فجر النائب عن تحالف عزم احمد الجبوري، غضب المختصين والمتابعين للشأن العراقي بعدما كشف عن قيام وزير الصناعة منهل الخبازي بالترويج لشركات معروفة على أنها واجهة لمصانع إسرائيلية وأجنبية، مطالبين هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتدخل لمحاسبته.
وذكر الجبوري في تغريدة أن "وزير الصناعة منهل الخباز يروج لشركة دلتا ديفينس (شركة وسيطة لبيع الاسلحة الخفيفة) ويطلب من رئيس الوزراء تجهيز الجيش والقوات الأمنية بأسلحتها، والمعروف عن هذه الشركة أنها واجهة لمصانع إسرائيلية وأجنبية بحسب تقارير رسمية وهي غير مسجلة رسميا".
وطالب المختصون، هيئة النزاهة والقضاء العراقي بالتدخل لمحاسبة وزير الصناعة، بعد كل ما أثير من فساد في الوزارة.
وطالب عدد من المختصين عبر السومرية نيوز، هيئة النزاهة والقضاء العراقي بمحاسبة وزير الصناعة وذلك "بعد الترويج لشركات معروفة على أنها واجهة لمصانع اسرائلية واجنبية".
تجرم التخابر الخارجي مع الكيان الصهيوني
دعا الخبير القانوني صفاء اللامي ، اليوم الاثنين، القضاء العراقي الى تفعيل المواد القانونية التي تضمنها قانون العقوبات العراقي والمتعلقة بتجريم كل من يثبت تعامله اوتواصله مع الكيان الصهيوني اواي دولة خارجية.
وقال اللامي في حديث للسومرية نيوز، ان "كل من يروج او يتعامل مع الكيان الصهيوني من المفترض ان يحال على المواد المتعلقة بالتخابر والعمالة مع الكيان الصهيوني"، مبينا ان "هذه المواد للأسف لم يتم تفعيلها بالوقت الحاضر على اعتبار ان أغلب الطبقة السياسية بما فيها الحكومة الحالية لديها علاقات وأجندات خارجية".
واضاف اللامي، ان "جميع المواد القانونية المعنية بالتخابر كانت في النظام السابق وقبل تأريخ تسعة نيسان 2003 كان يعمل بها وبشكل مشدد وتصل العقوبة الى الاعدام لمن يثبت التواطئ اولديه علاقات خارجية"، لافتا الى ان "قانون العقوبات العراقي النافذ تحدث في العديد من مواده عن العمالة والتخابر مع الأجنبي وهي مواد قانونية تشريعية موجودة لكن لا يوجد تطبيق لها ناهيك عن كون الدستور العراقي ايضا تحدث عن تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني".
وتابع ان "جميع المواد التي تحدثت عن التخابر هي كل من
المادة 156
يعاقب بالإعدام من ارتكب عمداً فعلاً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
مادة 157
1 – يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين.
2 – وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام بأي عمل عدواني ضد العراق.
المحتوى 17
مادة 158
يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي إلى الحرب او إلى قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك.
مادة 159
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية او تخابر معها او مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للأضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك او عاونها بأي وجه على نجاح عملياتها الحربية.
مادة 160
يعاقب بالإعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها بآثار الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض أفرادها على الانضمام إلى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم أحد افراد القوات المسلحة إلى العدو.
مادة 161
1 – يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية او سهل لهم ذلك.
2 – يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.
مادة 162
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من أراضيها او موانئها او حصناً او موقعاً عسكرياً او سفينة او طائرة او سلاحاً او ذخيرة او عتاداً او مؤناً او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعاً او منشأة او غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او أمده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بأن نقل اليه أخباراً او كان له مرشداً.
مادة 163
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
1 – كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا أحد المواقع او القواعد والمنشآت العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او انابيب النفط او منشآته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك.
2 – كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها ضرر.
3 – كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
مادة 164
يعاقب بالإعدام ( عدلت المادة 164 بموجب قانون التعديل العاشر المرقم 77 لسنة 1984 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 3009 في 3/9/1984)
1 – من سعى لدى دولة أجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.
2 – من اتلف عمدا او أخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم أنها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة أجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.
مادة 165
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة أجنبية او رفع السلاح ضدها او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب معها او قام بأي عمل عدائي آخر ضدها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب بين العراق وتلك الدولة.
مادة 166
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة دولية او شركة اجنبية في شأن من شؤون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها.
مادة 167
1 – من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل يعلم أن من شأنه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به.
2 – تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
أ – من اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه او وعده او عرضه.
ب – من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال المتقدمة اذا حصل الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد اصدار المكتوب.
مادة 168
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص آخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.
المحتوى 18
مادة 169
يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا بأية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.
وفي وقت سابق، أكد الجبوري، وجود فساد في بيع حديد "السكراب" في وزارة الصناعة.
وقال الجبوري في تغريدة على تويتر إن "الفساد والفرهود مستمر في وزارة الصناعة"، مضيفاً بحسب فيديو مرفق مع التغريدة أن "المكان هو معمل الألبسة في الموصل بيع السكراب والحديد من دون اتباع التعليمات الخاصة ببيع اموال الدولة"، مشيرا الى ان "البيع شمل سكراب كافة المعامل والشركات من دون اجراء مزايدة علنية".
وقبل ذلك، أوضح الجبوري، أن وزارة الصناعة لم تراعِ قانون بيع وايجار أموال الدولة.
وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز: "بخصوص ملفات الفساد التي اشرنا لها في وزارة الصناعة حول ملف بيع حديد السكراب، فإن هذا الملف ليس اليوم، ولكن قبل أكثر من ستة أشهر وأن وزارة الصناعة لم تراعِ قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 والذي ينص على ان مادة السكراب والحديد من المواد التي يمكن الاستفادة منها في الصناعات التحويلية ولذلك يجب ان تخضع الى اجراءات دقيقة في عملية البيع من خلال اجراء 3 مزايدات علنية قبل بيعها".
وأضاف، أن "وزارة الصناعة لم تقم بتثبيت كميات الحديد والسكراب في المعامل ومواقع الشركات ولم تقم بضبط الكميات وانما قامت بعمليات تقديرية للكميات وحددت كميات واوزان اقل من الموجود فعلا".
وتابع: "سنتوجه الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي لاجل فتح هذا الملف الذي فيه فساد كبير وتجاوز على القانون وسنقوم بفتح ملفات اخرى في الوزارة"، مؤكدا ان "هذا من صلب عملنا وليس فيه عداء شخصي لاحد وما ورد من وزارة الصناعة من بيان حول الموضوع ليس صحيحا وكان عليها ان تقوم بمايلزم تجاه قانون بيع وايجار اموال الدولة واعلان المزايدة بشكل رسمي وواضح وحسب ما موجود بالقانون واطالب المختصين من النواب بالتحقق مما ينص عليه القانون واجراءات الوزارة".
ولفت إلى أن "وزارة الصناعة عليها الكثير من الملفات والتي منها ملف الاستثمار وهيكلة المعامل، ومنها مصانع الاسمنت والاسمدة وسنقوم بفتح هذه الملفات قضائيا واعلاميا من اجل توضيح الحقائق ومن اجل الحفاظ على المال العام ومحاسبة الفاسدين ايا كانو في وزارة الصناعة".
وحسب مختصين، فإن "معمل الغزل والنسيج في الموصل يتعرض الى سرقة مكائن ومعدات المعمل وتهريبها ضمن كميات السكراب التي يتم بيعها وان عمليات بيع السكراب هي غطاء لتهريب هذه المكائن وان اكثر من 2000 ماكنة قد تم تهريبها ضمن السكراب".
https://telegram.me/buratha