الأخبار

ائتلاف العراقية في بيان لها يقول ان رأي المحكمة الاتحادية لا قيمة قانونية له

1003 15:41:00 2010-03-30

اصدر ائتلاف العراقية برئاسة اياد علاوي بيانا لا يعترف فيه براي المحكمة الاتحادية , وقال البيان الذي حصلت عليه وكالة انباء براثا ان راي المحكمة الاتحادية لا قيمة قانونية له لانه ليس من صلاحيتها تفسير الدستور , ويرى مراقبون للشأن العراقي ان هذا البيان تحد كبير للدستور والقانون حيث قام هذا الائتلاف باخذ القوانين بانتقائية خطيرة ويحاول تطبيقها بما ينسجم مع مصالحه الخاصة فقط ويضرب بعرض الحائط القوانين التي تضرب مصالحه .

وفيما يلي نص البيان :

يعلم الجميع بان المحكمة الاتحادية الحالية شكلت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 حيث نصت المادة (4) منه، على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وليس من بين هذه الاختصاصات صلاحية تفسير الدستور. وبعد صدور الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، حُددت اختصاصات المحكمة بموجب المادة (92) من الدستور النافذ وبالفقرة ثانياً وبين طريقة تشكيلها من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وخبراء في القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم، من خلال سن قانون يتم التصويت عليه بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، ولان هذا القانون لم يصدر لحد الآن لكي ينظم عمل وتشكيل المحكمة

 لذا فان المحكمة الاتحادية المعنية بالدستور غير قائمة، ويعد الرأي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية الحالية بصدد المادة (76) من الدستور لا قيمة قانونية له لأنه صادر من جهة غير مختصة، ناهيك أن هذا الرأي ينطوي على إبعاد سياسية واضحة كما كان عليه الأمر في مناسبات سابقة، في كل مرة كان يطلب فيها رأي المحكمة.وتبقى الكتلة النيابية هي القائمة الانتخابية الفائزة في الانتخابات بناءاً على مصادقة المفوضية المستقلة للانتخابات وهو ما حصل، كونها جهة ذات علاقة ومعنية بالمصادقة على الكتل ومنحها الصفة القانوني، فضلاً عن أن مقاصد الدستور وقواعده الآمرة أكدت على الحفاظ وضمان الحقوق السياسية والمدنية للناخب العراقي، بينما أجهض (الرأي) الذي أصدرته المحكمة الاتحادية الحالية (رغم انها جهة غير ذات اختصاص) حق الناخب العراقي في اختيار حكومته المقبلة.عليه تؤكد الكتلة العراقية ضرورة المحافظة على ثوابت الدستور ومقاصده والأخذ بالسابقة الدستورية التي شكلت بموجبها الحكومة المنتهية ولايتها، وتجسيد أرادة المصوتين الذين انتخبوا الكتلة العراقية واختاروها لتشكيل الحكومة المقبلة، وهي لذلك ستنطلق في المفاوضات مع بقية القوائم الانتخابية الفائزة من اجل تشكيل الحكومة المقبلة، متخطية كل العوائق والعقبات التي يريد هذا الطرف أو ذاك وضعها أمام حركة التغير والإصلاح.الكتلة العراقية

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
ابو حكيم العراقي
2010-03-31
انه النفس البعثي من جديد ان قائل هذا الكلام ليس اختصاصه قانون ولكنه بعثي طائفي بأمتياز
احمد الربيعي
2010-03-31
والله حيرتونا يالعراقيه!!ماتعترفون بهيئه المسائله وتكولون مو قانونيه مع انه البرلمان اسسها بدلا عن هيئه الاجتثاث واقرها ب128 صوت وهسه ماتعترفون بصلاحيات المحكمه الاتحاديه وحددتوا صلاحياتها بالماده92 وكانه القاضي مدحت المحمود انتم اللي تعلموه شغله!!! يابه مو كلشئ ضد مصالحكم تطلعوه مو قانوني/انا اتعجب شلون تعتبرون نفسكم برلمانيين وتحترمون قرار مفوضيه انتخابات اكثر من قرار محكمه اتحاديه/ثانيا المحكمه الاتحاديه اشترطت في تفسيرها الحصول نصف زائد واحد للتشكيل وماظلمتكم وانتم لم تحققوها فليش زعلانين؟!
عبد الرحمن اللامي
2010-03-30
البعث يطعن بشرعية أي محكمه لاتتماشى مع رغباته ***** ما هو الحل المناسب و المفضل للبعث و أعوانه ******* و حتى لا يقولوا علينا نحن شعب غير متحضر و لا نستحق الديمقراطية التي أنعمت أمريكا علينا ببركاتها . ولكي نحافظ على المنجزات التي تحققت من خلال الديمقراطية : نطلب أستيراد أعمدة خشبية من مناشيء أمريكية و بشرط أن تكون مسنودة بدعامات كونكيريتية لكي تنصب مشانق في أزقة العراق و محافظاته لكي تعلق بها الرؤوس العفنة من البعثيين الصداميون و الغير صداميون لان مع هكذآ حثالات لا ينفع بهم الرحمة
Mohamed
2010-03-30
إئتلاف العراقية يصدر بيانات أشبه ببيانات حزب البعث المقبور. فالدستور موجود ونصوصه واضحة والمحكمة الأتحادية هي صاحبة الفصل ومع ذلك لايعترف الأخوان لابالدستور لا بالمحكمة الأتحادية والمهم هو التسلق إلى كرسي الحكم بأي ثمن
Mohamed UK
2010-03-30
وفي خطوة مباركة أصدر مجلس الوزراء – بعد موافقة مجلس الرئاسة – وحسب صلاحياته التشريعية الأمر المرقم (30) لسنة 2005 في 24/2/2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وقد نصت المادة (1) منه على (تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ،ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون). وحدد في المادة (4) منه مهام المحكمة : 1- الفصل في المنازعات التي تحصل بين ( الحكومة الاتحادية) وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية . 2- الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وإلغاء ما يتعارض منها مع الدستور . 3- النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من القضاء الإداري . 4- النظر في الدعاوى المقامة أمام المحكمة بصفة استئنافية وينظم هذا الاختصاص بقانون . وبصدور هذا القانون تحقق تشكيل محكمة عليا تحفظ الموازنة بين السلطات في الدولة ، وتتولى إلغاء التشريعات المخالفة للدستور ورفع المظالم التي تقع على الأشخاص كافة . وبتأريخ 1/6/2005 أصدر مجلس الرئاسة القرار الجمهوري رقم (2) بتعيين رئيس و أعضاء المحكمة الاتحادية العليا. وبعد صدور الدستور ونفاذه أورد بعض المتغيرات على تشكيل المحكمة عما كانت عليه في قانونها رقم (30) لسنة 2005 حيث ادخل إلى جانب القضاة خبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء في القانون وترك أمر تحديدهم للقانون(82) . كما أضاف الدستور اختصاصات جديدة فأصبحت اختصاصاتها كما هو وارد في المادتين ( 52/ثانياً ) و (93) كالأتي: [ تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : أولا:- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة . ثانياً:- تفسير نصوص الدستور . ثالثاً:- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية , والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . رابعاً :- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية , وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية . خامساً :- الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات . سادساُ:- الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون . سابعاً:- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامناً :- أ‌- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي , والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ب‌- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم , أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .] تاسعاً :- ( يجوز الطعن في قرار المجلس (أي قرار مجلس النواب في صحة العضوية) أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
البغدادي
2010-03-30
لمادة (90):- تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور. *** يبدو أن البعث يطعن بشرعية أي محكمه لاتتماشى مع رغباته ومثلما حدث مع المحكمه الجنائيه العليا .. الفقره ثانيا من الماده (90) واضحه وسبق للمحكمه أن فسرت مواد دستوريه ، ثم هناك سؤال يطرح نفسه : نتائج الأنتخابات شابها النزوير الفاضح وصادقت المحكمه على تلك النتائج ، لماذا لا تعتبر العراقيه المصادقه على تلك النتائج مخالفه للدستور؟
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك