مبالغ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 دون المساس بتخصيصات رواتب الموظفين والعقود المؤقتة وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية أينما وردت.

 الفصل الثالث ــ التخصيصـات الاضافيــة ــ المـــادة ـ 3ـ

 اولآً ـ يخصص مبلغ مقداره(17000000000) ألف دينار( الف وسبعمائة مليار دينار) احتياطي الطــوارئ ضمــن اعتمــــادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية

 ثانياً ـ يخصـص مبلـــغ مقداره (2872065000) الف دينار( الفان وثمانمائة واثنان وسبعون مليار وخمسة وستون مليون دينار) لـ( اعمارو تنمية مشاريـع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالاتي:

أ . حسب نفوس كل محافظة .

 ب . حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية معايير هــــــذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتــي :ـ

1ـ يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة.

 2ـ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ. الفصل الثالث المناقلات كما موضح في الجدول المرفق ( الصورة على اليسار )

الفصل الرابع ــ أحكام عامــة وختاميــة ــ

المــــادةـ 5ـ يحصـر الصـرف من اعتمـادات الحسابات الرئيسية ( المنح , الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الراسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غيرالمرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر.

المــــادة ـ 6ــ لوزيــر المالية الاتحادي تخـويـل الوزراء ورؤساء الجهات غيرالمرتبطة بوزارة صلاحية اجـــراء المناقلة بين اعتمـادات الموازنة العامة الأتحادية لجمهـورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية او التكميلية بنســبة لاتتجـاوز(10%) عشـرة من المائة من وحدة صرف لوحـدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها بأستثناء اعتمادات المشاريع الأستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) مـن القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة /2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب و النفقات التشغيلية.

المـــادة ـ 7 ـ لوزيرالمالية الاتحادي استخـدام المبالغ المعتمدة لـ(احتـياطي الطوارئ) المنصوص عليها فـــي البـند (أولاً) من المادة (3) من هـذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاذ هـــــذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطـية هــــذه الحاجة لحد (25) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الـوزراء بـاقتراح من وزير المالية الاتحادي.

 المـــادة ـ 8 ـ تستخـدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 /كانون الاول من السـنة المالية /2009 وتقيد الايرادات المقبــــــوضة بعد نهاية السنة المالية /2009 ايرادا" للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لهــــــا .

المــــادة ـ 9 ـ يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية (2008) وفق المعاييرالمحاسبية المستخدمة لأحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة اوالوحدة في السنة المالية / 2009.

المــــادة ـ 10ـ للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(500)مليون دينار(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلا" او جـزءا" بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ماياتـــــي :-

 أولاً ـ ان يتم الصرف وفقا" للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لــها.

 ثانياً ـ ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة انفاق يصادق عليهــــا وزير المالـية الاتحادي.

ثالثاً ـ التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوزالدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.

 المــادة ـ 11 لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغيربحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية.

المــادة ـ 12 لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بـوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 و صرف سلف وفق الاتــي :-

 أولاً ـ النفقات التشغيلية ـ دفــــــع سلف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها(10% ) عشرة من المائه من قيم العقود.

 ثانياً ـ المشاريــع الاستثمارية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25% ) خمســـة وعشــرين مــن المائــه مــن قيــــم العقود , وتستحصل موافقـــة مجلــس الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد عــن ذلــك.

ثالثاً – تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 للجهات المستفيدة.

المـــادة ـ 13 أولاًـ تقدم وزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتهـا الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة.

ثانيا ًـ لايجــوزاجــراء اي مناقلــة ضمــن تخصيــصات اعمــار وتنميــة مشاريع الاقاليـم والمحافظات بين المحافظات.

 المادة 14 - لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعــــاون الانمائي الاتحادي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الأستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من اقرار الموازنة وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لاسباب أمنية قاهرة .

المــــادة ـ 15 أولاًـ عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارةالمالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا" مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً. ثانياً ـتقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .

المـــادة 16 - يخول وزير البلديات والاشغـال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الــــذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

 المادة -17 - اولاً- تقدم وزارة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية النسب المخصصة لكل المحافظات غير المنتظمة باقليم للموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009.

ثانياً- تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/دـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثـــل مبلغــــا مقداره (7120276000) الف دينار(سبعة الاف ومائة وعشرون مليار ومئتان وستة وسبعون مليون دينار) بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) .

ثالثاًً – تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بإقليم احصائيا بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في البند (سادسا) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق ا لفعلي لكل محافظة .

رابعا – على ديوان الرقابة الماليةالاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثا) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.

خامسا ً- على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( ثانياً) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.

سادسا - تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /دـالنفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لايتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.

 سابعا ـ تحدد نسبة (17%) سبعة عشـر من المائه من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الأستثمارية للموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ( مجلس النواب , رئـاسة الجمهوريـة , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارةالــدفاع , أجور المفـاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال فـي الخارج , اجورتدقيق شركة KPMG ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , فوائد القروض الاجنبية , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على اطفـاء الـديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولـية, مبالغ تعويضات حرب الكويت, مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور تدقيق النفط مقـــابل الغـذاء, نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، التسوية النقدية للديون في الخارج ,الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا.

 ثامنا ــ عـند حصـول زيادة أو أنخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الأتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا"مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / سادسا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .

 تاسعا - لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي اجراء اتفاق مع رئيس وزراء اقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور.

 المادة 18 - يعد مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل قانون الوزارات العراقية بما يفيد فك ارتباط الدوائر المحلية في المحافظات من الوزارات الاتحادية والحاقها بالمحافظات ماليا واداريا وبما ينسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من سنة 2010.

 المادةـ19 ـ أولاـأـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان العراق باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.

 ـ ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الأتحادية للسنوات من( 2004 و لغاية 2008) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الأتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لأقليم كردستان .

ثانياـ عند عدم تسديد الايرادات الأتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الأتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.

ثالثاـ تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم اوالمحافظة عند التمويل وتحديدا من الأيرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال.

 المادة – 20 – أ – يعاد النظر في حصة اقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2009 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لعام / 2009 وعلى ان يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم في الموازنة العامة الاتحادية عام/2009 وعرض الفرق على مجلس الوزراء لتسويته . ــ ب – تقوم الحكومة الاتحادية باجراء احصاء وتعداد سكاني في جميع انحاء العراق في مدة لاتتجاوز 31/12/2009.

المــــادة 21- تقـيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا" ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة الأتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.

 المـــادة 22 تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الأتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.

 المـــادة ـ 23 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة / 2009 ) الملحق بهذا القانون.

المـــادة ـ 24 ـ تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً.

 المادة -25 - اولا- للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة. -ثانيا- للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات )المخصصةها.

 المــــادة -26- تعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة( 29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم (20) لسنة 2008 ولحين اصدار هذه الضوابط.

المــــادة-27-اولا- لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين.

ثانيا- على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن اعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الأستغناء عن خدماتهم لنقلهم الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة الى خدماتهم.

 -ثالثا- على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادبة للدولة على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدارالبحث عند شغورها بسبب النقل او الأحالةعلى التقاعد او الأستقالة او الوفاة.

المادة 8 2- على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) اعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم الى مجلس النواب في موعد لايتجاوز 1/6/2009.

 المـــادةـ29ـ لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفذه والمخصصة لمشروع الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات 2007, 2006 ، 2008 الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة / 2009 استثناءا من احكام (القسم الرابع ـف/1 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/2004.

 المــــادة-30 – لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة . الاتحادية لكافة دوائرها الى موازنة وزارة الصحة الاتحادية لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب وزارة الصحة الاتحادية مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.

 المادةـ31- منع تاجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ).

 المادةـ32ـ ايقاف التعيينات بعقود كافة الابعد موافقة وزارة المالية الاتحادية.

 المادةـ33ـ قيام وزارة المالية الاتحادية باصدار الضوابط المتعلقة بالايفادات والدورات التدريبية خارج العراق.

المادة 34- أ‌-توزع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية على المحافظات حسب النسب السكانية لكل محافظة. ب‌-على وزير المالية الاتحادي نقل هذه التخصيصات من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية الى موازنات المحافظات استثناءاً من أحكام المادة (5) من هذا القانون..

 مادة -35 - على وزير التجارة الاتحادي اعداد خطة خلال خمسين يوماً من تاريخ اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها يتم بموجبها توجيه تخصيصات البطاقة التموينية الى الطبقات الاكثر حاجة وعدم منحها الى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون سواءا من منتسبي الدولة او منتسبي القطاع الخاص واصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم. أ‌-على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة2009.

 المادة 36- تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية الى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.

 المادةـ37ـ لاتزيد المكافات للموظفين على مليون دينار سنويا للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية.

المادةـ 38ـ يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2008 لدائرته بعد نفاذ القانون.

المادة-39- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات الى تخصيصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 لغرض اجراء التسويات الحسابية للمبالغ التي سددت على حساب تخصيصات عام /2008 لفتح او دفع سلف للمقاولين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لعام / 2008 عند وصول السلع والخدمات وانجاز الاعمال خلال عام /2009 على ان لايترتب على ذلك دفع اية مبالغ نقدية على حساب التخصيصات الاضافية خلال عام / 2009 على ان يقدم وزير المالية الاتحادي جدول بجميع التخصيصات المضافة خلال عام /2009 للغرض اعلاه في نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية للاطلاع والتاشير.

 المادة 40- اعفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية ومؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب والرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في العراق نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.

المادة ـ41ـ لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.

المــــادة 42 – تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.

المــــادة -43- على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.

المادة 44 - على وزارة المالية ايقاف الصرف والغاء ملاكات كافة التشكيلات الادارية المدنية والعسكرية التي لاتستند الى غطاء قانوني في تشكيلها واعتباراً من 1/5/2009، وعلى ديوان الرقابة المالية متابعة تنفيذ هذا واحاطة مجلس النواب (اللجنة المالية) علماً بمدى تنفيذ هذه المادة.

المادة 45- تخفض رواتب ومخصصات أعضاء الهيئات الرئاسية الاربع ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ،رئيس الجمهورية ونائبيه، رئيس مجلس الوزراء ونائبيه ، رئيس مجلس القضاء ونوابه) بنسبة (20%).

ب- تخفض نسبة (10%) من رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة.في الهيئات الرئاسية الاربعة.

 المادة 46 - لا يحق للحكومة ممارسة نشاط الدين الداخلي عن طريق إصدار أية سندات الا بعد استحصال موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه.

المادة 47 - تمول الحكوم الاتحادية عقود قطاع الكهرباء مع شركتي (GE) و( سيمنس) ومن موازنتها بحدود (1،7) تريليون دينارا عراقيا.

المــــادة- 48- لوزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المـــادة ـ 49ـ ينشـــر هذا القانون فـــي الجريدة الرسمـية, وينفذ اعتبارا من 1/ كانون الثاني/2009 .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
عزيز الياسري
2009-03-07
اني اتعجب من هذه الميزانية ..فقد ذكرتم ان الميزانية روعي فيها التوزيع السكاني ودرجة الحرمان في المحافظات الأكثر تضررا وهو تصحيح لخطأ فادح في الميزانية السابقة حيث كانت الميزانية المخصصة لشمال العراق اكثر من جميع المحافظات الجنوبية وسمعنا وعودا بتصحيح هذا الأجحاف ..ولكن هاهي الموازنة وقد اقرها مجلس النواب بالأجماع وجرى التهليل لها انها حققت الأنصاف ..هاهي تعود بنا الى المربع نفسه وهو تخصيص 17 بالمئة للمحافظات الشمالية ..فمامعنى هذه التناقضات والمزايدات ايها السادة ؟ من الوكالة: سيدنا العزيز الياسري ما أشرتم إليه موضح في النصوص المتعلقة بالموازنة الاستثمارية والتشغيلية التي توزع على النسب السكانية للمحافظات وهي بالضبط كما تم الوعد بها
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك