اسماعيل علوان التميمي
تقتصر مناقشتنا لهذه الخارطة على الجانب القانوني والدستوري ونكرر لايهمنا مع من نتفق او مع من نختلف وربما نؤيد هذه الخارطة من الناحية السياسية باعتبارها حلا متوازنا ولكن ما يهمنا هو ان نتفق في مناقشتنا مع احكام الدستور والقانون وسنتناولها حسب تسلسل فقراتها.
الفقرة اولا: التكييف مضبوط دستوريا وقانونيا.
الفقرة ثانيا:تكييف هذه الفقرة مخالف تماما لنص المادة 11التي استندت اليها الفقرة التي تفترض حالة تعذر حضور رئيس المجلس ونائبيه فكيف نكون في حالة تعذر حضور الرئيس ونائبيه وهم حاضرون في الجلسة؟
الفقرة ثالثا:ان الاستناد الى المادة 60 لتبرير جلوس السادة اعضاء هيئة الرئاسة في صفوف اعضاء المجلس غير صحيح لان هذه المادة تنص على (اذا رغب احد اعضاء هيئة الرئاسة توجيه سؤال او ان يتقدم بطلب استجواب الى احد اعضاء مجلس الوزراء عليه ان يترك منصة الرئاسة ويجلس في المكان المخصص له في قاعة الاجتماع) وهنا لايمكن تطبيق هذا النص على الواقعة التي امامنا فالجلسة مخصصة لاقالة هيئة رئاسة مجلس النواب وليس لاستجواب احد اعضاء مجلس الوزراء وعليه فان هذا التكييف لايستقيم مطلقا .
الفقرة رابعا: لا يوجد مانع دستوري او قانوني من ذلك ولكن المنطق يقتضي ان يفسح المجال لممثل عن الطرف الثاني ايضا.
الفقرة خامسا :لايوجد ما يمنع قانونا من طرح امر اقالة رئيس واعضاء هيئة الرئاسة كل على حدة
الفقرة سادسا: لايوجد مانع دستوري او قانوني
الفقرة سابعا لا يوجد مانع قانوني ودستوري
صفوة القول
هذه الجلسة ان عقدت فانها غير دستورية واقترح ان يتم الاحتكام الى المحكمة الاتحادية حسب الدستور وتجنيب البلاد المزيد المشاكل التي زجت بها دون اي مبرر وكل ما نبتعد عن الدستور والقانون كلما ابتعدنا عن الحل نتيجة الجهل المفزع بالاليات الدستورية وادعو المشرعين ان يحترموا تشريعاتهم والا ما معنى ان يطلق عليهم الشعب بالهيئة التشريعية.
https://telegram.me/buratha